moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8855 لعام 1441 ه المقامه من/مكتب (...) للعقارات سجل تجاري (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 20/07/1441 ه، حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليهم اصاله، وقدم وكيل المدعي لايحه الدعوي المتضمنه: المدعي مكتب (...) المدعي عليه كل من/(...) و (...) بالاشاره الي اعلاه افيد ان هذان الشخصان اتصلا بمكتبنا بحثا عن عروض وزودناهم بمعلومات استراحه وارسلنا لهم صورها وكل متعلقاتها ثم بعد ان اخذوا منا كل ما يمكن ان يقدمه مكتب (...) ذهبوا واخفوا علي المالك انهم جاؤوه عن طريق مكتب وعندما علم المالك بذلك ابلغهم ان السعي احدي عشر الف وميتان وخمسون وانه علي استعداد لان يقسمه معهم ويدفع النصف علي ان يقوموا هم بدفع النصف الاخر الا انهم تنكروا لنا وجحدوا سعي مكتبنا وحيث ان مبلغ البيع اربعمايه وخمسون يكون حق سعينا مبلغ وقيمته (11250) ريال نطلب الحكم لنا بها كامله غير منقوصه في مواجهتهما، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انه لم يشتري العقار عن طريق المدعي وانه ليس وسيط ولا يمارس السمسره وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي. وحيث اشار محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2826) المؤرخ في 29/1/1439ه، علي ان لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي السمسره اذا كان المدعي عليه ليس تاجرا بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسره، او كان تاجرا ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه. وحيث انه قد تخلف عن النزاع في هذه القضيه هذا الوصف وانتفي ان يكون نزاعا تجاريا؛ حيث ان المدعي عليه ذكر انه كان لا يمارس السمسره وليس وسيطا، وبذلك فالدعوي هذه تخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه وفقا للقرار رقم: (2826) انف الذكر من اللجنه المشكله من رييس المجلس الاعلي للقضاء، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. وبﷲ التوفيق. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري