tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430575370 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ef7a5754-07ad-4807-b265-f9fefb80e5d1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470607855 لعام 1444ه
المدعي:
شركه الرعايه الصحيه المثاليه للادويه
المدعي عليه:
صالون نجمه الموضه للتزيين النسايي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15,931.15) خمسه عشر الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريالا و خمسه عشر هلله، تمثل قيمه بيع منتجات طبيه تجميليه، و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,779) اربعه الاف وسبع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي.وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه هذا اليوم التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/07/08ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه بموجب الوكاله رقم (441948755) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (65429682) وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره الحاضره عن نشاط المدعي عليها بحسب السجل التجاري فاجابت بانه الصالونات النساييه، وباطلاع الدايره عليه ايضا تبين صحه ذلك، وبسؤالها ايضا هل سبق اقامه هذه الدعوي لدي محكمه اخري فاجابت بلا، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات، وحيث ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه، وان الفصل في الاختصاص يكون من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01ه بما تختص به المحكمه التجاريه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار؛ وبما ان المدعي عليها لا تحمل الصفه التجاريه، اذ ان نشاط المدعي عليها الصالونات النساييه ، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم (4470607855) وان المختص بنظرها المحاكم العامه، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.