tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 558

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

date_gregorian=2012-10-31 date_hijri=1433-12-15 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:17118 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:1/10 entity=legal_basis:royal_decree:01 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (VTR-2021-558) القرار رقم
I (V-28438-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه-Mضافه - وصف المدعي لم يتحقق في هذه الدعوي - عدم جواز
سماع الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي الاعتراض علي مطالبته من قبل المدعي عليها بسداد مبلغ ضريبه القيمه-Mضافه عن التمويل العقاري الذي تم في عام ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي ان من شروط صحه اقامه الدعوي الماليه وقبولها امام القضاء ان تكون في حق مالي يطالب به صاحبه او من ينوب عنه بqصد طلب الحكم له بذلك الحق علي المدعي عليه - تبت للدايره ان وصف المدعي لم يتحقق بشكل صحيح في حق المدعي في هذه الدعوي، وان حققه دعوي المدعي هي دعوي مقلوبه انقلب فيها القصد المعتاد في الدعاوي - مؤدي ذلك: عدم جواز سماع الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- فتوي شرعيه: « المذعي هو من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه ولا يجبر علي اقامه الدعوي».

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاه: وبعد:
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه
بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٤١٥/١/١٠
و تعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٧١١٨) بتاريخ ١٤٤١/١٧/٧

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي .... اصله عن نفسه، بموجب هويه
وطنيه رقم (...), ضد.... سجل تجاري رقم (...), تقدم باليحه تضمنت اعتراضه علي
مطالبته من قبل المدعي عليها بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه (٢٣، ٢٧٧) ريال،
عن التمويل العقاري الذي تم في عام ٢٠١٨، مشيرا الي سداده القيمه الاجماليه
للتوريد العقاري، شاملا ضريبه القيمه المضافه.
وبعرض اللايحه علي المدعي عليها، ومنها المهله المقرره نظاما للرد، الا انه لم يرد اي رد منها.
وفي يوم الاربعاء ١٤٤١٠٩/٩٠٢ اهداف ٢٤١٠٤/٤١٠٢ افتتحت الجسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠٤/٢١٠٤ و بالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يضر اطراف الدعوي او من يمثلهم، علي الرغم من تبلغهم بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قدرت الدايره بالاجماع شطب الدعوي.
بعد الاللاع علي اوراق الدعوي وبعد التدفيق، وبعد الاللاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المحدثه بالمرسوم الملكي
رقم (01/م) واتاريخ ١٥٨/٠٥/٠٣، وبعد الاللاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١ واتعديلاته، والاتجه التفيديه
الصادره بموجب قرار ويزر الماليه رقم (١٠٣) (١٥٥٦) (١٠٣) (١٥٥٦) (١٠٣) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٦٥) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٣٥) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٥٦) (١٥٥٦)
من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعوا الي الاعتراض علي مطالبته
من قبل المدعي عليهها، بسداد مبلغ غريبه القيمه المضافه (٣٠، ٤٧) ريال، عن
التمويل العقاري الذي تم في عام ١٨٠، ولما كان النظر في قبول الدعوي
وسماعها سابق بحكم اللزم اليم علي النظر في موضوعها ولان من شروط صحه اقامه
الدعوي الماليه وقبولها امام القضاء ان تكون في حق مالي يطلاب به صاحبه
او من ينوب عنه بقصد طلب الحكم له بذلك الحق علي المدعي عليه، ولما كان
من المقرر شرعا عند جمهور الفقهاء ان المدعي هو من يطلاب غيره بحق يذكر
استحقاقه عليه ولا يجبر علي اقامه الدعوي، بخلاف حال المدعي فهو يطلب الحكم
بعدم استحقاق المدعي عليها لذلك المبلغ، وبذلك فان وصف المدعي لم يتحقق
بشكل صحيح في حق المدعي في هذه الدعوي، لا سيما وان المدعي عليهما لم
تقم برفع دعوي لمطلابه بهذا المبلغ علي المدعي، وانا يخشي المدعي من ذلك
مستقبلا، عليه فان حقيقه دعوي المدعي هي دعوي مقلوبه انقلب فيها القصد
المعتاد في الدعاوي وهو طلب المدعي الحكم له بحق علي غيره الي طلب الحكم
له بان المدعي عليهذا لا تستحق المبلغ المذكور، ولما كان الامر ما ذكر فان الذايره
تنتهي الي الحكم بعدم جواز سماع هذه الدعوي.

القراء
وللهه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم جواز سماع دعوي / ... هويه وطنيه رقم (....)
- صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددت الدايره يوم الثالثاء ١٤٤٣/٠١/٠٢
الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب
استثنافه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم
تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصي الله وليم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.