tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 161 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-14 date_hijri=1408-10-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:9892c133-fa20-40d5-998e-b819a6de86f6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 161 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه وبناء علي اتفاق شراكه استثمار بين المدعي والمدعي عليه في عام 1425ه . باقامه مشروع سكني تجاري بنسبه 50 % لكل منهما قام المدعي والمدعي عليه باستيجار ارض عباره عن ثلاث قطع اراضي والواقعه بمدينه خميس مشيط حي (...) من مالكها: (...) سعودي بالسجل المدني رقم : (...) والمملوكه له بموجب حجه الاستحكام الصادره من محكمه خميس مشيط برقم : 271 وتاريخ 29 / 10 / 1408ه . باجره سنويه مقدارها ( 55,000 ) خمسه وخمسون الف ريال سنويا بموجب عقد ايجار ولمده 15 عام تبدا بعد مهله تعمير الموقع من 1 / 1 / 1426ه الي تاريخ 1 / 1 / 1441ه . والذي تجدد لمده مماثله لينتهي في 1 / 1 / 1456ه . وبعد ان ( قاما الطرفين المستاجرين - المدعي والمدعي عليه ) باعمال ازاله الاشجار والصخور واعمال الردميات وتسويات الارض اقاما ( المدعي والمدعي عليه ) مشروعا تجاريا سكنيا – ( مرفق مستندات وتحويلات بنكيه ) - تم تاجيره بالكامل من قبل الطرفين علي مستثمرين- ( مرفق صور عقود) - يتكون من 26 وحده سكنيه وملاعب و4وحدات تم تخصيصها كمحلات تجاريه ومسجد و4 غرف سكن للعمال ثمانه وعقب قيامنا بتطويرها مباشره ادعي المدعي عليه شراءه للموقع المستاجر من مالكه وانكر قيام شراكه استثماره مع المدعي وان عقد الايجار مع المالك المؤجر والذي دخل في فتره ايجاريه جديده مماثله لا يمكن ان يسري في مواجهته كمشتري جديد . وحيث اعقب ذلك قيام المدعي عليه بالاستيلاء علي الموقع المستاجر بالكليه ومن ثم منع المدعي من الدخول للمشروع نهاييا مستوليا علي كافه الاوراق الخاصه باثبات الشراكه وعقود ايجار الموقع وايجار الوحدات . وختم لايحته بطلب اثبات شراكته مع المدعي والزمه تسليم اصول المستندات المتعلقه بالايجار والشراكه وتمكينه من الدخول للموقع لمباشره استثمار المشروع، وباحاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جسه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في الترافع الكتابي و بطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله لذلك ولان الترافع الالكتروني لم ينتهي افهمته الدايره بارفاق رده في خانت الترافع الالكتروني فاستعد بذلك فافهمته الدايره بان يكون الرد ملاقيا لدعوي المدعي كما افهمته الدايره وبناء علي ذلك قررت الدايره تحديد موعد جلسه اخري واقفل المحضر وفي جلسه اخري حضر الطرفان وبعد اكتمال الترافع الكتابي رات الدايره الفصل في الدعوي.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق وبما ان النزاع قد نشا عن استثمار في عقار محدد، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد اطراف الدعوي وبما ان الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/1/22ه جعلت علي وجه الخصوص للمحاكم العامه النظر في الدعاوي المتعلقه بالعقار ولو كان المدعي عليه تاجرا ويؤكد ذلك ما جاء في التعميم رقم (3392) وتاريخ 1439/2/12ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف، بناء علي محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) في 1439/1/29ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي فيها والذي جاء في البند الحادي شر منه ما نصه: (واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمه في عقار) ولما كانت الشركه بين طرفي الدعوي في عقار معين تعود ملكيته للمدعي عليه فان هذه الدعوي لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه. بناء عليه فان اختصاص المحكمه التجاريه ينحسر عن نظر هذه الدعوي 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب وبﷲ التوفيق والسداد