gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم (VTR-2021-622) | الصادر في الدعوي رقم (2020-13478-V) | المفاتيح: تقييم ضريبي نهايي - غرامه خطا في الاقرار - غرامه تاخر بالسداد قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي المتعلق بفتره شهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م - اسست المدعيه اعتراضها علي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد الناتجه عن التقييم، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها - اجابت الهييه بانها تتمسك بصحه اجراءاتها - ثبت للدايره فيما يتعلق ببند المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه ان ما قدمته المدعيه من مستندات لا يعد كافيا لاثبات صحه ادعايها وفق التحليل المقدم منها لفروق الفحص الناتجه عن تقييم الفتره محل النزاع. اما ما يتعلق بباقي الفروق المضافه فتبين ان عميل المدعيه يقوم بحجز جزء من قيمه الخدمه وسدادها بعد ٠١ يناير ٢٠١٨م، ومن ثم عند استلام المورد المدعيه - لقيمه المبلغ المحتجز المتبقي يصدر الفاتوره؛ وقد قدمت المدعيه فواتير صادره في ١٣ مايو لعام ٢٠١٩م، بقيمه مستردات اجماليه بمبلغ وقدره ( ٢,٤٦٦,٤٧٠) ريال، تخص فتره انجاز اعمال عام ٢٠١٧م، وهذه فواتير لا تعد مستندات منتجه بالدعوي. وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار تبين للدايره صحه قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي، وانه صدر صحيحا وموافقا للنظام - مؤدي ذلك : رفض دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٣)، و(٥/٧٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م - الماده (٣/٢١) ، و (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (١٤)، و(٢٠)، و(١/٥٩) ، و(٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: بسم الله والحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه فرع شركه .... سجل تجاري رقم (....)، تقدمت من خلال .... اقامه رقم (...) ، بصفته مدير عام الشركه بالاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي المتعلق بفتره شهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد الناتجه عن التقييم، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، دفعت بالاتي: «اولا: الدفوع الموضوعيه: المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه : يقوم المدعي بممارسه نشاط صيانه وتشغيل وتقنيه وخدمات الاتصالات وبرمجيات الكترونيه وهو نشاط اقتصادي خاضع للنسبه الاساسيه. حيث بلغت قيمه الايرادات التي اقر عنها المدعي خلال الفتره بمبلغ ٢,٣٤٣,٧٥٠ ريال وبضريبه قدرها ۱۱۷۱۸۸ ريال. وبعد مراجعه وتصحيح المبيعات من قبل الهييه، تبين بان اجمالي المبيعات تبلغ ١٧٦٤٠٩٢٠ ريال بضريبه مقدارها ٨٨٢٠٤٦ ريال بفارق قدره ١٥٢٩٧۱۷۰ريال. يطالب المدعي بحسم الايرادات من العقود المستمره بقيمه ۱۲۸۳۰۶۹۹ ريال بالاضافه الي ايرادات غير مفوتره بقيمه ٢٤٦٦٤٦٩ ريال متعلقه باعمال لم تكتمل بعد ولم يصدر بها فواتير او تم دفعها. وحيث ذكر المدعي في اعتراضه بان ايرادات العقود تصنف كتوريدات مستمره، وبحكم ان التوريدات تمت خلال ۲۰۱۸ وتم اثباتها كايرادات كما هو موضح في الميزانيه الموقعه فيجب ان تخضع للضريبه. وفيما يخص الايرادات الغير مفوتره والتي تظهر ضمن الايرادات في القوايم الماليه المعتمده، فالمدعي لم يقدم المستندات النظاميه والمؤيده لذلك. واستنادا علي الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه» دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه بالمملكه، « فان الهييه تتمسك بصحه قرارها. وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك استنادا للفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، وقام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه. كما تم فرض غرامه التاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا استنادا علي نص الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه» والماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.» انتهي ردها. كما تقدمت المدعيه بمذكره جوابيه جاء فيها: «ان الفرع لم يطالب بالمزايا بموجب الماده ٧٩ من اللايحه التنفيذيه بالتالي لم تقر عن اي مبيعات خاضعه