moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571303435 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعه الوقايع: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (52,000) اثنان وخمسون الفا ريال للتعويض عن اضرار التقاضي. ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان المحكمه تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وبما انه ثبت تحصيل المدعيه للحقها بموجب ولما للمحكمه من سلطه تقديريه لتحديد اتعاب المحاماه بناء علي الماده الرابعه والستون بعد المايه، التي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال.