moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٧٧٢٩٤٩٠٣٠ لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بدعوي ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من شركه (...) ضد شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٧٧٢٢٤٧٦٦٥) وتاريخ ١٤٤٧/٠٦/٢٥ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه والعشرون) بشان المطالبه ب(اتفق المدعي مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/١١/٢ه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ توريد لحم الواغيو بثمن اجمالي قدره (١١٨,٣٦٩.٥٠) مايه وثمانيه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال في عقد غير محدد المده من تاريخ ١٤٤٦/١١/٢ه وبلغت قيمه الاعمال المنفذه (١١٨,٣٦٩.٥٠) مايه وثمانيه عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وستون ريال سدد منها مبلغ قدره (٤٠,٨٨٤.٠٠) اربعون الفا وثمان ميه واربعه وثمانون ريال والمتبقي (٧٧,٤٨٥.٥٠) سبعه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه وثمانون ريال علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/١١/٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (فاتوره) رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١٦ه بمبلغ قدره (١٧,٩٤٥.٧٥) سبعه عشر الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال و(فاتوره) رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٢ه بمبلغ قدره (٣٤,٥٦٩.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وستون ريال و(فاتوره) رقم (٢٣٤) وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٢٣ه بمبلغ قدره (٢٣,٢٩٣.٢٥) ثلاثه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال و(فاتوره) رقم (٢١٠) وتاريخ ١٤٤٦/١١/٢ه بمبلغ قدره (١,٦٧٧.٥٠) الف وست ميه وسبعه وسبعون ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، تسليم المدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٧,٤٨٥.٥٠) سبعه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وخمسون هلله.) وذلك حسب الصك رقم (٤٧٣١٩٢٥٤٨٨) وتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٧ه. وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اضرار التقاضي مما ادي الي (لجوء المدعي للتقاضي كان بسبب خطا المدعي عليه مما الحق بالمدعي اضرارا ماليه) من ١٤٤٧/٠٦/٢٣ه الي ١٤٤٧/١٢/٢ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه . ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر) وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن قدره (٢٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه، لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي المتمثله في -اتعاب المحاماه-. وعضدت طلبها بتقديم المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب محاماه. ٢- صك الحكم النهايي. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وباشرت هذه المحكمه نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في يوم (٢٣/١/١٤٤٨ه)، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (١٤٤٨/٠١/١٦ه)، وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (معتمده) والموكله بها من (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٧/١٢/١٧ ه الصادره من كتابه العدل الافتراضيه والموكل بها من (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مالك شركه (...) رقم المنشاه الوطني (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩ ه الصادر من الرياض وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٩ ه عدد (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ (٨٢٢٣٩١١١٠) المرسله للمدعي عليها بتاريخ (١٩/٥/٢٠٢٦م)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها. ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فارسلت ما نصه: " اصحاب الفضيله رييس واعضاء المحكمه التجاريه بالرياض حفظكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الموضوع: دعوي المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي مقدمه من المدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتمثلها المحاميه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/١/١٤٤٨ ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه اولا: الوقايع اقام المدعي دعوي ضد المدعي عليها، وذلك في القضيه رقم (٤٧٧٢٢٤٧٦٦٥) والمقيده لدي المحكمه التجاريه بالرياض، ونظرا لطبيعه النزاع اضطر المدعي الي الاستعانه بشركه محاماه بموجب عقد اتعاب المبروم يوم الاحد بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٧ه الموافق ١٤/١٢/٢٠٢٥م بمدينه الرياض، وقام المدعي بسداد مبلغ وقدره (٥٧٥٠ ريال) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا سعوديا عند توقيع العقد شامل قيمه الضريبه المضافه، بالاضافه الي نسبه (١٠%) التي تساوي (٧٧٥٠ ريال) سبعه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا سعوديا من قيمه المطالبه التي كانت مستحقه للمدعي، والتي بلغ قدرها (٧٧,٤٨٥.٥٠) سبعه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريال وخمسون هلله، وذلك مقابل الترافع والدفاع في الدعوي، ليكون اجمالي المبلغ المدفوع (١٣٥٠٠ ريال) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه ريالا سعوديا، وبفضل الله اصبح الحكم نهايي مكتسب القطعيه بمضي المده بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٧ه لصالح المدعي، وحيث ان لجوء المدعي للتقاضي كان بسبب خطا المدعي عليه وتعنته ومماطلته مما الحق بالمدعي اضرارا ماليه تمثلت في اضرار التقاضي. كما تم ابرام ملحق لعقد الاتعاب الملحق والمرفق لفضيلتكم تضمن اتعابا اضافيه بمبلغ (٥,٠٠٠ ريال) خمسه الاف ريال سعودي، وذلك نظير مباشره ورفع دعوي المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي. ليصبح اجمالي اتعاب المحاماه المدفوعه والمستحقه بموجب العقد وملحقه مبلغا وقدره (١٨,٥٠٠ ريال) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريال سعودي وخلال الفتره من ٣٠/٠٩/٢٠٢٥م حتي ١٧/١٢/٢٠٢٥م، شكل المبلغ محل المطالبه نسبه تقارب (٢٠%) من السيوله النقديه للشركه، الامر الذي ترتب عليه حدوث عجز في السيوله واثر سلبا علي قدره الشركه علي تنفيذ التزاماتها التشغيليه، بما في ذلك صعوبه ابتعاث الموظفين للمؤتمرات الغذاييه التي تعد احد الركايز الاساسيه لجذب الفرص التجاريه، كما انعكس ذلك علي صفقه الشركه مع احدي الشركات، حيث تم تقليص حجم الطلب نتيجه اشتراط الدفع المقدم من العميل داخل المملكه العربيه السعوديه، وهو ما زاد من حده ازمه السيوله لدي الشركه، وقد ترتب علي ذلك اضرار تقدر ب (٥,٠٠٠ ريال) خمسه الاف ريال سعودي ليصبح مبلغا وقدره (٢٣,٥٠٠ ريال) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي، وهو اجمالي مبلغ التعويض المطالب به في هذه الدعوي. ثانيا: الاساس النظامي التعويض عن الضرر من المبادي المستقره - ( كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)تحميل الخصم المتسبب بالتقاضي التكاليف - استقر القضاء علي- جواز الحكم بالتعويض عن اضرار التقاضي عند ثبوت التعسف او الكيديه والمماطله وثبوت علاقه السببيه لولا خطا المدعي عليه لما لجا المدعي الي القضاء وما تكبد اتعاب المحاماه، اذن الضرر مباشر ومحقق وهو دفع اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (١٨٥٠٠ ريال) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريالا سعوديا ولولا المماطله في السداد وانكاره للمطالبه رغم ثبوت الحق و اطاله امد التقاضي دون مبرر لما تكبد دفع اتعاب المحاماه وان المدعي لم يكن ليحتاج لمحام لولا هذا النزاع وان الحكم اكد ثبوت الحق بشكل قاطع. نضيف ايضا استقر القضاء ان اتعاب المحاماه تعد داخله في التعويض وورد في قرار الهييه القضاييه العليا المبدا السادس بتاريخ ١١/١/١٣٩٢ه ما نصه «لا يعزر المدعي المدعي عليه بحجه اتعابه للمدعي عليه لمجرد دعواه الا اذا ثبت لدي القاضي ان الدعوي كيديه وجاء ايضا في القرار رقم ٥/٦٦ وتاريخ ١٤١١/٣/١٤ه ورقم ٥/١٠٨ وتاريخ ١٤١١/٤/٢٤ه الصادرين من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايره ونصها لا يجوز استحقاق تعويض الا بعد ثبوت ان المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت الحق) ان المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي مقرره بموجب احكام نظام المرافعات الشرعيه والذي تضمن بين ثناياه بنص الماده (۸۳) فقره (ب) التي تنص علي ان : للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما يلي....... طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه او من اجراء فيها» وبمفهوم نص الماده سالفه البيان اقر النظام التعويض عن اجراءات التقاضي وما لحق احد المدعيين من خساره نتيجه دعواه سواء كان مدعي او مدعي عليه والمدعي شابه الضرر من توكيل الغير للمطالبه بحقه الذي يجب علي المدعي عليه اداؤه بدون طلب وعليه يستحق شرعا اتعاب الوكيل الحاضر. وايضا ما نص عليه مبدا قضايي (المحكمه العليا): يجوز الحكم بالتعويض عن اضرار التقاضي متي ثبت ان الخصم الجا خصمه للتقاضي دون حق وايضا اضرار التقاضي تعد من الضرر القابل للتعويض اذا كانت نتيجه خطا الخصم وايضا ما جاء بالاحكام القضاييه ان التعويض يشمل ما تكبده المدعي من مصاريف لازمه للدفاع عن حقه. ثالثا : الطلبات لذلك وبناء علي ما تقدم؛ اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (٢٣,٥٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمس ميه ريالا سعوديا سعودي تعويضا عن اضرار التقاضي التي تحملها موكلتي وما فاته من كسب. والله يحفظكم ويرعاكم ,,". وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق باضرار التقاضي المتمثله في اتعاب المحاماه هكذا قررت. وقد اطلعت الدايره علي ما ارسلته وكيله المدعيه وعلي اوراق القضيه وطلبت منها حصر مطالباتها فحصرتها في اتعاب التقاضي والبالغ قدرها (١٨,٥٠٠) ثمانيه عشر الف وخمسمايه. وبسؤالها عن مزيد اضافه قررت الاكتفاء. وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه والتحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها لم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وعليه قررت المحكمه قفل باب المرافعه؛ لصلاحيه القضيه للحكم فيها، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٨,٥٠٠) ثمانيه عشر الفا وخمس مايه، لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي المتمثله في -اتعاب المحاماه-. ولما كان طلب المدعيه منصبا علي التعويض عن اضرار التقاضي المتمثله في -اتعاب المحاماه- الناشيه عن الخصومه الاصليه التي فصلت فيها المحكمه؛ وتاسيسا علي ما قررته الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٩. دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه). عليه فان النزاع الماثل امام المحكمه يدخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه ب: (اتعاب المحاماه) من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع واصدرت بموجبه الحكم؛ استنادا للفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي). وحيث قدمت المدعيه بينه لدعواها في مرفقات القضيه، المتضمنه عقد اتعاب المحاماه، وصك الحكم النهايي. ولما كان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده العشرون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود العلاقه السببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي فان اركان المسؤوليه التقصيريه مكتمله، فالخطا ثابت بمماطله المدعي عليها في السداد، والضرر متحقق بتكبد المدعيه تكاليف اقامه الدعوي، وعلاقه السببيه قايمه بينهما؛ اذ لولا مماطلتها لما اضطرت المدعيه لاقامه الدعوي، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، الا ان المحكمه -بما لها من سلطه تقديريه- لا تحكم للمدعيه بالاتعاب التي تطالب بها، بل لابد ان تكون الاتعاب في حدود المعقول مع مراعاه جسامه الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، وهذا ما اكدته الماده الرابعه والستون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-). ولان المدعي عليها لم تحضر، ولم تكلف من يمثلها في الخصومه، ولم تقدم ما يدفع دعوي المدعيه او ينال من بيناتها، رغم تبلغها بموعد الجلسه ورابطها، ما تقرر معه المحكمه السير في حقها حضوريا؛ استنادا لحكم الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. وبناء علي ما للمحكمه من سلطه في فحص تلك المعايير وموازنتها، ولما كانت المحكمه هي الخبير الاعلي في الدعوي ولها الحق في تقدير اتعاب المحاماه دون معقب عليها ما دام تقديرها سايغا، وحيث تبين للمحكمه ان اصل المطالبه ثابت بموجب فواتير لم تنكرها المدعي عليها، كما ان الدعوي لم تستغرق امام محكمه الدرجه الاولي سوي ثلاث جلسات، واصبح الحكم نهاييا بمضي المده؛ الامر الذي يوجب موازنه التعويض بجريره الفعل والجهد المبذول، وعليه فان المحكمه تقدر التعويض عن مصاريف التقاضي المتمثله ب -اتعاب المحاماه- بما نسبته ١٠% من قيمه المطالبه الاصليه، وتقضي بالناتج وحاصله مبلغ قدره (٧,٧٤٨) سبعه الاف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال فقط. وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام/ شركه (...)، ذات الرقم الموحد (...)، بان تدفع ل/ شركه (...) ذات الرقم الموحد (...)، مبلغا قدره (٧,٧٤٨) سبعه الاف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.