gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-785) القرار رقم | (V-32687-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه تاخر في التسجيل - حد التسجيل الازامي - الاصل في القرار الصحه والسلامه قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، عن الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ١٩ - ٢٥ - اجابت الهييه بانه تثين تجاوز المدعي لحد التسجيل الالزامي. وبناء عليه تمسك الهييه بضحه التسجيل وفرض غرامه التاخر في التسجيل - ثبت للدايره انه قامت المدعي عليها بتوريد الدايره بستند صادر عن منصه (اعتماد) يثبت تجاوز المدعي والتسجيل الالزامي خلال الفتره محل الدعوي. مما تري معه الدايره حصه قرار المدعي عليها - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٠/١) من التفاقيه المودده ضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م ٥١/١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥٠٣. - الماده (١٤/١١/٢) بتاريخ ١٣/١٢/٢ - المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للنظام ضريبه القيمه - المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٧/١٢/١٤) وتاريخ ١٣/١٢/٩ - الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه لجان الضريبه، بتاريخ ٢٠١٢/١٢٤ م. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم ( ... ) وبصفته مالك لمؤسسه ... للفعاليات، سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم بلالحه دعوي، تثمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، عن الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو التي: «اولا: d'الدفع الموضوعي: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات دعواه. ٢ - نعت الفقره (٢) من الماده (٥) من الاتفاقيه الموحده ضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي انه «يكون حد التسجيل الالزامي ٢٧٥، ٣٥٠، ٥٠٠ سعودي», كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من الاخره التنفيذيه لنظام القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠، ١٨، نعت الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه (١٠) يقع في المضافه « علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بسباب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليهها في الاتفاقيه،})(ي في التعاقبه،})(ي في التعاقبه،})(ي في التعاقبه،})(ي في التعاقبه،})(ي في والتعاقبه،})(ي في والتعاقبه،})(ي في والتعاقبه،})(ي في والتعاقبه،})(ي في والتعاقبه،})(ي في والتعاقبه،})(ي في والتعاقبه،})(ي في والاتفاقيه،})(ي في والتعاقبه،})(ي في والتعاقبه،})(ي في والتعاقبه،})(ي في والتعاون المنسو عليها في الاتفاقيه،})(ي في التعليم المنسو عليها في الاتفاقيه،})(ي في التعليم المنسو عليها في الاتفاقيه،})(ي في التعليم المنسو عليه في الاتفاقيه،})(ي في التعليم المنسو عليه في الاتفاقيه،})(ي في التعليم المنسو عليه في الاتفاقيه،})(i) من اللاته المينه من هذه اللاته». ٤- نعت الماده (٦) من اللاته التنيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه انه “في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللاته، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاد التسجيل حسب التاریخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللاته. ”، كما ان الماده (٥٦) من اللاته لتنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه منت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضربه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع لبيانات المدعي تبين تجاون المدعي لحد التسجيل الالزامي، وبناء علي ما تقدم تمسك الهييه بححه التسجيل وفرض غرامه التاخر في التسجيل بالاستثناد للماده (١٤) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي قرارات النجان العربيه لسنه 2021 نعت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتحه بغرامات مCADارها (١٠٠٠٠) عشره الالف ريال « ثانيا: الطبات: والبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». اتهي ردها. وفي يوم الاربعاء ١٤٤١/١٠٧/١٤ م.م. عقدات الدايره الثانيه جاستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد) في تمام الساعه ٠٠٠٠٠: مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطييه رقم (...), ضد هييه الزكاه والضربيه والجمارك، وبالمعداده علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من يمثله، مع ثبوت تبلغه موعد هذه الجلسه عبر البرده الالكتروني المزيد في ملف الدعوي، وحضرت ... هويه وطييه رقم (...), ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...), وحيث لم يضر المدعي ولا من يمثله في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغه بموعدها، قررت الدايره شطب الدعوي. وبتاريخ ٢٠١١/٨٠٥، تقدم المدعي بطلب اعاده السير في الدعوي. وفي يوم الخميس ١٨١/١٨ ه الموافق ٢٠١/٨٦ الموافق ٢٠١/٨٦ الموافق والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) واتريخ: ١٤٤١/٤٤١; بالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يخضر المعدي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجسه نظاما، وضر/ ... ذو الهويه الوطنيه رقم (....)، بضفته ممل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمابك» بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٧٠٤ هد والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث قدرت الداره السير في الدعوي; لصالحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد سالات ممل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي، فاجب وفقا لما جاء في المذكره الجوابه ويتمسك بما ورد بها، كما زود الداره بمستند يثبت تجاوز ايرادات المكلف الحد الازامي للتسجيل، وعليه قدرت الداره رفع الجسه للمداوله: تمهيدا اصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١/١٠ ه وتعديلاتها، والاتخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٠١/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١/١١ ه وتاريخ ١٥٠١/١١ ه وتاريخ ١٥٠١/١١ ه وتاريخ ١٥٠١/١١ ه وتاريخ ١٥٠١ من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجبارات برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٥٠١/١١ ه وتاريخ ١٥٠١/١١ ه وتاريخ ١٥٠١/١١ ه وت تاريخ ١٥٠١/١١ ه وتاريخ ١٥٠١/١١ ه وتاريخ ١٥٠١/١١ ه وتاريخ ١٥٠١/١١ ه وتاريخ ١٥٨٦/١١ ه وتاريخ ١٥٠١/١١ ه وتاريخ ١٥٠١/١١ ه وتاريخ ١٥٠١/١٣٧ ه وتاريخ ١٥٠١/١٣٧ ه وتاريخ ١٥٠١/١٣٧ ه وتاريخ ١٥٠١ /٢٨٣٩ ه وتاريخ ١٥٠١/١٣٧ ه وتاريخ ١٥٠١/١٣٧ ه وتاريخ ١٥٠١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١، وعلي الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، عن الفتره الضريبه المتعلقه بالربع الاول من عام ١٩٠٠ م، ببلغ وقدره (١٠٠٠) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولاعته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ رقم (١٣٨) و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان athبابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ باشعار الالغاء التلقايي ب تاريخ ٢٠١٠٦٦ م, وقدم اعتراشه بتاريخ ٢٠١٠٦ م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث وذلك استنادا الي الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام القيمه المضافه، فقد قامت المدعي عليها بتزويد الدايره بمستند صادر عن منصه (اعتماد) يثبت تجاوز المدعي حد التسجيل الا尔的امي خلال الفتره محل الدعوي. مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: رفض دعوي المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) فيما يتعلق بغرامه التاخر في التسجيل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.