tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Zi 173103 2023

gstc_gov_sa · decision · processed · 64 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-173103
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173103-ZI)

في الدعوي المقامه

من/ المكلف
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

المستانف
المستانف ضده

انه في يوم الخميس 2024/05/16م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:

الدكتور /
رييسا

الدكتور/
عضوا

الاستاذ/
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/29م، من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها
الممثله النظاميه عن الشركه المستانفه، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في محافظه جده ذي الرقم (ZI-62488-2021) الصادر في الدعوي رقم (IZJ-2022-2559)
المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2015م الي 2019م، في الدعوي المقامه من المستانف في
مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

اولا: رفض اعتراض المدعيه علي بند المصاريف المعاد تحميلها من قبل اطراف ذات علاقه لعامي 2016م
.و 2017م
ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند مصاريف اخري لعامي 2018م و2019م.
ثالثا : رفض اعتراض المدعيه علي بند مخصصات محمله علي الحساب لعام 2019م.
رابعا : رفض اعتراض المدعيه علي بند مصروف التامينات الاجتماعيه المحمل بالزياده من قبل الشركه
.لعامي 2018م، 2019م
خامسا : رفض اعتراض المدعيه علي بند العموله بشان الضمانات البنكيه لعام 2017م.
سادسا : قبول اعتراض المدعيه علي بند التامين لعام 2016م.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-173103 (2023-173103-ZI)
الصادر في الاستيناف المقيد برقم

سابعا : رفض اعتراض المدعيه علي بند مصروف ايجار الموظفين لعام 2015م.
ثامنا : رفض اعتراض المدعيه علي بند الاتعاب المهنيه لعام 2015م.
تاسعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند حصه غير السعودي من المخصصات المستخدمه سابقا المضافه
الي الوعاء الضريبي لعام 2016م.
عاشرا: اثبات انتهاء الخلاف حول بند الرواتب والاجور للشريك غير السعودي.
الحادي عشرا : صرف النظر عن بند غرامه عدم تقديم الاقرار لعام 2015م نظرا لسدادها من قبل المدعي.
الثاني عشرا: رفض اعتراض المدعيه علي بند غرامه التاخر في السداد؛ وفقا لحيثيات القرار.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف ( شركه (...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره،
حيث يكمن استيناف المكلف بشان بند مصاريف اخري غير مؤيده بالمستندات لعامي 2018م و2019م)،
اوضح المكلف بانه لا توافق الشركه علي قرار الدايره الاولي، حيث ان الدايره ذكرت عدم تقديم المستندات
الثبوتيه المؤيده للبند مع ان الشركه قامت بتقديم عينه فواتير مستخرجه من النظام تثبت هذه
المصاريف كما هو مذكور تفصيلا ادناه في فقره (2) وقدمت بيان بصيغه اكسل ليسهل تتبع ومراجعه
هذه المصاريف. الاساس النظامي: لا توافق الشركه علي اجراء الهييه نظرا لان الهييه استبعدت المبلغ
بدون توضيح ايه اسباب او مبررات للاستبعاد والذي يخالف بشكل صريح فقره رقم (7) ماده رقم (59) من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل كما تري الشركه ان المصاريف الاخري المعنيه تعتبر مصاريف ضروريه
ومؤيده بمستندات ثبوتيه وبموجبه تعتبر جايزه الخصم لاغراض الضريبه طبقا للفقره (1) من الماده (9)
للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي تنص علي الاتي: 1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق
الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه
فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون
مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه
راسماليه". وتقديم مستندات داعمه ومؤيده لتكبدها المصروف: تود الشركه التنويه بتقديمها عينه
للفواتير المؤيده للمصاريف الاخري بمبلغ (5,700,000) ريال سعودي، وفي حال طلبكم فواتير اضافيه
سيتم تزويدكم بها علي الفور، والموضح فيها جميع التفاصيل التي قد تطلبها الهييه للنظر فيها وقبولها
كمستند رسمي مؤيد للمصروف من طبيعه الفاتوره، التاريخ، رقم الفاتوره، العمله والمبلغ وغيرها من
التفاصيل المعتاد توفرها في الفواتير والتي تفيد بارتباطها في تحقيق الدخل الخاضع للضريبه للسنه
الضريبيه ذات الصله وليست ذات طبيعه راس ماليه بالتالي انطباق جميع شروط المصروف الجايز الحسم
بناء علي الفقره (1) من الماده (9) للايحه التنفيذيه لنظام الدخل المذكوره اعلاه تود الشركه التوضيح
بتقديمها المستند بصيغه الاكسل حيث شملت فيه المصاريف ومبالغها وتفاصيلها بالاضافه الي ملف
نسخ الفواتير فيه لتسهيل عمليه التتبع والمراجعه والذي ربما نتج عنه مفهوم خاطي لتمسكها بعدم
تقديم الفواتير المؤيده. بالاضافه الي ان الهييه لم تتقدم بطلب لمستندات اضافيه في الاجتماع المنعقد
بتاريخ 13 يوليو 2021، بناء علي التوضيحات اعلاه المستنده علي النظام والمستندات الثبوتيه المؤيده

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-173103 : قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173103-21)

المقدمه، تطلب الشركه من معاليكم التوجيه بالغاء قرار لجنه الفصل بسبب عدم التقييد بالفقره رقم (7)
من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه كطلب اساسي. وكطلب احتياطي، ودون الاخلال بما ذكر هنا، تطلب
الشركه قبولكم للبند نظرا لتقديم المستندات الثبوتيه المؤيده وتوجيه الهييه لاصدار ربط ضريبي معدل
بالسماح بخصم المبالغ اعلاه بشان السنوات 2018 و 2019م كما هو مصرح عنها في الاقرارات الضريبيه.
وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند العموله بشان الضمانات البنكيه لعام 2017م)، اوضح المكلف
بانه لا توافق الشركه علي قرار الدايره الاولي، حيث ان العموله بشان الضمانات البنكيه تعتبر نفقه مؤكده
بمستندات ثبوتيه موضحه تفصيلا في الفقره (2) ادناه، مما يتضح اعلاه ان الخلاف مستندي بالتالي فان
تقديم الشركه المستندات المطلوبه لتاكيد هذه المصاريف والتي تعد احدي القراين المقبوله لقبول البند.
ايضا تود الشركه تزويد اللجنه بجدول يشمل التفاصيل المطلوبه كمبلغ الضمان ونسبه العموله وكيفيه
الوصول الي المبلغ المصرح في الاقرار لتسهيل عمليه المراجعه وتتبعها مع المستندات المقدمه. في
الفقره (3) جنبا بجنب الي المستندات الداعمه المرفقه. اسس النظام: لا توافق الشركه علي اجراء الهييه
اعلاه نظرا لان الهييه استبعدت المبلغ بدون توضيح ايه اسباب او مبررات للاستبعاد حتي هذه اللحظه
والذي يخالف بشكل صريح فقره رقم (7) ماده رقم (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل كما تري
الشركه ان العموله بشان الضمانات البنكيه تعتبر مصاريف ضروريه ومؤيده بمستندات ثبوتيه وبموجبه
تعتبر جايزه الخصم لاغراض الضريبه طبقا للفقره (1) من الماده (9) للايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
التي تنص علي الاتي: 1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت
مسدده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او
قراين اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع
للضريبه ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه". تقديم مستندات داعمه
ومؤيده لتكبدها المصروف تود الشركه التنويه بتقديمها الاتفاقيات مع البنوك وايصالات الدفع
والتحويلات وعينه من الضمان المصرفي في الملاحق رقم ( 10 و 10,1 و 11,1 و 11,2 و 11,3 ) والموضح
فيها تفاصيل عموله سند كفاله لضمان التنفيذ الي البنك العربي الوطني وعموله ضمان الدفعه المقدمه
البنك ... الي عملايهم الشركه ... (...) بناء علي البند (56.4) من الاتفاقيه مع شركه ... المذكوره ادناه
وسدادها وجميع ما يؤيدها من مستندات ثبوتيه التي تمكن الهييه النظر فيها والسماح بحسم المصروف
بعد مراجعتها وقبولها كمستند رسمي كما تم توضيح تفاصيل المصروف ونسبه العموله وكيفيه
الوصول الي المبلغ المصرح عنه في الاقرار لتسهيل عمليه المراجعه وتتبعها مع المستندات المقدمه.
كما ان البند (56.4) من الاتفاقيه مع شركه ... تنص علي التالي : (56.4) يجب علي المورد ان يقدم للعميل
ضمانا غير مشروط وغير قابل للالغاء عند الطلب لالتزامات المورد بموجب هذه الاتفاقيه بمبلغ
(50.000.000) ريال سعودي خمسين مليون ريال سعودي) ويجب علي المورد التاكد من انها تظل ساريه
المفعول وساريه المفعول طوال مده العقد. لا يوجد في هذا البند (56.4) ما يتطلب من المورد توفير
بديل لاي جزء او كل من الضمان الي الحد الذي يطلب فيه العميل هذا الضمان ايضا البند (55.5) من

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-173103
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173103-ZI)

الاتفاقيه يشير الي الاتي : (55.5) يجب علي العميل ان يدفع للمورد دفعه مقدمه بمبلغ 21.150.000 ريال
سعودي واحد وعشرون مليون ومايه وخمسون الف ريال سعودي). يجب ان يدفع العميل الدفعه المقدمه
مره واحده الي المورد في غضون ثلاثين (30) يوم عمل من استلام ضمان الدفعه المقدمه غير المشروط
وغير القابل للالغاء يجب ان يكون هذا الضمان وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين) بنفس مبلغ
الدفعه المقدمه. ومطابقه مبلغ عموله الضمانات البنكيه المحسومه في الاقرار المقدم لسنه 2017م
مع المستندات المؤيده ستلاحظون معاليكم بان ما هو مصرح عنه كمصروف مطابق تماما للمستندات
المقدمه الذكوره في فقره (2) من البند، عليه فان الشركه قدمت جميع المستندات والتوضيحات
المطلوبه من مبالغ واتفاقيات ونسبه العموله دون الاخلال بما ذكر اعلاه، وفي حال عدم قبول اللجنه
المصروف نظرا لوجود اختلافات فعلي الاقل نود من سعادتكم قبول المبلغ طبقا للمستندات المقدمه
والبالغ (1,591,699) ريال سعودي. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (التامين لعام 2016م)، افاد
المكلف بانه نظرا لقبول اللجنه اعتراض المدعيه المتعلق بهذا البند نرجو من سعادتكم تاكيد حل النزاع
بالمبلغ الصحيح (786,896) والمطابق للمستندات المؤيده المقدمه. وفيما يتعلق باستيناف المكلف
بشان بند (رواتب واجور الشريك غير السعودي لعام 2016م)، افاد المكلف بانه تم حل النزاع في هذا البند
بقبول الهييه ولجنه الفصل اعتراض الشركه علي حسم الرواتب. وتم اثبات انتهاء الخلاف من قبل الدايره
الاولي بمبلغ (191,602) ريال سعودي كما هو مذكور في قرار اللجنه المرفق، ولاحقاق الحق نطلب من
معاليكم تصحيح المبلغ المقبول ليكون (100,000) ريال سعودي المتعلق بسنه 2016 وتاكيد حل الخلاف
مع الاخذ في الاعتبار القاعده الفقهيه لا يضار الطاعن بطعنه، وعليه نامل من سعادتكم تاكيد اثبات انتهاء
الخلاف مع تعديل مبلغ البند والعام المتعلق به فقط. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (غرامه
عدم تقديم الاقرار الضريبي لعام 2015م)، اوضح المكلف بانه حكمت الدايره الاولي بصرف النظر عن بند
غرامه عدم تقديم الاقرار سنه 2015 المفروضه والبالغه (86,817.65) ريال واقرت بسداد الشركه للمبلغ،
كما تود الشركه اعاده التنويه بسداد غرامه التاخير ذات الصله في وقتها وارفاق ايصال السداد كمرجع
والمطالبه بانهاء النزاع خلف هذا البند والغاء قرار لجنه الفصل الحالي وتوجيهها باصدار ربط معدل لسنه
2015م، وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند غرامه التاخير)، اوضح المكلف بان الضريبه الاضافيه
نشات بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين عملاينا والهييه. وهذه الضريبه المفروضه ليست بسبب
التهرب من سداد الضريبه عند تقديم الاقرارات الضريبيه اوفت الشركه بالتزاماتها والتزمت بنظام ضريبه
الدخل خلال المواعيد النظاميه وطبقا للالتزام المنصوص عليه في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه.
وتنص للماده (1/68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي الاتي: تضاف الي الغرامات الوارده
في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل 30 يوم تاخير في الحالات الاتيه: ا) التاخير في
تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار. (ب) التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه.
ج) التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده في نهايه الشهر السادس، والتاسع، والثاني
عشر من السنه الماليه للمكلف. د) الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الوارد

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2024-173103
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173103-ZI)

في الماده الحاديه والسبعين من النظام. (ه) التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده
بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده (68) من النظام، وتقع
مسيوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع ". ويلاحظ بان الفقرات (ا)، (ب)، (ج)، (د) و(ه) اعلاه لا
تنطبق علي حاله الشركه. بينما بموجب الفقره (ب) اعلاه تكون غرامه التاخير مستحقه عن كل 30 يوم
تاخير في سداد الضريبه المستحقه طبقا لربط الهييه بدلا من الموعد النظامي لتقديم الاقرار الضريبي.
فيما يتعلق بالفقره (ب) اعلاه يجوز ان يعترض المكلف علي ربط الهييه خلال ستين يوم تاريخ استلام الربط
كما هو منصوص عليه في الماده (66) من نظام ضريبه الدخل. يكون الربط نهاييا وتصبح الضريبه مستحقه
اذا وافق المكلف علي الربط او لم يعترض عليه خلال المده النظاميه المذكوره. عليه في حاله اعتراض
المكلف علي ربط الهييه فان المبالغ المفروضه يجب الا تكون نهاييه او مستحقه. وتنص الفقره (2) من
الماده (71) من اللايحه التنفيذيه للنظام والتي تنص علي الاتي : (1) يطالب المكلف الذي عليه مستحقات
نهاييه للهييه بضروره سدادها خلال ثلاثين يوما من تاريخ المطالبه كمطالبه اولي، تليها مطالبه ثانيه
بضروره السداد خلال ثلاثين يوما اخري، وذلك بموجب خطابات رسميه. (2) تعد المستحقات نهاييه في
الحالات الاتيه: ا) موافقه المكلف علي الربط (ب) مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد
المستحق عليه بموجب اقراره. (ج) انتهاء الموعد النظامي للاعتراض علي الربط المعدل الذي تجريه الهييه.
د) صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه او الاستينافيه او ديوان المظالم ". كما ان الشركه اشارت
فقط الي احكام الماده (1/68/ب) من اللايحه التنفيذيه ويجب الا يفسر ذلك بانه تاكيد من قبل الشركه.
وبالتالي لم تؤكد الشركه اذا احتسبت الهييه غرامه التاخير، فيجب ان يبدا استحقاقها من تاريخ اجراء الربط
المستلم من الهييه علما، يمكن تطبيق الماده (1/68/ب) من اللايحه التنفيذيه اذا لم يعترض المكلف
علي ربط الهييه كما هو الحال في وضع الشركه حاليا). وعليه وبما ان الشركه اعترضت علي الربط اعلاه
امام لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه، فان الربط يعتبر غير نهايي. وبالتالي يجب عدم اعتبار
المفروض مستحقه وجبه السداد. وبتطبيق المواد (68) و(1/71، 2/71) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل علي حاله الشركه، يجب الا يعتبر ربط الهييه نهاييا. عليه لا توجد ضريبه مستحقه حتي تعتبر الشركه
متاخره في سدادها. علاوه علي ذلك، في تاريخ تقديم الاقرار الضريبي، لا يمكن فرضيه ان تسدد الشركه
الضريبه طبقا للربط الضريبي الذي تم اصداره من قبل الهييه بعد مرور سنوات كثيره. تعتبر هذه الامور
خارج سيطره الشركه. وبالتالي، يجب الا تعتبر الشركه مسؤوله عن غرامه التاخير علي الالتزام الضريبي
المحتسب من قبل الهييه في ربطها. ليس هناك غرامه تاخير مستحقه في حاله عملاينا طبقا للماده 77(ا)
من نظام ضريبه الدخل والماده (1/68/ه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وتنص الماده (77/ا)
من النظام الضريبي علي الاتي : اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السابعه والسبعين من هذا النظام
وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير %1% من الضريبه غير المسدده عن كل
30 يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من
تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد. وتنص (1/68ه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل (1)

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-173103
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-173103-2023)

تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير
في الحالات الاتيه: (ه) التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر
التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه
سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع. كما ان الهييه تنوي فرض غرامه التاخير من تاريخ تقديم الاقرار
الضريبي حتي التاريخ الذي فيه يتم فيه سداد الضريبه، بمعني اخر، انه لا توجد ضريبه اضافيه في تاريخ
تقديم الاقرار. مع عدم الاخلال بوجهه نظر الشركه بان فرض غرامه التاخير غير مبرر بناء علي الايضاحات
اعلاه، يجب عدم فرض غرامه التاخير طبقا للماده (77) من نظام ضريبه الدخل ولا الماده (68) من اللايحه
التنفيذيه للنظام. لا يمكن الفرضيه بان تسدد الشركه الضريبه في تاريخ تقديم الاقرار الضريبي، طبقا
للربط الضريبي الذي تم اصداره من قبل الهييه بعد المواعيد النظاميه لتقديم الاقرار الضريبي. تعتبر هذه
الامور خارج سيطره الشركه. علاوه علي ذلك يود عملاؤنا توجيه العنايه الي مجموعه من القرارات الصادره
حديثا من اللجنه الاستينافيه الضريبيه نظرا لعدم وجود اسس للهييه لاجراء ربط ضريبه الاستقطاع اعلاه
الي القرار رقم 1333 لسنه 1434ه والقرار رقم 1355 لسنه 1435ه والقرار رقم 1497 لسنه 1436ه) حيث
اقرت اللجنه الموقره بان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ صدور قرار نهايي وليس من تاريخ تقديم الاقرار.
وعليه يطالب المكلف بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل بشان البنود محل استينافه.

وفي يوم الخميس بتاريخ 2024/05/16م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات
التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل
اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 08 / 04 /1445ه؛ وبعد
الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات،
وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه
وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط
نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر
الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
لاجرايه.

وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند مصاريف اخري غير مؤيده بالمستندات لعامي
2018م و2019م)، حيث يكمن استيناف المكلف في الاستيناف علي رفض دايره الفصل لاعتراضه بشان
البند محل الخلاف، اذ يدعي بان الهييه استبعدت المبلغ دون توضيح اسباب او مبررات الاستبعاد. واستنادا
علي الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-173103
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173103-ZI)

(1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والتي نصت علي ما يلي: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل
الخاضع للضريبه هي : 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت
مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او
قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه.
ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه"، واستنادا علي الفقره رقم (3)
من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ
1425/6/11ه، والتي نصت علي ما يلي: - يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات
ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز
للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من
قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه
بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه". بناء علي ما تقدم، فان تلك المصاريف تعتبر جايزه الحسم اذا تم
اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي،
ولما ان اساس رفض الهييه بحسمها نظرا لعدم تقديم المكلف للعينه المطلوبه خلال فتره المحاسبه
بقيمه (5,767,625) عن عام 2018م، والذي اشار المكلف في رده بتقديمه لتفاصيل مبلغ (5,700,000)،
وحيث بالاطلاع علي الملف بصيغه اكسل يظهر وجود مبلغ بقيمه (5,767,625) وهو اجمالي البيان
التحليلي، الا ان المكلف لم يقدم عينه مبلغ (5,767,625) ريال وهو جزء من اجمالي المصاريف بقيمه
(8,847,394) عن عام 2018م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار
دايره الفصل بشان هذا البند.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (العموله بشان الضمانات البنكيه لعام 2017م)، حيث يكمن
استيناف المكلف في الاستيناف علي رفض دايره الفصل لاعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يدعي
تقديمه للمستندات المؤيده للمصاريف محل الخلاف واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (9) من
اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والخاصه
بالمصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه والتي تنص علي انها: "1 - جميع المصاريف
العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط
الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من
صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا
تكون ذات طبيعه راسماليه"، واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لضريبه
الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه، والتي نصت علي ما يلي: "يقع عبء
اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله
عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري،

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2024-173103
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173103-21)

عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر
المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه". وبناء علي ما
تقدم، وبتامل المستندات المقدمه من المكلف يظهر عدم تقديمه لمستندات تنافي ما اتخذته الهييه
من اجراء، بالاضافه ما يؤكد ما اوضحه في رده بشانها حيث ان الاتفاقيات لم تنص علي نسبه العموله
فضلا عن المستندات الاضافيه فهي متعلقه ببنوك اخري دوليه، احداها دفع مبلغ مع فوايده بقيمه
(5000,000) ريال للبنك ..... بالاضافه الي فاتوره ضمان الدفعه المقدمه البنك ... الي عملايهم الشركه
.... (...) بتاريخ 2021/03/03م. ولما ان ما يطالب المكلف بحسمه هو عموله بقيمه اجماليه (1,595,757)
ريال وقدم مطابقه مبلغ عموله الضمانات البنكيه المحسومه في الاقرار المقدم لسنه 2017م مع
المستندات دفعها للبنك العربي الوطني، والبنك ..... وبما ان المكلف قدم المستندات المؤيده للمصاريف
محل الخلاف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا
البند.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند التامين لعام 2016م)، حيث يكمن استيناف المكلف في
الاستيناف علي رفض دايره الفصل لاعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يطالب بتاكيد حل النزاع بالمبلغ
الصحيح (786,896) ريال والمطابق للمستندات المؤيده المقدمه. واستنادا علي الفقره رقم (1) من
الماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ
1425/06/11ه، والخاصه بالمصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه والتي تنص علي
انها : 1 - جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او
مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات
اخري، تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان
تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه". وبناء علي ما تقدم، حيث تضمن قرار
الفصل اقرار الهييه بقيامها بالاستهلاك علي مدي (5) سنوات ليصبح المصروف (652,388) ريال لكل سنه
اما بخصوص مطالبه المكلف حل النزاع بالمبلغ الصحيح (786,896). وبالاطلاع علي المستندات المقدمه
في ملف الدعوي يتبين ان المكلف قدم مستندات في عينه لبند التامين بمبلغ 652,338) ريال وقدم
مجموعه فواتير للتامين تتجاوز في مجموعها مبلغ العينه ولم يحدد اي فواتير يتعلق بالعينه حيث ان
الفواتير تتعلق بعام 2015م في حين ان البند يتعلق بسنه 2016م، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صرف
النظر عن استيناف المكلف بخصوص هذا البند.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند رواتب واجور الشريك غير السعودي لعام 2016م)، حيث يكمن
استيناف المكلف في الاستيناف علي رفض دايره الفصل لاعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يطالب
بتاكيد حل الخلاف وتعديل المبلغ والعام المتعلق به واستنادا علي الماده (70) من نظام المرافعات
الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه انه: "للخصوم ان يطلبوا من

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-173103
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-173103-ZI)

المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر
الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه، والتي نصت علي
ما يلي: "3- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي
المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي
جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري
وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه".
وبناء علي ما تقدم، وحيث ما قدمه المكلف لا يمكن الركون اليه وانه غير موصل، الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي صرف النظر عن استيناف المكلف بخصوص هذا البند.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي لعام 2015م)، حيث يكمن
استيناف المكلف في الاستيناف علي رفض دايره الفصل لاعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يدعي قيامه
بسداد غرامه التاخير. واستنادا علي نص الفقره (ب) من الماده (60) من نظام ضريبه الدخل المتعلقه
بالاقرارات علي: "ب يجب تقديم الاقرار الضريبي خلال مايه وعشرين يوما من انتهاء السنه الضريبيه التي
يمثلها الاقرار." كما نصت الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: "1- تفرض غرامه
عدم تقديم الاقرار في الحالات الاتيه: ا- عدم تقديم الاقرار خلال 120 يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه.
ب عدم تقديم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد حتي لو قدم في الموعد النظامي. ج- عدم تسديد الضريبه
المستحقه بموجب الاقرار حتي لو قدم الاقرار في الموعد النظامي ووفقا للنموذج المعتمد. د- عدم اشعار
المصلحه وتقديم الاقرار الضريبي في حاله التوقف عن مزاوله النشاط خلال ستين يوما من تاريخ التوقف
والسداد بموجبه . ه - عدم تقديم اقرار المعلومات الخاص بشركات الاشخاص خلال ستين يوما من نهايه
السنه الضريبيه". بناء علي ما تقدم، حيث يتبين ان المكلف يطالب بالغاء قرار الدايره واصدار ربط معدل
لعام 2015م، حيث يتبين من خلال مذكره رد الهييه علي استيناف المكلف علي انها اقرت بان المكلف سدد
مبلغ الغرامه، وحيث ان المكلف اقر بتاخره في تقديم للاقرار وقدم ما يثبت سدادها للغرامه، الامر الذي
تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل بشان هذا البند.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (77) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، والتي نصت علي ما يلي:
"اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه
الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين
يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب
من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-173103
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-173103-2023)

ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم
تاخير في الحالات الاتيه : ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". بناء علي ما تقدم،
وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ
نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام
النظام والتعديلات التي يجريها المدعي عليه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا
عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، مما يتبين معه صحه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من
تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض المكلف، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي
تم فيها الغاء قرار الهييه لسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف
المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل بشان هذا البند.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (حصه غير السعوديين من المخصصات المستخدمه سابقا
المضافه الي الوعاء الضريبي لعام 2016م))، واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه، والتي نصت علي
ما يلي: "3- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي
المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي
جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري
وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه".
وحيث ما قدمه المكلف لا يمكن الركون اليه وانه غير موصل، عليه تقرر الدايره رفض استيناف المكلف
وتاييد قرار دايره الفصل.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ
باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان
في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق
الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان
المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه
اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في
منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه
من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره
الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه بشان بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-173103
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-173103-2023)

منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد قرار
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-2559)
الصادر في الدعوي رقم (ZI-62488-2021) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2015م الي
2019م.

ثانيا: وفي الموضوع :

1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( الطعن في صحه قرار الهييه (الربط)).
2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المصاريف المعاد تحميلها من جهات
ذات علاقه لعامي 2016م و2017م).
3- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف اخري غير مؤيده
بالمستندات لعامي 2018م و2019م).
4- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصصات محمله علي الحسابات
.)لعام 2019م
5- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصروف التامينات الاجتماعيه
المحمل بالزياده من قبل الشركه لعامي 2018 و2019م).
6- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (العموله بشان الضمانات البنكيه
.)لعام 2017م
7- صرف النظر عما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (التامين لعام 2016م).
8- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصروف ايجار الموظفين العام
.)2015م
9- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاتعاب المهنيه لعام 2015م).
10 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( حصه غير السعوديين من المخصصات
المستخدمه سابقا المضافه الي الوعاء الضريبي لعام 2016م).

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-173103
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZI-173103-2023)

11- صرف النظر عما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (رواتب واجور الشريك غير السعودي لعام 2016م).
12- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي لعام 2015م).
13- قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الاستاذ / ...

رييس الدايره
الدكتور / ...

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa