moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٢٤٧٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي القيمه الاساسيه للمشروعين بمبلغ وقدره (٢,٠٩٩,٤٧١.٠٥) مليونان وتسعه وتسعون الف واربعميه وواحد وسبعون ريال وخمسه هلالات شامل قيمه الضريبه يتم حجز قيمه (٥%) من المبلغ المذكور بمبلغ وقدره (١٠٤,٩٧٣.٥٥) ميه واربعه الاف وتسعميه وثلاثه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله ريال يتم تحويلها لحساب المدعيه بعد اكمال كافه اعمال التركيب والتسليم للابواب المقاومه للحريق، ورغم التسليم الا انه وحتي تاريخه لم تقم الشركه المدعي عليها بتحويل المبلغ) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٠ه وطالب: ١- بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٤,٩٧٣.٥٥) مايه واربعه الاف وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله، ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٤٩٨) عشره الاف واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- محرر عادي يتمثل في امر شراء بمبلغ وقدره (١,٢١٥,٢١٣.٨٠) مليون وميتان وخمسه عشره الف وميتين وثلاثه عشره ريال وثمانون هلله، علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختمها ٢- محرر عادي يتمثل في محضر اجتماع علي مطبوعات المدعيه ومبرم بين الطرفين ومصادق عليه من غرفه المدينه المنوره. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٢٣ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن بينته علي الاضرار التي بسببها يطالب بالتعويض فقال ليس لدي بينه الان، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٤,٩٧٣.٥٥) مايه واربعه الاف وتسع مايه وثلاثه وسبعون ريال وخمس وخمسون هلله؛ لقاء اعمال مقاوله، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه ممثله بوكيلها تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي اوامر الشراء الصادره علي مطبوعات المدعيه والمذيله بتوقيع المصنع التابع لها، ومحضر الاجتماع المصادق عليه من غرفه المدينه المنوره والمدون فيه المبلغ محل الدعوي، والتي تتكي من خلالهما علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كانت هذه المستندات لها حجيتها المعتبره، فمحضر الاجتماع له حجيه المحرر الرسمي بعد مصادقته من غرفه المدينه المنوره؛ استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها: (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما.) ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهها حضوريا، كما تخلفت عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (٢١) من نظام الاثبات من انه: (...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، وتغيب المدعي عليها قرينه علي صحه الدعوي اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعيه. واما ما طلبته المدعيه من التعويض عن اضرار التقاضي، واستنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه، ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.) واستنادا للفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.) ولما كان وكيل المدعيه قد قرر عدم وجود بينه علي الاضرار؛ مما يكون معه طلبه حري بالرفض، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...)المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع مبلغا وقدره (١٠٤,٩٧٣.٥٥) مايه واربعه الاف وتسع مايه وثلاثه وسبعون ريال وخمس وخمسون هلله ل/ شركه (...)المحدوده ذات مسؤوليه محدوده لشخص واحد، سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، وبالله التوفيق.