moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470178085 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قدمت لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بموجب (عقد مقاوله اعمال 71 فيلا (تاون هاوس) – تنفيذ اعمال الهيكل في مدينه (...) منطقه (...) لعدد (71) احدي وسبعون وحده سكنيه)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (26) من العقد المؤرخ في 17 /11 /1442ه الذي ينص علي انه: "1- يخضع هذا العقد لانظمه المملكه العربيه السعوديه ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشا عن دعاوي بموجبها. 2- في حاله نشوب خلاف فني بين الطرفين حيال الاعمال التي يقوم بتنفيذها الطرف الثاني يتم الاحتكام الي راي المهندس المشرف ويكون قراره ملزما لكلا الطرفين مالم يخالف المواصفات. 4- في حاله نشوب خلاف بين الطرفين يتم حله وديا او من خلال تحكيم المهندس المشرف وفي حاله عدم الاتفاق يحال الامر الي لجنه التحكيم. 5- يكون مقر لجنه التحكيم مدينه (...) وتتكون من اعضاء متخصصين في مجال العماره والانشاءات وتشكل لجنه التحكيم بحيث يكون لكل طرف اختيار محكم من جهته ويختار المحكمان المحكم الثالث المرجح. 6- تكون لغه التحكيم اللغه العربيه. 7- يكون قرار هييه التحكيم نهاييا وملزما للطرفين"، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ 13 /01 /1444ه ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه اليوم 13 /04 /1444ه والمنعقده عن بعد؛ حضر وكيل المدعيه (...) الموضحه بياناته في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي شرط التحكيم انف الذكر؛ وبما ان الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم 541 وتاريخ 26/ 08/ 1438ه نصت علي ان (علي الطرف الذي يطلب من المحكمه المختصه تعيين محكم ان يرفق بطلبه صوره من طلب التحكيم وصوره من اتفاق التحكيم)، ونصت الماده التاسعه من اللايحه علي انه (علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم... البيانات الاتيه:... د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر)، وبما ان مقتضي هاتين المادتين انه يلزم لقبول طلب تعيين المحكم صدور طلب تحكيم موجه للمدعي عليه، وان يتضمن الطلب البيانات التي نص عليها النظام، وبما ان طلب التحكيم الموجه للمدعي عليها في الدعوي الماثله لم يستوف ما نصت عليه الفقرتان (د)، و(ه) من الماده التاسعه من اللايحه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.