moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570789023 لعام 1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 2022/04/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها (مواد غذاييه منتجات لحوم) وتاريخ ابتداء التعامل 2022/04/22م بثمن اجمالي قدره (24,527) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال سدد منه (185,515) مايه وخمسه وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2021/01/02م، وطالب بالزام المدعي عليها بالتالي: 1- تسليم الثمن وقدره (24,527) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال. 2- التعويض اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه فتح حساب بنظام الاجل علي مطبوعات المؤسسه (...) للمواد الغذاييه لصالح المدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب للمؤسسه وختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها وختم غرفه الرياض. 2- مطابقه رصيد بتاريخ 2023/01/01م علي مطبوعات المؤسسه (...) للمواد الغذاييه علي مبلغ قدره (34,527.90) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال وتسعون هلله ممهور بختم منسوب للمؤسسه وختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/07/20ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي اعلاه، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بالاتي:اولا/تسليم الثمن وقدره (٢٤,٥٢٧.٠٠) اربعه وعشرون الفا وخمس ميه وسبعه وعشرون ريال . ثانيا/-التعويض اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال، ولما قدم المدعي وكاله من اتفاقيه فتح حساب الاجل بتوقيع وختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه وكذلك ما قدمه من مصادقه علي الرصيد التي اوصلت باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه كما ان المطابقه مختتمه من الشركه المدعي عليها؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)بدفع الاتي للمدعي (...) سجل تجاري رقم(...) اولا/ مبلغ قدره (٢٤,٥٢٧) اربعه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال ثانيا/ مبلغ قدره (1000) الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم