boe_gov_sa · regulation · processed · 27 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود نحن محمد بن نايف بن عبد العزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه. بناء علي الامر الملكي رقم (ا/ ٢٦٧) بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٣٦ه. وبناء علي الماده (العشرين) والماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٥/ ٤) بتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٣٦ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٣٦ه. رسمنا بما هو ات: اولا: فرض رسوم لتاشيره الدخول للعمل الموسمي مقداره (١٠٠٠) الف ريال، ورسم لتاشيره الدخول للعمل المؤقت مقداره (١٠٠٠) الف ريال، ورسم لتمديد مده الاقامه للعمل المؤقت – للمده نفسها او جزء منها – مقداره (١٠٠٠) الف ريال، وتستوفي الرسوم داخل المملكه، وتودع في الخزينه العامه للدوله. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. محمد بن نايف بن عبد العزيز ال سعود بعون الله تعالي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود نحن محمد بن نايف بن عبد العزيز ال سعود نايب ملك المملكه العربيه السعوديه. بناء علي الامر الملكي رقم (ا/ ٢٦٧) بتاريخ ٩/ ١٠/ ١٤٣٦ه. وبناء علي الماده (العشرين) والماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/ ٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٥/ ٤) بتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٣٦ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٧) بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٣٦ه. رسمنا بما هو ات: اولا: فرض رسوم لتاشيره الدخول للعمل الموسمي مقداره (١٠٠٠) الف ريال، ورسم لتاشيره الدخول للعمل المؤقت مقداره (١٠٠٠) الف ريال، ورسم لتمديد مده الاقامه للعمل المؤقت – للمده نفسها او جزء منها – مقداره (١٠٠٠) الف ريال، وتستوفي الرسوم داخل المملكه، وتودع في الخزينه العامه للدوله. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. محمد بن نايف بن عبد العزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٧٥٦٢ وتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٣٦ه، المشتمله علي برقيه وزاره العمل رقم ١/ ١/ ٤٦٢٩/ ع وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٣٣ه، المرافق لها محضر اجتماع اللجنه المشكله لدراسه لايحه التاشيرات الموسميه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٨٨) وتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٢٨ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (٣٢٥) وتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٢٨ه ورقم (١٨٨) وتاريخ ٢٠ / ٤ /١٤٣٦ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٧١٠) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٣٤ه ورقم (١٦٤) وتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٣٥ه ورقم (٥٧٣) وتاريخ ١٤ / ٩ /١٤٣٦ه والمذكره رقم (٢٢٠) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٣٥ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٥/ ٤) وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٣٦ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٥٨٠) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٣٦ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي اللايحه التنظيميه لتاشيرات الاعمال المؤقته والموسميه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: فرض رسم لتاشيره الدخول للعمل الموسمي مقداره (١٠٠٠) الف ريال، ورسم لتاشيره الدخول للعمل المؤقت مقداره (١٠٠٠) الف ريال، ورسم لتمديد مده الاقامه للعمل المؤقت – للمده نفسها او جزء منها – مقداره (١٠٠٠) الف ريال، وتستوفي الرسوم داخل المملكه، وتودع في الخزينه العامه للدوله. ثالثا: استمرار العمل بما قضي به البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٨) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٣٦ه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا. نايب رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٧٥٦٢ وتاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٣٦ه، المشتمله علي برقيه وزاره العمل رقم ١/ ١/ ٤٦٢٩/ ع وتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٣٣ه، المرافق لها محضر اجتماع اللجنه المشكله لدراسه لايحه التاشيرات الموسميه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/ ٨٨) وتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٢٨ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (٣٢٥) وتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٢٨ه ورقم (١٨٨) وتاريخ ٢٠ / ٤ /١٤٣٦ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٧١٠) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٣٤ه ورقم (١٦٤) وتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٣٥ه ورقم (٥٧٣) وتاريخ ١٤ / ٩ /١٤٣٦ه والمذكره رقم (٢٢٠) وتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٣٥ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٥/ ٤) وتاريخ ٢١/ ٣/ ١٤٣٦ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٥٨٠) وتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٣٦ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي اللايحه التنظيميه لتاشيرات الاعمال المؤقته والموسميه، بالصيغه المرافقه. ثانيا: فرض رسم لتاشيره الدخول للعمل الموسمي مقداره (١٠٠٠) الف ريال، ورسم لتاشيره الدخول للعمل المؤقت مقداره (١٠٠٠) الف ريال، ورسم لتمديد مده الاقامه للعمل المؤقت – للمده نفسها او جزء منها – مقداره (١٠٠٠) الف ريال، وتستوفي الرسوم داخل المملكه، وتودع في الخزينه العامه للدوله. ثالثا: استمرار العمل بما قضي به البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٨) وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٣٦ه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا. نايب رييس مجلس الوزراء تاشيره العمل المؤقت هي التاشيره التي تصدر للدخول الي المملكه لمره واحده او لعده مرات، لمده لا تتجاوز سنه، ولعمل محدد خارج نطاق اعمال الحج. تكون صلاحيه الاستفاده من تاشيره العمل المؤقت خلال سنه من تاريخ صدورها. 1- مده الاقامه لتاشيره العمل المؤقت سته اشهر حدا اعلي، غير قابله للتحويل الي تاشيره عمل دايم. ويجوز تمديدها لمره واحده فقط، ولمده اقصاها سته اشهر. 2 - لا يجوز بقاء حامل تاشيره العمل المؤقت في المملكه بعد سته اشهر من تاريخ دخوله الاول الي المملكه بموجب هذه التاشيره، او بعد سنه من ذلك في حال تمديدها. تقوم وزاره العمل بالغاء تاشيرات العمل المؤقت غير المستخدمه بعد سنه من تاريخ صدورها، او عند طلب صاحب التاشيره ذلك. تاشيره العمل الموسمي هي التاشيره التي تصدر للدخول الي المملكه لمده مؤقته، ولعمل محدد خاص بموسم الحج، وغير مصرح لحاملها بالحج. 1 - تكون صلاحيه الاستفاده من تاشيره العمل الموسمي لموسم الحج الذي صدرت لاجله. 2 - مده الاقامه لتاشيره العمل الموسمي اربعه اشهر حدا اعلي، غير قابله للتمديد، او تحويلها الي تاشيره عمل دايم. 3 - لا يسمح بدخول حاملي تاشيرات العمل الموسمي الي المملكه قبل اليوم الاول من شهر شوال، ويكون اخر يوم لدخولهم هو نهايه شهر ذي القعده، بحيث لا تتجاوز مده الاقامه نهايه شهر محرم. 4 - يقدم طالب تاشيره العمل الموسمي تامينا الي وزاره العمل مقداره (2000) الفا ريال عن كل عامل؛ لمواجهه تكاليف اعادته الي بلده، ويسترجع هذا التامين اذا زودت وزاره العمل بما يثبت مغادره العامل الي بلده، او الغاء التاشيره. تقوم وزاره العمل بالغاء تاشيرات العمل الموسمي غير المستخدمه في اليوم الاول من شهر ذي الحجه من كل عام. علي الجهات التي يصدر منها التاييد لتاشيرات العمل الموسمي الابلاغ عن التاييد قبل نهايه شهر شعبان من كل عام. تقوم وزاره العمل بارسال تاشيرات العمل الموسمي التي وافقت عليها الي وزاره الخارجيه في موعد اقصاه نهايه شهر شوال من كل عام. 1 - يجب علي صاحب العمل او من يمثله تقديم عقد عمل - موقع من طرفي العقد - لممثليات المملكه في الخارج ضمن مسوغات طلب التاشير للعماله الموسميه. 2 - تدون السفارات عباره: (غير صالحه للحج) بجانب تاشيره العمل الموسمي باللغه العربيه، او الانجليزيه في الدول غير الناطقه بالعربيه. تصدر وزاره العمل تاشيرات الاعمال المؤقته والموسميه، وفق الضوابط والشروط التي تقرها الوزاره. تختص وزاره العمل بدراسه طلبات هذه التاشيرات، وتحديد اعدادها، وانواع المهن وشروطها. يكون الحصول علي هذه التاشيرات بناء علي خطاب تاييد من الجهه المشرفه علي النشاط، او المشروع. مع مراعاه ما تصدره وزاره العمل من ضوابط وشروط في هذا الشان؛ علي طالب تاشيره الاعمال المؤقته والموسميه - او ممثله - الالتزام بما ياتي: 1 - تحديد عنوانه الدايم، او عنوانه للعمل الموسمي او المؤقت. 2 - تقديم نسخه من عقد العمل للجهه التي ايدت طلب التاشيرات (طالبه الخدمه)؛ للاستفاده منها في الطلبات اللاحقه او تقويم هذه المنشاه، ونسخه من عقد العمل للعامل، ويحتفظ صاحب العمل او ممثله باصل العقد. 3 - تزويد الجهات الاتيه باسماء العماله المستقدمه، ومهنهم، وارقام جوازات سفرهم: ا - جوازات المنفذ الجوي، او البري، او البحري. ب - الجهه المؤيده لطلبه (طالبه الخدمه). ج - مكتب العمل المختص. ويحتفظ صاحب العمل بنسخه لمتابعه مغادره عماله. علي وزاره العمل - بالتنسيق مع وزاره الداخليه - متابعه العماله المؤقته والموسميه، والتاكد من عملها فيما استقدمت له، وتبادل المعلومات عن الشركات والمؤسسات التي لا يعمل مستقدموها في العمل الذي استقدموا من اجله. يعاقب من يخالف احكام هذه اللايحه وفق الاتي: 1 - كل من يثبت بيعه تاشيره عمل مؤقت او موسمي يعاقب بما ياتي: ا - غرامه ماليه لا تقل عن (5000) خمسه الاف ريال، ولا تزيد علي (15000) خمسه عشر الف ريال، وتتعدد العقوبه بتعدد التاشيرات التي بيعت. ب - استرداد جميع المبالغ التي حصل عليها بسبب هذه المخالفه. ج - منعه من دخول المنافسات الخاصه بالاعمال المؤقته او الموسميه لمده خمس سنوات. 2 - اذا ثبت عدم صحه العنوان الذي قدمه طالب تاشيرات الاعمال المؤقته او الموسميه او ممثله المسؤول، سواء العنوان الدايم، او عنوانه للعمل الموسمي او المؤقت وفق الفقره (1) من الماده (الرابعه عشره) من هذه اللايحه؛ فيعاقب صاحب العمل بغرامه لا تقل عن (4000) اربعه الاف ريال، ولا تزيد علي (8000) ثمانيه الاف ريال. 3 - اذا لم يقدم صاحب العمل نسخه من عقود العمل للجهه المؤيده لطلب التاشيرات وفق الفقره (2) من الماده (الرابعه عشره) من هذه اللايحه؛ يعاقب بغرامه مقدارها (100) مايه ريال عن كل عقد عمل لم يقدم نسخته. 4 - اذا لم يقدم صاحب العمل بيانات بالعمال الموسميين للجهات الوارده في الفقره (3) من الماده (الرابعه عشره) من هذه اللايحه؛ يعاقب بغرامه لا تقل عن (5000) خمسه الاف ريال، ولا تزيد علي (10000) عشره الاف ريال. 5 - يعاقب من يخالف حكم الفقره (1) من الماده (العاشره) من هذه اللايحه؛ بغرامه لا تقل عن (1000) الف ريال عن كل تاشيره، ولا تزيد علي (5000) خمسه الاف ريال. 6 - كل من يخالف اي حكم من احكام هذه اللايحه لم يرد في شانه حكم خاص بالعقوبه في الفقرات السابقه؛ يعاقب بغرامه لا تقل عن (500) خمسمايه ريال، ولا تزيد علي (1000) الف ريال. تتولي وزاره العمل (الاداره العامه للتفتيش) التحقيق في مخالفات اللايحه التي يضبطها مفتشو الوزاره في جميع منافذ الدخول والمشاعر المقدسه، او المخالفات التي تحيلها اليها هييه الرقابه والتحقيق والجهات الاخري. تشكل بقرار من وزير العمل لجنه في وزاره العمل من ثلاثه اعضاء، يكون احدهم مؤهلا تاهيلا نظاميا؛ للنظر في المخالفات التي تضبط، والتوصيه بايقاع عقوبه او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في الماده (السادسه عشره) من هذه اللايحه بحق المخالفين، وتعتمد توصياتها بقرار من وزير العمل، ولصاحب الشان التظلم من القرار امام ديوان المظالم وفقا لنظامه. تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتحل محل اللايحه التنظيميه لتاشيرات الاعمال المؤقته والموسميه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (325) وتاريخ 1428/11/2ه، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام. تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها، وتحل محل اللايحه التنظيميه لتاشيرات الاعمال المؤقته والموسميه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (325) وتاريخ 1428/11/2ه، وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام.