moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4680 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (*انه بتاريخ 17/4/1436ه قام موكلي بشراء عدد 16 سياره فاخره من معرض (...) وسلم ثمنها للمعرض المذكور. وتفصيل 16 سياره علي النحو التالي: عدد 15 سياره نوع (...) موديل 2015م قيمه كل سياره 240,000ريال. عدد 1 سياره نوع (...) موديل 2015م وقيمتها 980,000 ريال. *لوجود خلاف بين المدعي عليه والمعرض: لم يستلم موكلي البطاقات الجمركيه للسيارات محل الدعوي وماطل المدعي عليه في تسليمها مع تسلم موكله الثمن وحبسه له. *تداخل موكلي في القضيه التي بين المدعي عليه والمعرض بطلب عاجل، وقد اقر المدعي عليه بانه وكل المعرض المذكور في بيع السيارات، كما اقر بامتناعه عن تسليم البطاقات الجمركيه لموكلي *بتاريخ 06/02/1441ه صدر الصك رقم 401014181 المتضمن: الزام المدعي عليه تسليم موكلي اصول البطاقات الجمركيه لعدد 16 سياره *اكتسب الحكم القطعيه واستلم موكلي اصول البطاقات الجمركيه، مما يعني ان المدعي عليه فوت علي موكلي الانتفاع بالسيارات مده 60 شهرا تقريبا، بما يقارب 1783 يوما عليه: وبما ان المدعي عليه اقر بامتناعه عن تسليم السيارات لموكلي؛ وبما ان موكلي سلم الثمن لوكيل المدعي عليه فجمع علي موكلي فوات الثمن والمثمن طوال تلك الفتره بلا موجب يجيز ذلك للمدعي عليه او وكيله، وبما ان النزاع بين المدعي عليه ووكيله المعرض المذكور لا يجيز له تفويت منفعه السيارات لموكلي، وبما ان فوات المنفعه ضرر، والضرر يزال بضمانه، لا سيما وان موكلي اشتري السيارات لغرض الاستثمار. الطلبات: 1/الزام المدعي عليه ان يدفع اجره المثل للسيارات الموصوفه اعلاه عن كل يوم 200 ريال ليصبح المجموع 16 سياره * 200 * 1783 يوما = 5,705,600 خمسه ملايين وسبعمايه وخمسه الاف وستمايه ريال. 2/الزام المدعي عليه بتسليم اتعاب المحاماه وقدرها مايتي الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه اليوم موعدا لنظرها, وفيها وعبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 18/6/1441ه, في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بهذه الجلسه, ووصول الرابط اليه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني قررت اقفال باب المرافعه, والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي المطالبه بالزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن تفويت المنافع -حسب التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي- ويستند لصحه دعوي موكله بصوره الصك رقم (401014181) وتاريخ 6/2/1440ه الصادر من الدايره الحقوقيه الثانيه والثلاثون بالمحكمه العامه بالرياض, وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ولو لم يثره طرفا الدعوي؛ كونها من النظام العام, ولا يجوز لاحد مخالفته, وبما ان المحكمه التجاريه تختص بنظر دعاوي التعويضات عن الاضرار شريطه ان تكون ناشيه عن دعوي سبق لها نظرها؛ وذلك استنادا للماده رقم (16/9) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي تنص علي: "تختص المحكمه بالنظر في... دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه", وبما ان ما يطالب به المدعي المدعي عليه من تعويض هو في حقيقته ناشي عن دعوي سبق الفصل فيها من غير المحكمه التجاريه فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي بعدم الاختصاص حسب ما جاء في منطوقها ادنها, وذلك استنادا للماده رقم (73/3) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والتي تنص علي: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي", وللماده رقم (73/3) من لايحه نظام المرافعات الشرعيه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 19/5/1435ه والتي تنص علي: "تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، واما دعاوي التعويض عن المماطله التي حصلت بعده فهي من اختصاص دايره التنفيذ". (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (4680 لعام 1442ه)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.