tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 518/8/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2018-02-14 date_hijri=1438-06-09 document_type=ruling entity=document_number:758fccf0-369e-4df3-8fa5-a825b95907fc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 518/8/ق لعام 1438ه
المدعي / شركه (...) للتجاره والمقاولات
المدعي عليه/(...) صاحب مؤسسه مكتب (...) للمقاولات
الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه وبعد :
 في هذا اليوم الاثنين الموافق 15/11/1438ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقرها بالمحكمه الاداريه بحايل جلستها ، بتشكيلها المكون من : 
القاضي/ محمد بن حمد اليحياء رييسا
القاضي / ابراهيم بن عبدالله العجلان عضوا
القاضي / ابراهيم بن مقرن العبدالمنعم عضوا
وبحضور / ابراهيم بن الحميدي الشمري امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 9/6/1438ه وقد حضر المرافعه فيها امام الدايره المدعي اصاله ، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل :
( الواقعات )
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي وفيها يذكر ان هناك تعامل بين الطرفين في مبالغ ماديه مقابل قيمه بيع بضاعه ويطلب الزامه بمبلغ ( 48.641 ) ثمان واربعون الف وتسعمايه وواحد واربعون ريالا ، وفي جلسه 27/07/1438ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر ان هناك تعامل مع المدعي عليه لبيع بضاعه وقد استلم تلك البضايع وتبقي بذمته المبلغ محل المطالبه وذلك بموجب كشف الحساب المصادق عليه بختم المدعي عليه ويطلب الزامهم بالسداد ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان التعامل مع المدعيه صحيح ولكنه ليس بالاجل ولديه فواتير بكافه البضايع المشتراه واما ما يتعلق في مصادقه الحساب المقدمه من المدعيه فان الختم الموجود فيها عايد لمكتبه وهو قد صادق عليه ولكن ليس باعتباره المبالغ المتبقيه في ذمته وانما قدمها مندوب المدعيه (...) (...) الجنسيه فذكر ان هذه المصادقه ليست لمبالغ في ذمته وانما الغرض منها توثيق نسبه ( المندوب ) لدي الشركه المدعيه من المبيعات ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان المندوب يعمل براتب وليس له نسبه من الشركه ولو سلمنا انه يحتاج الي نسبه فيمكن اثباتها عن طريق الفواتير الموجوده عند موكلته ، وعقب المدعي عليه ان لديه شهود علي ما ذكره ، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار عقد التاسيس فالتزم بذلك ، وفي جلسه 19/8/1438ه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده وعدد من المرفقات يذكر انها تفيد اقرار مندوب المدعيه بان الغايه من المصادقه علي الحساب هي لمعرفه نسبه المبيعات ليتمكن من اخذها من الشركه كما ارفق عدد من الحوالات والفواتير ويذكر ان سداده عن طريق النقد وليس بالاجل وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه من المذكره سالته الدايره عن المندوب (...) وعلاقته بالشركه فذكر انه كان مندوبا لها سابقا وهو من قام بتقديم هذه المصادقه للمدعي عليها وختمها منه كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار عقد تاسيس الشركه فوعد بذلك ، وفي جلسه 16/10/1438ه حضر طرفا الدعوي وتم تبادل المذكرات بين الجميع ، وتم الايضاح من الدايره بان اخر موعد لتسليم المذكرات المتبادله بتاريخ 26/10/1438ه فالتزم بذلك ، وفي جلسه 1/11/1438ه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه اصاله صوره من الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه بحايل بحق الشاهد الذي يستند عليه وملخصه ان الشاهد الذي يستند عليه ويطلب سماع الشهاده منه قد صدر بحقه حكم لاختلاسه مبالغ ماليه من كفيله ( المدعي في القضيه ) كما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم السجل التجاري ورخصه المحل الذي يزاول العمل فيه فوعد بذلك ، وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وبسؤالهما عما يودا اضافته قررا الاكتفاء .
( الاسباب )
بعد سماع الدعوي والاجابه ، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ ( 48.641 ) ثمان واربعون الف وتسعمايه وواحد واربعون ريالا مقابل قيمه البضاعه التي لم يلتزم المدعي عليه بسدادها وفق كشف الحساب المرفق والمختوم من المدعي عليه ، وحيث ان المدعي عليه اقر بالتعامل والختم الموجود في كشف الحساب ولكنه دفع بان التسليم كان نقدا ولديه فواتير علي ذلك ولم يحضرها ، واما ما ذكره من ان كشف الحساب كان لغرض توثيق نسبه المندوب فان الاصل في التعاملات التجاريه ان كشف الحساب لا يصدر لهذا الغرض وانما يصدر لحفظ حق كل من واحد من المتابعين ، وحيث ان كشف الحساب من المدعي عليه يعتبر حجه وله اعتباره الكامل في الاثبات بما ورد فيه متي ما ثبت نسبته لصاحبه ، وحيث ان المدعي عليه اقر بنسبه الختم له وان هو من ختمه ، فانه يصبح حجه عليه بما ورد فيه ، واما عن طلب المدعي عليه من الدايره بان تامر باحضار المندوب من السجن لسماع شهادته ، فان المندوب قد صدر بحقه حكم شرعي بسبب اختلاسه مبالغ ماليه من كفيله ( المدعي ) ، وحيث ان من شروط قبول الشهاده التي قررها الفقهاء – رحمهم الله – بان لا يكون الشاهد متهما في شهادته ، ومن صور الاتهام : الخصومه والعداوه وهي هنا متحققه في حكم المحكمه الجزاييه بحايل للمدعي ضد مكفوله ومن هنا لا تري الدايره مراسله سجن حايل لاحضار السجين ، وتاسيسا علي ما سبق ذكره من وقايع ومستندات فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المدعي به .
(ولهذه الاسباب)
وبعد المداوله حكمت الدايره : بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه مكتب (...) للعقارات سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ( 48.641 ) ثمان واربعون الف وتسعمايه وواحد واربعون ريالا وبتلاوه منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه وقرر المدعي عليه عدم القناعه والله الموفق وصلي الله وسلم علي بينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . 
ابراهيم الشمري امين السر
ابراهيم بن مقرن العبد المنعم عضو 
ابراهيم بن عبدالله العجلان عضو 
محمد بن حمد اليحياء رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 518/8/ق لعام 1438ه
المقيده بمحكمه الاستيناف رقم 333 لعام 1439ه
المقامه من / شركه (...) للتجاره والمقاولات
ضد / (...) صاحب مؤسسه مكتب (...) للعقارات
( الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه )
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد :
في يوم الخميس 29/5 /1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي :
قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع عضوا
رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 29/3/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله ، وبعد اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل . 
(دايره الاستيناف)
بتاريخ 15/11/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل حكمها في هذه القضيه ، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي بيع بضاعه والمطالبه ببقيه الثمن وفق كشف الحساب المرفق المختوم من المدعي عليها ، وقد جري تحديد تاريخ 30/11/1438ه موعدا لتسليم الحكم ، وبتاريخ 29/12/1438ه تقدم المدعي عليه وكاله بالاعتراض علي الحكم ، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم ، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه .
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل الصادر بتاريخ 15/11/1438ه في القضيه رقم 518/8/ق لعام 1438ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه مكتب (...) للعقارات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( 48.641 ) ثمان واربعون الف وتسعمايه وواحد واربعون ريالا . محمولا علي اسبابه الموضوعيه . والله الموفق . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين 
مهند بن سلمان العبدلي امين السر 
 
ناصر بن حمد الوهيبي عضو 
بديع بن سعود البديع عضو 
عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره