moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4570149212 لعام 1445ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)–المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه:" انه بتاريخ 1444/04/22ه الموافق 2022/11/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (فواكه وخضروات) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1444/04/27ه الموافق 2022/11/21م بثمن اجمالي قدره (50,586.00) ريال؛ الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (توريد فواكه وخضروات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/27ه الموافق 2022/11/21م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 50,586.00ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن فواكه وخضروات للمدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 19/2/1445ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي رغم ابلاغهم بموعدها بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المده النظاميه المحدده لهذه الجلسه، واستنادا علي الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره شطب الدعوي. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 10.25ص، ثم تقدم وكيل المدعيه طلب النظر في القضيه بعد شطبها فحددت له الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...)بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره50.586 ريال؛ تمثل قيمه توريد فواكه وخضروات لصالح المدعي عليها ، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي العقد المبرم بين الطرفين الموقع والمختوم بختم المدعي عليها والمصادقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره50,586.00ريال؛ تمثل قيمه توريد فواكه وخضروات لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعي وكاله قدم ما يثبت صحه دعوي موكلته وذلك من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين الموقع والمختوم بختم المدعي عليها والمصادقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (مصنع (...)للصناعات الغذاييه) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (50.586) خمسون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين