gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : 232981-2025-CR الصادر في الدعوي رقم : 232981-2024-CF في الدعوي المقامه من المتهم ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك. المستانفه المستانف ضدها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/12/25م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من: * الاستاذ/ رييسا * الاستاذ/ عضوا * الدكتور/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (1/3319) لعام 1442ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) ترخيص محاماه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن الممثل النظامي للشركه - بموجب عقد التاسيس والسجل التجاري المرفقين في ملف الدعوي - بموجب الوكاله رقم (...) الصادره .بتاريخ 2024/02/21م الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه ( شوكولاته منوعه عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) بتاريخ 1437/06/17ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1437/08/24ه، المتضمن ان العينه غير مطابقه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان القرار محل الاستيناف قد صدر دون تبليغ الشركه به وفقا للاجراءات النظاميه، وان تاريخ علم الشركه بالقرار واستلامه هو 2024/02/18م وتاريخ تقديم الاستيناف هو 2024/03/06م مما يعني تقديم الاستيناف خلال المده النظاميه له، كما انه قد صدرت عن اللجنه الاستينافيه بالدمام عدد (12) قرار تقضي بالغاء الاحكام الصادره عن اللجنه الابتداييه في دعاوي تتطابق وقايعها مع هذه الدعوي وقدمت فيها الدفوع نفسها التي قدمت في هذه الدعوي، كما ان تقرير هييه الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2025-232981 الصادر في الدعوي رقم: 232981-2024-CF الغذاء والدواء قد بني علي الاحتمال دون ان يجزم بوجود التلوث والاحكام يجب ان تبني علي اليقين لا علي الظن والاحتمال، كما انه لم يتم ابلاغ الشركه من قبل الجمرك بنتيجه المختبر، اضافه الي ذلك فان الارساليه تعد من المنتجات الغذاييه التي لها فتره صلاحيه محدوده وبقايها لدي الشركه طوال هذه الفتره قد يلحق بها الضرر لانتهاء فتره صلاحيتها، كما ان الشركه قد ابدت حسن نيتها لقيامها بالتواصل والتنسيق مع ... في عمليه سحب طوعي للمنتجات من الاسواق المحليه المشموله ببيان الاستيراد محل القضيه واتلافها عن طريق ... (...)، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاستيناف والغاء القرار الابتدايي في جميع ما قضي به والحكم مجددا بعدم ادانه الشركه بالتهريب الجمركي. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها ( هييه الزكاه والضريبه والجمارك تبين انها تتضمن ما ملخصه ان المستانفه لم ترفق اي دليل علي قيامها بسحب المنتجات طوعيا امتثالا لنتيجه المختبر، كما ان تصرف الشركه في البضاعه باتلافها يعد مخالفه للتعهد الماخوذ عليها الذي يكفل عدم التصرف فيها وان مخالفه التعهد بعدم التصرف يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، مؤكده ان التعهد الموقع من قبل الشركه يفيد بانه لا يعتد باي مستندات تخص عمليه اتلاف لا يشارك بها مندوب من الجمارك. خاصه وان المواد المستورده هي مواد تمس بصحه وسلامه المستهلك بشكل مباشر، وبالتالي فان الواقعه يتوافر فيها ركني الجريمه المادي والمعنوي لقيام الشركه بالتصرف بالارساليه والاخلال بالتعهد الماخوذ عليها وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب رفض الاستيناف المقدم من الشركه وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2025-232981 الصادر في الدعوي رقم: 232981-2024-CF وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/02/18م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/03/06م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه من المتقرر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع واعطايها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف جهه الادعاء او خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقراين المستنتجه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تعارض ما تم استخلاصه واستقرت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنباطها سليما وسايغا ومؤديا الي النتيجه التي انتهت اليها وذلك هو ما يتفق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي..."، وحيث انه وفقا لما ذكر في القرار الابتدايي من ان المخالفه الوارده بتقرير المختبر قد جاءت علي ذكر ان العينه غير مطابقه دون ان يتبين سبب عدم مطابقتها للمواصفات، وحيث لم يوجد ضمن اوراق الدعوي اصل تقرير المختبر رقم (...) وتاريخ 1437/08/24ه المشار اليه في القرار الابتدايي - المستانف الامر الذي يتعذر معه معرفه طبيعه المخالفه، وحيث استقر القضاء الجمركي علي ان الادانه لا تثبت بحق المستورد الا بعد التحقق من اسباب عدم اجازه فسح الارساليات الوارده للجمرك وهو ما لم يمكن تحقيقه في الدعوي الماثله، وحيث قدمت الشركه المستانفه ما يفيد اتلاف الاصناف محل الاشكال بموجب خطاب ... (...)، وحيث ان الهييه لم تنازع في صحه الاتلاف وشموله للارساليه الوارده بموجب البيان الجمركي محل الدعوي وانما تنازع في الاعتداد به من عدمه في ظل عدم حضور ممثل الجمارك، الامر الذي يتظافر بمجموعه ليؤدي الي تقرير عدم صحه عزو جرم التهريب الجمركي الي الشركه المستورده. مما يتعين معه الغاء القرار الابتدايي والحكم بعدم ادانه المستورده بجريمه التهريب الجمركي، غير انه لما خالفت الشركه المستورده التعهد الماخوذ عليها وقامت بالتصرف بالارساليه دون اشعار الجمرك فان ذلك يتقرر معه اعتبار تصرفها مخالفه محكومه بالماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، مما يترتب عليه ايقاع عقوبه الغرامه الماليه علي الشركه المستورده بمقدار (1,000) الف ريال تطبيقا لما قضت الماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 2025-232981-CR الصادر في الدعوي رقم: 232981-2024-CF القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه/ المتهم، سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1/3319) لعام 1442ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، والحكم بعدم ادانه المستورد بجريمه التهريب الجمركي، وتغريمه غرامه مخالفه اجراءات جمركيه قدرها (1,000) الف ريال، وفقا للماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد. ويعد هذا القرار نهاييا؛ وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. عضو الاستاذ / .... عضو الدكتور / .... رييس اللجنه الاستاذ/ .... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 4