للنسبه الصفريه فالاسباب التي قدمتها الهييه ليست ذات صله من الاساس. ان الهييه اوجدت فرقا ناتجا عن الايرادات المقر عنها ضمن اقرار ضريبيه القيمه المضافه والايرادات المعترف بها ضمن القوايم الماليه للشركه كالتالي: ١- مبيعات غير خاضعه للضريبيه متعلقه بخدمات ١ يناير ٢٠١٨م مبلغ وقدره (١٢,٨٣٠,٦٩٩,٧٨) ريال، ان تطبيق ضريبيه القيمه المضافه علي المبيعات المتعلقه بالانشطه التي تم تنفيذها وتسليمها في عام ٢٠١٧م خطيا، حيث ان الفرع يشارك في المشاريع الكامله والتي من المقرر ان تكتمل علي مدار فتره زمنيه معينه بالتالي فان تلك الخدمات تصنف كتوريدات مستمره حيث اوضح الدليل الاسترشادي للاحكام الانتقاليه الصادره عن الهييه التوريدات المستمره والماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه والدليل الارشادي للاحكام الانتقاليه الذي نص علي ان التوريد يعتبر مؤهلا كتوريد مستمر. تشمل هذه التوريدات الخدمات الاداريه وعقود لخدمات الصيانه الدوريه والفرع قام بتقديم الخدمات بمرور الوقت كجزء من عقد دوري وبذلك فان الخدمات تعد مؤهله كمورد مستمر كما تنص الماده (٢١) فقره (۳) من نظام ضريبيه القيمه المضافه والماده (۷۳) فقره (٥) من اتفاقيه دول مجلس التعاون، ويؤكد الفرع علي ان الخدمات تم تقديمها قبل تاريخ ١ يناير ٢٠١٩م من خلال المستندات التي تدل علي مده الوقت المستغرق لتنفيذ العمل بشكل فعلي، بالاضافه ال عدد ساعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م العمل في الشهر الفتره ذات الصله، والتي تشير الي الخدمات المقدمه قبل وبعد تاريخ ١ يناير ٢٠١٨م. وعلاوه علي ذلك يؤكد الفرع علي انه لا يوجد متطلب لتقديم الشهادات الخطيه للنسبه الصفريه وذلك لان الخدمات لا تقع ضمن نطاق الضريبيه من الاساس بالتالي لن تكون الماده (۷۹) فقره (۳) من اللايحه التنفيذيه ذات صله الا علي الخدمات المقدمه التي تم اجراؤها بعد تاريخ ١ يناير ٢٠١٨م وقد اقر الفرع عن 0٪ من ضريبيه القيمه المضافه عن جزء الخدمات التي تم تنفيذها بعد ١ يناير ٢٠١٨م ، وليس لدي الفرع اي نيه لطلب الغاء ضريبيه القيمه المضافه للخدمات المقدمه بعد ١ يناير ٢٠١٨م، اذا كان جزء الخدمات الذي تم تقديمه قبل ا يناير ٢٠١٨م، لا يزال غير خاضع للضريبيه القيمه المضافه. ٢- ايرادات غير مفوتره مدرجه في القوايم الماليه مبلغ وقدره ( ٢,٤٦٦,٤٦٩,٣٨): يرجع سبب الفروقات الي الايرادات غير المفوتره والمسجله في حسابات الفرع والقوايم الماليه والتي تم احتسابها طبقا لنسبه الانجاز، وهي تمثل تكلفه خدمات تم تسجيلها كايرادات غير مفوتره في حسابات الفرع استنادا الي المعايير المحاسبيه حيث لم تكتمل الاعمال بها نسبه الانجاز وتعتبر هذه الخدمات مصنفه كتوريدات مستمره وبالتالي طبقا لاحكام الماده ٢٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبيه القيمه المضافه تطبق ضريبيه القيمه المضافه اما وقت اصدار الفاتوره او عند استلام الدفعه، وفي الحاله الحاليه لم يحدث اي من هذين الحدثين الضريبيين في عام ٢٠١٨م، وبالتالي لا ينشا التزام ضريبيه القيمه المضافه في عام ٢٠١٨م.» انتهي ردها. كما تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه جاء فيها: «ان استناد المدعي علي ادله ارشاديه صادره من الهييه غير صحيح حيث ان هذه الادله تم اعدادها لغرض الاسترشاد ولا تعد هذه الادله ملزمه علي الهييه او اي شخص خاضع لضريبيه لقيمه المضافه فيما يتعلق باي معامله ولا يمكن الاعتداد به او الاستناد عليه باي طريقه كانت. ثانيا: فيما يخص الايرادات بقيمه (۱۲,۸۳۰,۱۹۹) ريال، فان الهييه استندت في قراراها علي القوايم الماليه لعام ۲۰۱۸م، والتي تم اثباتها كايرادات لعام ٢٠١٨م، وبذلك تكون المعالجه الضريبيه الصحيحه هي خضوعه الي ضريبيه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه. اما ما يخص جزييه الايرادات الغير مفوتره فان المدعيه لم تقدم المستندات الثبوتيه والمؤيده لوجهه نظرها، ولكون قيمه الايرادات الغير مفوتره تظهر في القوايم الماليه بمبلغ وقدره ٢,٤٦٦,٤٦٩ ريال، وقد تم اثباتها كايرادات في القوايم الماليه وعلي هذا الاساس فانه خاضعه للضريبيه بالنسبه الاساسيه استنادا علي الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبيه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبيه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبيه بالمملكه». انتهي ردها. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٦م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضرت ... هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه بصفتها وكيله عن الشركه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المدعيه بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وتاجيل الدعوي لاصدار القرار. وفي جلسه يوم الاحد ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضرت ... هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه بصفتها وكيله عن الشركه المدعيه بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب خطاب التفويض رقم ( ١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وقررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، لما كان المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي لفتره شهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وفرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد المترتبه علي قرار التقييم، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الاعتراض علي قرار المدعي عليها وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد فقد تبين الاتي: اولا : بند المشتريات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه، ما يتعلق باعتراض المدعيه علي اضافه الهييه مبيعات بقيمه ( ١٥,٢٩٧,١٧٠) ريال تحت بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بحسب اشعار التقييم النهايي المتعلق بشهر ديسمبر من عام ۲۰۱۸م، وبيان ذلك علي النحو الاتي: ا- الخدمات المقدمه قبل ۲۰۱۸م (۱۲,۸۳۰,۱۹۹,۷۸) ريال، حيث تدفع المدعيه بانه تم تنفيذ تلك الاعمال بفتره ما قبل نفاذ النظام وانه يتم معالجتها ضريبيا بموجب الفقره (٥) من الماده (۷۳) من الاتفاقيه والفقره (۳) من الماده (٢١) من نظام ضريبيه القيمه المضافه، وبالاطلاع علي ما ارفقته المدعيه من فواتير وبعض العقود وملحقاتها وملف الاكسل الذي يتبين من خلاله عدد (۸) من الفواتير باجمالي مبيعات (١٥,٥٢٠,٦٠٢) ريال، وبالاطلاع علي الفاتوره رقم (...) كعينه للعميل (...) الصادره بتاريخ ٢٣-٠١-٢٠١٨م، بقيمه قدرها (۱,۸۰۳,۹۱٢,٤٦) ريال، فلم تبين الفتره التي تم خلالها تنفيذ الاعمال كما انه بالرجوع لشهاده الانجاز المتعلقه بها للمطابقه (...). ظهر ان جميع الشهادات مصدره في شهر يونيو من عام ۲۰۱۷م، ولم يتبين ارتباطها بالفاتوره حيث لم توضح اسم العميل وقيمه الخدمه المقدمه والفتره، وحيث ان الفاتوره صدرت بتاريخ ۲۳-۰۱-۲۰۱۸م، مما يعني انه يستوجب تحصيل الضريبه والاقرار عنها للفتره الضريبيه المتعلقه بفتره ( ديسمبر (۲۰۱۸م) وتوريد الضريبه المستحقه للهييه، وما قدم من مرفقات من بيان ساعات عمل وفواتير التي صدر جزء منها في عام ٢٠١٧م، لا يستقيم تحققها كايراد لعام ٢٠١٨م، واما الجزء الاخر الذي تضمن قيمه اعمال اشراف وساعات عمل فالجزء الاكبر من القيمه ينصب علي قيمه اعمال تصنيع وتوريد وتركيب لم يتضح بان تاريخ تمام التصنيع والتوريد والتركيب في عام ٢٠١٧م، بالاضافه الي ان استناد المدعيه في باقي المبالغ علي الفترات المدونه في الفواتير المصدره في عام ٢٠١٨م، عن ساعات عمل دون تقديم شهاده انجاز من العميل لا يعد كافيا، لاسيما وانه قد استند ايضا علي عرض عمل متضمن تاريخ استلام تقديري للاعمال بتاريخ ۳۱-۰۱-۲۰۱۷م، ودون ارفاق ما يؤيده بتاريخ الاستلام الفعلي من شهاده تسليم نهايي او شهاده انجاز من العميل بما يصادق علي اتمام تنفيذ تلك الاعمال قبل نفاذ النظام، كما لم يتم تقديم قيود مثبته لتحقق تلك الايرادات وفق فواتير صادر جزء منها عن عام ٢٠١٧م، وجزء دون فواتير بعرض قبول العمل الامر الذي يثبت معه انها تحققت عام ٢٠١٨م، وعليه وحيث ان ما قدمته المدعيه من مستندات لا يعد كافيا لاثبات صحه ادعايها وفق التحليل المقدم منها لفروق الفحص الناتجه عن تقييم الفتره محل النزاع. ب اما ما يتعلق بباقي الفروق المضافه - الفروق المضافه بقيمه ( ٢,٤٦٦,٤٧٠) ريال، والمعدل بها مبيعات الفتره محل النزاع وفق تقييم المدعي عليها، فالمدعيه تاره تذكر بانها تخص الايرادات الغير مفوتره حيث تمثل تكلفه خدمات تم تسجيلها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م كايرادات غير مفوتره في حسابات الفرع استنادا الي المعايير المحاسبيه وذلك باحتسابها في القوايم الماليه طبقا لنسبه الانجاز، وتاره تذكر بان الفروقات عباره عن مستردات عن حجوزات قام العميل باستقطاعها من منها كضمان اعمال ثم قام باستردادها وهي لا تخضع للضريبه كون المستردات تخص اعمال منفذه قبل نفاذ النظام حيث تضمن في ردها علي مذكره للمدعي عليه ما نصه: «يحتجز العميل جزءا من الدفعه التي ستتلقاها شركه سامسونج بموجب العقد مقابل التوريدات المنفذه والمكتمله خلال عام ٢٠١٨م كدفعه احتفاظ حتي يكون العميل راض تماما عن العمل. علي الرغم من ان هذه المدفوعات تتعلق بالعمل المنجز قبل 1 يناير ٢٠١٨م، يتم رفع الفاتوره بعد موافقه العميل علي ان العمل مرض.»، وبالتالي يتبين ان عميل المدعيه يقوم بحجز جزء من قيمه الخدمه وسدادها بعد ٠١ يناير ٢٠١٨م، ومن ثم عند استلام المورد - المدعيه - لقيمه المبلغ المحتجز المتبقي يصدر الفاتوره وقد قدمت المدعيه فواتير صادره في ١٣ مايو لعام ٢٠١٩م، بقيمه مستردات اجماليه بمبلغ وقدره ( ٢,٤٦٦,٤٧٠) ريال، تخص فتره انجاز اعمال عام ٢٠١٧م، وهذه فواتير لا تعد مستندات منتجه بالدعوي، حيث انها تخص فتره مايو لعام ٢٠١٩م والتي لا يستقيم اثباتها كايرادات لعام ٢٠١٨م، بالاضافه لعدم وجود اثبات للفواتير المصدره والمنجزه في عام ٢٠١٧م، و الموضح بها المبلغ المحتجز كضمان لاثبات تعلق تلك المبالغ المسترده بالاعمال المنجزه في عام ٢٠١٧م ، وقبل نفاذ النظام. ولما اشير اليه اعلاه وحيث نصت الفقره الخامسه ) من الماده الثالثه والسبعون) من الاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «فيما يتعلق بالتوريدات المستمره التي يتم تنفيذها جزييا قبل تاريخ نفاذ القانون المحلي او قبل تاريخ التسجيل، وجزييا بعد هذا التاريخ، لا تستحق الضريبه علي الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ او التسجيل"، كما نصت الفقره (الثالثه) من الماده الحاديه والعشرون من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «فيما يتعلق بالتوريدات المستمره التي يتم تنفيذها جزييا قبل تاريخ نفاذ النظام او قبل تاريخ التسجيل وجزييا بعد هذا التاريخ، فان الضريبه لا تستحق علي الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ او التسجيل»، كما نصت الماده الرابعه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه»، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه اجراء المدعي عليها. ثانيا: ما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان الغرامه المفروضه ناتجه ومترتبه علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي والمتعلق بفتره ديسمبر لعام ٢٠١٨م، وبما انه تبين للدايره صحه قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي، وانه صدر صحيحا وموافقا للنظام، وحيث نصت الفقره (الاولي) من الماده الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.»، الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه. ثالثا: ما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، وحيث ان الغرامه المفروضه ناتجه ومترتبه علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي والمتعلق بفتره ديسمبر لعام ٢٠١٨م. وبما انه تبين للدايره صحه قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي، وانه صدر صحيحا وموافقا للنظام، وحيث نصت عليه الفقره (الاولي) من الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (%0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه اجراء المدعي عليها بفرض الغرامه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق بالتقييم النهايي المتعلق بشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م. ثانيا : رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن التقييم النهايي للفتره الضريبيه لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م. ثالثا : رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن التقييم النهايي للفتره الضريبيه لشهر ديسمبر لعام ٢٠١٨م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠١/٠٩ه الموافق ۲۰۲۱/۰۸/۱۷م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.