gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (171423-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (171423-2023-PC) المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (2022-125534-PC) المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم، سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/06/11م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: * الدكتور/ رييسا * الدكتور/ عضوا * الاستاذ / عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن / .... هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، وذلك بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1441/01/05ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالاحساء، ضد القرار الابتدايي رقم (703) لعام 1440ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، القاضي بما ياتي: 1. ادانه المستورد / سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) في 1431/06/01ه مصدرها الاحساء صاحب / مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) في 1432/05/27ه صادر الرياض - حضوريا – بالتهريب الجمركي. 2. تغريمه بما يعادل قيمه الارساليه محل القضيه المخالفه والبالغ عددها (788) كرتون (لمبات) مبلغا قدره (58738) ثمانيه وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريال ولتعذر المصادره يلزم المستورد بما يعادل قيمتها كبدل مصادره مبلغ قدره (58738) ثمانيه وخمسون الف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريال ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به صاحب مؤسسه ... مبلغ قدره (117476) مايه وسبعه عشر الف واربعمايه وسته وسبعون ريال. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2020/09/08م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2020/10/06م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه عباره عن (لمبات ) عايده للمستورد عن طريق جمرك البطحاء بموجب بیان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1432/07/06ه فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبعد فحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) المتضمنه عدم المطابقه من حيث قدره المصباح والفيض الضويي، وقد تم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان عدم قيام المستورد باعاده الارساليه التي فسحت بصفه مؤقته لقاء تعهد يكفل عدم التصرف بها والذي يعد قيدا جمركيا يستوجب الوفاء صفحه 1 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-171423) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-171423) به، مما يعد تصرفه بالارساليه مخالفا لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام، وقد رتبت اللجنه عقوباتها علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان المدعي عليه لم يكن علي علم بعمليه الاستيراد ذلك ان وكيله المدعو / .... قد تلاعب وتحايل عليه بطلب اصدار وكاله لصالحه لغرض تسجيل المدعي عليه في احد الشركات المهتمه بتحقيق معيار السعوده في التوظيف، وبعد اصدار الوكاله قام الوكيل باستغلال الوكاله الشرعيه وتجاوز حدودها وقام بفتح مؤسسه تجاريه باسمه، وان المدعي عليه لم يكن علي علم بوجود تلك المؤسسه، وقام برفع دعوي قضاييه ضد الوكيل والتي لا زالت منظوره امام المحكمه العامه بالاحساء، وذلك لالزامه بدفع الغرامات المترتبه علي اعمال الاستيراد والتي من ضمنها الارساليه محل الدعوي، كما ان اللجنه الابتداييه قامت باصدار قرارها دون الاستعلام عن المخلص الجمركي الذي وقع علي جميع الاوراق والمستندات الخاصه باستيراد الارساليه ومدي ارتباط المدعي عليه بتلك العمليه عملا بالماده (110) من نظام الجمارك الموحد، كما جاءت الوكاله خاليه من اي تفويض او توكيل يخص الاستيراد او جلب البضايع من خارج البلاد مما يتبين خلوها من بند الاستيراد والتصدير والتفويض المتضمن للتخليص الجمركي الا ان الجمارك اعتمدت ذلك التفويض، وعليه فان جميع الاجراءات التي قامت بها اللجنه الجمركيه في حق المدعي عليه باطله كما يبطل معه قرارها الذي انتهت اليه بالادانه بالتهريب الجمركي والتغريم، اضافه الي انه ورد في القرار محل الاعتراض ان ما يذكره الوكيل الشرعي لصاحب المؤسسه ما هو الا قول مرسل لا يعتد به وهذا غير صحيح، ذلك ان الوكيل الشرعي قد قدم ما يثبت قيامه برفع الدعوي بعد علمه بالعمل غير المشروع الذي ارتكبه الوكيل المشار اليه بالاستيراد وخيانه الامانه، وكان لزاما علي اللجنه الجمركيه مخاطبه المحكمه العامه بالاحساء والتحقق من الدعوي قبل اصدار القرار او وقف نظر الدعوي لحين الفصل في موضوع الدعوي المنظوره امام المحكمه العامه، واختتمت اللايحه بطلب اخلاء سبيل المدعي عليه والزام المدعو / .... بسداد الغرامات المترتبه والناتجه عن الاعمال التي قام بها لحسابه الخاص. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/04/20م تضمنت ما ملخصه انه بناء علي الماده (163) من نظام الجمارك الموحد فان المدعي يكون تجاوز المده النظاميه للاعتراض علي القرار الصادر بحقه بمده طويله، ذلك ان النطق بالحكم كان بتاريخ 1441/06/30ه وقد تقدم المستورد بالطعن بتاريخ 1442/02/20ه اي بعد اكثر من ثلاثين يوم من تاريخ النطق بالحكم مما يتضح فوات المده وان القرار اصبح نهاييا واجب النفاذ، كما ان الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤوليه، وقد وردت الارساليه باسم المؤسسه وهي المسؤوله امام الجمرك كون ان البيان الجمركي باسمها، بدليل شهاده المنشا الصادره من المنطقه الحره بجبل علي والفاتوره الضريبيه التي يتضح من خلالها ان جميع المعاملات التجاريه والاجراءات الجمركيه صادره باسم المؤسسه، وهي من قامت بتفويض المخلص الجمركي بموجب التفويض المرفق في ملف الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 2 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (CR-2024-171423) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-171423) الدعوي والمصدق من الغرفه التجاريه، كما ان العلاقه بين المؤسسه والمخلص علاقه تعاقديه والهييه ليست طرفا فيها ويحق لصاحب الشان الرجوع علي المخلص او من قام بتفويضهم الي الجهات القضاييه المختصه، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/28م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (703) لعام 1440ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يثيره وكيل مالك المؤسسه المستانفه في لايحته من ان موكله لا يعلم عن عمليه الاستيراد ولا عن وجود المؤسسه وانه قد وكل شخصا لتسجيله في احد الشركات الا انه قام باستغلال الوكاله الشرعيه وتجاوز حدودها بفتح سجلات تجاريه باسمه، اذ ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي في شان فسح الارساليات بالعلاقه التي تجمع المستورد والمخلص الجمركي ما دام ان تلك الارساليات قد تم تنظيم بيان الاستيراد بخصوصها باسم المستورد سواء ترتب علي ذلك وجود واقعه تهريب تعلقت بالارساليه المخالفه او ارتبطت الارساليه بمخالفه اجراءات جمركيه عند مخالفه المستورد للتعهد الماخوذ عليه في شانها والتصرف بالارساليه التي لم يتم فسحها من جهه الاختصاص والمستانف هو وشانه في الرجوع علي من يدعي حصول الضرر عليه باستغلال ما يزعم من تفويض يتجاوز به مكتب التخليص الجمركي ما تم الاتفاق عليه معه، وحيث ان التصرف بالارساليه التي فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه يعد تهريبا جمركيا طبقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، الامر الذي يتقرر معه تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في شان المؤسسه المستانفه من ادانتها بالتهريب الجمركي وعقوبه بدل المصادره، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، وحيث ان هذه الملاحظه لا تغير من النتيجه التي انتهي اليها هذا القرار في شان الادانه بالتهريب الجمركي وعقوبه يدل المصادره ومبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها بالنظر الي سقف الغرامه الجمركيه المحكوم بها لا يخرج صفحه 3 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (171423-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (171423-2023-PC) عما قررته الفقره (145/2) من ذات النظام المتقرر اعمالها في شان ايقاع العقوبه في حق المستانف، عليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1 - قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكها .... هويه وطنيه رقم (...). ضد القرار الابتدايي رقم (703) لعام 1440ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء. 2-وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور /... الاستاذ /... رييس اللجنه الدكتور /... صفحه 4 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa