tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / real_estate_tax

تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=2024-05-03 date_hijri=1445-10-24 document_type=executive_regulation entity=amendment:true entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=real_estate_tax validity_confidence=0.0
#

الماده/ الفقره

النص قبل التعديل

النص بعد التعديل

1

الفقره الفرعيه (14) من الفقره (ا) من الماده (الثالثه)

التصرف في العقار من قبل الشريك في شركه وذلك بنقل العقار باسم الشركه بشرط ان يكون العقار مثبتا في اصول الشركه قبل تاريخ سريان اللايحه، وان يقدم المتصرف قوايم ماليه مدققه -او شهادات معتمده -من محاسب قانوني مرخص تثبت ادراج العقار ضمن اصول الشركه قبل تاريخ سريان اللايحه وحتي تاريخ التصرف.

التصرف في العقار من اي شخص لشركه؛ بشرط ان يكون ذلك العقار مثبتا في اصول الشركه قبل تاريخ سريان اللايحه، وان يكون ذلك الشخص شريكا في تلك الشركه في تاريخ اثبات العقار ضمن اصولها، وان يقدم المتصرف قوايم ماليه مدققه –او شهادات معتمده– من محاسب قانوني مرخص تثبت ادراج العقار ضمن اصول الشركه قبل تاريخ سريان اللايحه وحتي تاريخ التصرف.

2

الفقره الفرعيه (15) من الفقره (ا) من الماده (الثالثه)

التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني – من قبل اي شخص– في راس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تاسيس الصندوق ابتداء وفقا لانظمه ولوايح هييه السوق الماليه، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تاجير العقارات.

التصرف العقاري الذي يقدم اشتراكا عينيا في راس مال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق انظمه ولوايح هييه السوق الماليه بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق او الحصص المقابله للتصرف العقاري حتي تاريخ انهاء الصندوق او تصفيته، او لمده خمس سنوات من تاريخ تسجيل او امتلاك الوحدات او الحصص، ايهما اسبق".

3

اضافه جديده في عجز الفقره (ا) من الماده (الثالثه)

فقره جديده

لا يعد اخلالا بشرط عدم التصرف بالحصص او الاسهم المقابله للتصرف العقاري المستثني، التغيير في نسبه الملكيه من خلال الطرح العام لاسهم الشركه المتصرف لها او وحدات الصندوق المتصرف له وفقا لانظمه ولوايح هييه السوق الماليه.

4

تستحق الضريبه في تاريخ التصرف علي اساس القيمه المتفق عليها بين طرفيه او اطرافه او قيمه العقار، وبشرط الا تقل عن القيمه السوقيه العادله في تاريخ التصرف-علي الا تتضمن قيمه العقار لاغراض احتساب الضريبه هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصه نظاما-، وتفرض علي التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزه او التي لا زالت قيد الانجاز او علي الخارطه، ويجب سداد الضريبه المستحقه عنها، وفقا للاتي:...

تستحق الضريبه في تاريخ التصرف علي اساس القيمه المتفق عليها بين طرفيه او اطرافه او قيمه العقار، وبشرط الا تقل عن القيمه السوقيه العادله في تاريخ التصرف-علي الا تتضمن قيمه العقار لاغراض احتساب الضريبه هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصه نظاما -، وتفرض علي التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزه او التي لا زالت قيد الانجاز او علي الخارطه، ويكون تاريخ التصرف فيما يتعلق بمشروع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل) هو تاريخ نقل الملكيه او الحيازه فعليا للمتصرف له، ويجب سداد الضريبه المستحقه، وفقا للاتي:...

5

الفقره (ب) من الماده (الرابعه)

تسدد الضريبه في الحالات التي لا يشملها اجراء التوثيق الرسمي لدي الجهه الاداريه المختصه او الموثق المعتمد -التصرف المثبت بمحررات غير رسميه- خلال (30) يوما تقويميا من تاريخ العقد او الاتفاق النهايي لواقعه التصرف، ويتم ايقاع غرامه التاخر في السداد بتجاوز هذه المده، ويجوز اثبات تاريخ التصرف بكافه الوسايل والقراين الداله عليه.

تسدد الضريبه في الحالات التي لا يشملها اجراء التوثيق الرسمي لدي الجهه الاداريه المختصه او الموثق المعتمد -التصرف المثبت بمحررات غير رسميه- خلال (30) يوما تقويميا من تاريخ العقد او الاتفاق النهايي، او نقل الملكيه او انتقال الحيازه فعليا في مشروع (البناء والتملك والتشغيل والتحويل)، ويتم ايقاع غرامه التاخر في السداد بتجاوز هذه المده، ويجوز اثبات تاريخ التصرف بكافه الوسايل والقراين الداله عليه.