tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530495477 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1443-03-11 document_type=ruling entity=document_number:9f41018f-ab42-421b-81f7-bff35bceca8e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570088739 لعام 1445ه
المدعي:
الشركه الاهليه للتسويق المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
حامد عياد شتيوي الجهني
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه حضرت فيها كامله محمد يوسف بازعي تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب الترخيص عن تمثيل المدعيه الصادر من وزاره العدل برقم (41207) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره رغم تبلغه عبر بيان التبليغ الالكتروني عليه ؛ فقد قررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقه حضوريا وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها اجابت ان الدعوي حسب ما تم ارفاقه في صحيفه الدعوي، وهي ما نصها: انه بتاريخ ١٤١٤/١٢/٦ه الموافق ١٩٩٤/٠٥/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع عدد من السيارات للمدعي عليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤١٤/١٢/٦ه الموافق ١٩٩٤/٠٥/١٦م بثمن اجمالي قدره (٢,٤٣١,٤٥٤.٠٠) مليونان واربع ميه وواحد وثلاثون الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٠١,٣١١.٠٠) مايه وواحد الفا وثلاث ميه واحد عشر ريال سعودي تحل بتاريخ١٤١٣/١١/١٠ه الموافق ١٩٩٣/٠٥/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤١٤/١٢/٦ه الموافق ١٩٩٤/٠٥/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (سند لامر وصك حكم).
٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (مماطله وتاخير في سداد المبلغ)، وذلك بتاريخ ١٤١٥/١٢/٢ه، مما تسبب ب(ضرار فوات المنفعه من تاريخ الاتفاق الي تاريخ نشوء الدعوي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بيع سيارات) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-تسليم الثمن وقدره (٢,٤٣١,٤٥٤.٠٠) مليونان واربع ميه وواحد وثلاثون الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي.
٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي.
وبسؤال الوكيله عن بينتها اجابت ان بينتها هو السند الامر المقدم وكذا قرار اللجان، وبسؤالها عن قرار اللجان اجابت انه سبق ان تم رفع دعوي علي المدعي عليه عند لجان الفصل في منازعات الاوراق التجاريه ضد الكفيل للاصيل، ولو تم الاطلاع علي السند لامر فيه تذييل بتوقيع الاصيل مع الكفيل، وبسؤالها عن مبلغ القرار الصادر اجابت ان هذه كانت هي الكمبيالات المستحقه في حينها ولم تكن الباقي موطن استحقاق، وبسؤالها هل لديهم مزيد بينه اجابت انهم يكتفون بما تم تقديمه ولحاجه الدعوي للدراسه قررت الدايره رفع الجلسه والله الموفق.
وفي جلسه اخري حضرت المدعيه وكاله لولوه فهد سالم بن غانم تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب الوكاله رقم (431163294) الصادره من الموثقين المرخصين بتاريخ 11-03-1443ه بصفتها وكيله عن فيصل بن صالح بن زيد القريشي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته رييس مجلس الاداره في شركه الشركه الاهليه للتسويق المحدوده (شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1408/08/15 ه الصادر من الرياض وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب عدل الرياض بتاريخ 1408/07/10 ه صحيفه رقم 11 عدد 1531 مجلد رقم 124 لعام 1408 وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من وزاره التجاره بتاريخ 1442/12/01 ه عدد 132928 لعام 1442 ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيله المدعيه عن السيارات ونوعها وعددها، وعن ما اذا كان هناك عقد مبرم بين الطرفين اجابت بانه لا يوجد بين المدعيه والمدعي عليه عقد مبرم، واستمهلت بعض الوقت لبيان نوع وعدد السيارات وبعد دقايق بينت للدايره تعذر موكلتها ببيان نوع وعدد السيارات، وبينتها علي ما ادعت به موكلتها هو السند لامر، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله، وحكمت مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه -تسليم الثمن وقدره (٢,٤٣١,٤٥٤.٠٠) مليونان واربع ميه وواحد وثلاثون الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريال. لقاء بيعها سيارات للمدعي عليه 2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال. وحيث سالت الدايره وكيله المدعيه عن السيارات ونوعها وعددها، وعن ما اذا كان هناك عقد مبرم بين الطرفين اجابت بانه لا يوجد بين المدعيه والمدعي عليه عقد مبرم، وتعذر عليها بيان نوع وعدد السيارات علي النحو الموضح اعلاه، وحيث نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولما كان الحال ما ذكر فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها.
 
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
عدم قبول الدعوي رقم (4570088739) المقامه من المدعيه الشركه الاهليه للتسويق المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بمواجهه المدعي عليه حامد عياد شتيوي الجهني هويه رقم (...).

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570088739 لعام 1445ه
المدعي:
الشركه الاهليه للتسويق امحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
حامد عياد شتيوي الجهني
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه -تسليم الثمن وقدره (٢,٤٣١,٤٥٤.٠٠) مليونان واربع ميه وواحد وثلاثون الفا واربع ميه واربعه وخمسون ريال. لقاء بيعها سيارات للمدعي عليه 2-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المتضمن: عدم قبول الدعوي، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي تلخص في: ان المستانفه قد قامت بتحرير الدعوي بناء علي المستندات المتواجده لديها والتي تثبت صحه دعواها وهي السند لامر المذيل بتوقيع المدعي عليه والذي يثبت تعاقده مع المستانفه علي شراء السيارات محل التعاقد وكذلك القرار الصادر من قبل لجنه الفصل في المنازعات التجاريه التي نظرت بدورها استحقاق المستانفه للكمبيالات انذاك وهذه جميعها تثبت تعاقد المستانفه مع المدعي عليه وهذا ما يؤكد صحه دعوي المستانفه الامر الذي يلزم معه اعاده النظر في الحكم الصادر والحكم مجددا للمستانفه بما تطالب به، وبعد ورود القضيه الي هذه الدايره نظرتها واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه.
الاسباب:
بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530295038) وتاريخ: 30/03/1445 من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده القاضي: بعدم قبول الدعوي رقم (4570088739) المقامه من المدعيه الشركه الاهليه للتسويق المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بمواجهه المدعي عليه حامد عياد شتيوي الجهني هويه رقم (...)، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه.