ncar · executive_regulation · processed · 2 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم تعميم رقم (89420) وتاريخ 28/ 06 /1446ه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشاره الي القرار الوزاري رقم (81888) وتاريخ 11/ 6 /1446ه القاضي بتعديل الماده ( 228) من اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه لتكون بالنص التالي: (يفصل الموظف بقوه النظام ويعد الفصل لاسباب تاديبيه في الحالات الاتيه: ا. اذا صدر بحقه حكم من جهه قضاييه مختصه مكتسب للصفه القطعيه مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعيه ومعاقبته بالجزاء حدا. ب. اذا صدر بحقه حكم مكتسب للصفه القطعيه بارتكاب موجب القصاص في النفس. ج. اذا صدر عليه حكم من جهه قضاييه مختصه مكتسب للصفه القطعيه مصرح فيه بالادانه والحكم بالعقوبه في الجرايم التاليه: (الفساد، والرشوه، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات او المسكرات او ترويجها او المتاجره فيها). د. اذا حكم عليه بعقوبه السجن لمده تزيد علي سنه. ه. اذا صدر بحقه حكم مكتسب للصفه القطعيه بالقتل تعزيرا. ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبه الاصليه المحكوم بها او صدور عفو من ولي الامر عن العقوبه الاصليه علي تطبيق حكم الفقرات (ج، د، ه) ما لم ينص في امر العفو علي خلاف ذلك). امل توجيه المختصين لديكم والجهات التابعه والمرتبطه بكم المشموله باحكام اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه للعمل بموجبه، ويمكن الاطلاع علي التعديل المشار اليه علي موقع الوزاره الالكتروني. وتقبلوا اطيب تحياتي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه م. احمد بن سليمان الراجحي