tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 264

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:1547 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2000 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2083 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IFR-2021-264) القرار رقم
| (Z-2019-8474) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكي - عدم افقيه الهييه ابعاده الربط - عدم جسم العمليات تحت التنفيذ - عدم صم المصروفات المدفوعه مقدما - عدم قبول اعتراض المدعيه
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده الربط الزكي للاعوام ٢٠٠٠ م حتي ١٣٠٠ م وال متعلق بالبنود الاتيه: البند الاول: عدم احقيه الهييه بالعباده الربط للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٣٠٠ م بالبنود الاتيه: البند الاول: عدم التقييمات تحت التنفيذ للاعوام من المرحليه - ايجب: فيما يتعلق بالبنود الاول: ان الزكاه لزمت ووجبت ومضي الزمن لا يسقط الحق الثاني، وذكرت بانه اتضح لها وجود معالجات زكويه اقرار المدعيه ليتفق من الانظمه واللوايح وعليه فان جوابها وفقا لما اجبت به جاء متوافقا مع المواد النظاميه - وفيما يتعلق بالبنود الثاني: ان المدعي عليها درست ارسده القوايم الماليه لهذا البند ومقارنه رصيد اول واخر المدده اضافه ما حال عليه الحول - وفيما يتعلق بالبنود الثاني: تم قبول اعتراض المكلف وذلك لعدم حولان الحول عليها - وفيما يتعلق بالبنود الرابع: تم قسم الاستثمار العقاري من وعاء الزكاه مع اضافه ما يقالبه من حساب جاب - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم بالاعتراض علي بعض البنود خلال المدده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه; و ان المكلف لم يرفق كشف حركه الحساب، كما ان المدعي عليها اخذت برصيد اول المده او اخرها ايها اقل وهو الاجراء الصحيح باعتباره يمثل الرصد الدين الذي حال عليه الحول - مؤدي ذلك: عدم قبول اعتراضات المدعيه ببندی العمليات تحت التنفيذ والمصروفات المدفوعه مقدما، وذلك لعدم تقدم اعتراضها علي قرارات المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه، ورفض ما عدا ذلك من اعتراضات المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (اولا) من الماده (٢) من الماده (١) والفقره (١) من الماده (٢) من الماده (١) من الماده (١) من الماده (١) من الماده (١) من الماده (١) من الماده (١) من الماده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

المستند:
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) من المايه (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
العطاره بقراز وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩
- فتوي هييه كبار العلماء الصادره برقم (٢/٢٣٤) لعام ١٤٠٦
- الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٥٦١ (١٨٩٧) لعام ١٤٥٦١
- الفتوي الشريعه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٠٤٦٦
- الفتوي الشريعه رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٦٦٦

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والامه; وبعد:
عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه
الباض، المنصوص عليها في الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمسوم
الملكي رقم (١١/٠) وتاريخ (١٣٥٥/١/١٠) وتعديلات، والمشكله بموجب الامر
الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ (١٤٣٩/١٢/٣) ه، جلستها عن بعد عبر التصال المركي
والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي
الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان العربيه بقرم
و-tلخص وقايه هذه الدعوي في ان المدعيه/شركه... لل .

تقدمت واسطه وكيلها/.... (هويه وطنيه رقم ....) بموجب وكاله الكترونيه

صادره من خدمه الوكالت الالكترونيه رقم (....) وتاريخ ١٠١/٠٠٥ ا، باعتراضها

علي اعاده الريط الزكوي للاعوام ٢٠٠٩ ام دتي ٢٠١٣ ام الصادر عن الهييه العامه للزكاه

والدخل، والمنتصل في اربعه بنود، البند الاول: عدم احقيه الهييه ابعاده الربط

للاعوام من ٢٠٠٩ ام دتي ٢٠١٢ ام، حيث ان خطابات التعديل كانت في ٢٠١٧/٢٦ م

والمدعيه تقدم اقرارات الزكاه في كل سنه بموجب القوايم الماليه وصلت علي

شهاده نهاييه من المدعي عليهما، لذا فان مطالبه المدعي عليهها بروقات زكويه

يخالف نص القيعده (١٠) من الماده (٢١) من لايحه الزكاه. البند الثاني: ارسده ذاينه

ودمم ذاينه ارسده ذاينه اخري. البند الثالث: عدم حجم العمليات

تحت التنفيذ للاعوام من ١٠٠ م حتي ١٣ م ام. البند الرابع: عدم سم الصوفات

المدفوعه مقدما: حيث ان المضاريف التي تدفع مقدما تعد من المضاريف الواجبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الحسم من وعاء الزكاه لانها اموال خرجت من ذمه الشركه المديعه قبل تمام
الحول.
يسقط الحق اثابت، كما ان المدعي عليها تری ان الربط محل الاعتراض يطبق عليه
احكام الماده (٨/٨) من الماده (١١) من لايحه جبايه الزكاه والتي نصت علي عدم
التقييد بمده، وذكرت بانه اتضح لها وجود معالجات زكويه اقرار المديه ليتفق من
الانظمه واللوايح وعليه فان جوابها وفقا لما اجبت به جاء متواقفا مع المواد
النظاميه. وفيما يتعلق ببند ذمم داينه: ان المدعي عليها درست ارسده القوايم
الماليه لهذا الهند ومقارنه رصيد اول واخر المده اضافه ما حال عليه الدول وتستند
المدعي عليها علي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٥٧ (١٨٩٧) لعام ١٤٥٨٥
والفتوي الشريعه رقم (....) لعام ١٤٢٤) هالفقره (اولا) من الماده (٤) من لايحه
جابيه الزكاه. وفيما يتعلق بفروض قصيره الاجل: تم قبول اعتراض المكلف علي
بند قروض قصيره الاجل وذلك لعدم حولن الحول عليها. وفيما يتعلق بحسم
الاستثمارات العقاريه: تم حجم الاستثمار العقاري من وعاء الزكاه مع اضافه ما
يقالبه من حساب جاري.
وفي يوم الاربعاء الموافق ١١٤٢/٠٦١، عقدت الدايره جاستها عن بعد نظر
الدعوي، لم يذضا من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وضرها
( هويه وطنيه رقم ....) بصفته مثلا للمدعي عليه/ الهييه العامه للزكاه
والدخل، وبسؤال مثل المدعي عليها عن دعوي المدعيه، اجب بانه يتمسك برد
المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان، واضاف ان المدعي عليها
استندت في اعاتها للربط الزكوي محل الخلاف علي الفقره (٨) من الماده
(١١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه لعام ١٤٣٨ ه، وذلك عطفا علي انه تبين
للمدعي عليها ان البيانات الوارده في القوايم الماليه الخاصه بالمدعيه تختلف عن
ما قدمته في اقراراتها، كما ان المدعيه قبلت بعض البنود محل الخلاف بعد ربط
المدعي عليها، مع تاكيد المدعي عليها علي طلب عدم قبول اعتراض المدعيه فيما
يتعلق باعتراضها علي بندي العمليات تحت التنفيذ والمصروفات المدفوعه مقدما،
وذلك لعدم الاعتراض علي ما تضمنه هذين البندين امام المدعي عليها خلال المده
النظاميه للاعتراض، وسبقال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري،
اجاب بالنفي، لذا، قارت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الانسباب:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١) والثحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ب تاريخ ١٤٣٨٠٦/٠٦ باعدعتلاها، وبعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١/٢٥١ ه وتعديلاته، والثنته النفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٣) وتاريخ ١٤٣٨٠٦ ه وتعديلاتها،
وبعد اطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والاثظمه واللوايح ذات العلاقه.
اعترض المعتاق عود قيم
مقدما، وحيث تبين للدايره عدم تقديم العامه العامه لاناء العامه الحريبه، الامر الذي تبين
معده للدايره عود قيم قول اعتراض العامه مع قيم في هذا البن و ذلك لعدد
تقدم المعنيه اعتراضها علي قرار العدمي عليها علي ظلال المده النظاط المده.
ومن حيث المطWOوع، فانه بثامل dالايره للاوراق والامستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرفها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن اعاده الربط للاعوام ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢. ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتي ٢. ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م حتی ٢. ٢٠٠٠ م حتي ٢. ٢٠٠٠ م حتي ٢. ٢٠٠٠ م حتي ٢. ٢٠٠٠ م حتي ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. م حتي ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. م حتي ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. م حتي ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. م حتي ٢. ٢. ٢. ٢. م حتي ٢. ٢. ٢. ٢. م حتي ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. م حتي ٢. ٢. ٢. ٢. م حتي ٢. ۲. ۲. ۲. م حتي ٢. ٢. ٢. ٢. م حتي ٢. ٢. م حتي ٢. ۲. ۲. م حتي ٢. ٢. ٢. م حتي ٢. ۲. ۲. م حتي ٢. ٢. ٢. م حتي ۲. ۲. م حتي ٢. ۲. م حتي ٢. ۲. م حتي ٢. ۲. م حتي ٢. ۲. م حتي
اولا: عدم افقيه المعدي عليها في اعاده الرابع المعييه علي اجاده الرعايه لاجاده الرعايه للاعوام من ٢٠٠٠ م و ذلك لممي المدده المظيفه المدده لاجاره الربع، في جبن دفت العديي عليها بان نزاكا الشريعه ان كمن ازاكا الا

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
التعديل علي اقرار المدعيه في اي وقت دون التقيد بمده، وحيث نص القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩ علي انه: «اولا: يحق للمصلحه اعاده فتح الربح النهايي في الحالات التاليه دون التقيد بمده محدده: ١- عندما يثبت تدهرب المكلف من دفع كل او بعض الضريبه او الزكاه الشريعه. ٢- ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي المصلحه بتاريخ الربط من شانها التاثير علي الربط الزكي او الضريبي. ٣- وجود اخطاء ماديه او حسابيه في الربط النهايي وتقدم المصلحه بتصحيحها من تلقاء ذاتها او بناء علي طبك المكلف او نتيجه ملاحظه وردتها من ديوان المراقبه العامه نظرا لان هذا الاجراء لا يغير من المفهوم الذي تم الربط علي اساسه كما انه لا يضيف ايه عناصر موضوعيه جديده غير وارده في الربط الاصلي. ثانيا: يحق للصلحه اعاده فتح الربط خلال النهايي في الحالات التاليه خلال خمس سنوات من تاريخ حصول المكلف علي شهاده نهاييه نتيجه ليقبل المكلف او باستغاده كافه طريق الاعتراض ايهما ابعاد: الربط بخلاف المستفي تتجهه خطا في تطبيق النصوص النظاميه او التعليمات. وجود اخطاء ماديه محاسبه نتيجه عدم اعداد الحسابات الختاميه طبقا للمبادي والاصول المحاسبيه المتعارف عليه، كما نعت الفقره (١) من الماده (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) و تعديله في اي وقت دون التقييد بمده في الحالات التاليه: « اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. « اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه », كما نصت الفقره (١٠) من ذات الماده علي انه: « يجوز للهييه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاول المحدد لتقدم الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من الهييه او من الجهات الرقابيه », كما نعت الفقره (١١) من ذات الماده علي انه: « اذا اكتشفت الهييه اي خطا بتعلق بزока المكلف بعد انتهاه المدد السابقه يتم اشعار المكلف بذلك ليقوم ايراء ذمته مما يلزم شرعا، وبناء علي ما تقدم، وبعد اطلاع علي مستندات الدعوي وما قدمه اصارف الدعوي، وحيث ثب للتالذره حده ما تبين للsdعي عليها من وجود معلومات غير صيحه وذلك من خلال القوايم الماليه، الامر الذي يتعين معه لدي الذايره رفض الاعتراض في شان ذلك.
ثانيا: ارسده اذيه وخدم داينه وارسده اذيه اخري:
وحيث يكمن الخلاف في طلب المدينه بالمطالبه استبعاد ما يخص الرواتب المستحقه الوارده ضمن بند ارسده داينه وخدم داينه وارسده داينه اخري وذلك لعدم حولان الحول عليها، في حين دفعت المعني عليه بانه تم اضافه ما حال عليه الحول وهو في ذمه المدينه لمعاء الزكوي، وحيث نص فتوي هييه كبار العلماء الصادره برقم (٢/٢٣٨٤) لعام ١٥٠ اهل ٤٠١ ه علي انه: «ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهدا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره», كما نعت الفتوي الشريعه رقم (٢٢٦٦١) وتاريخ ١٤٤٤١ ه علي انه: «ما تاخده الشركه من المال اقتراضا من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: ١: ان يحول الدول
علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. ٢: ان
يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
٣: ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره
فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه نهايه الحول.، كما نعت
الفتوي الشرعيه رقم (٢/٣٠·٧٧) وتاريخ ١٤٢١/١١ ه علي انه: «ادله وجوب الزكاه
عامه تسمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك
ولا يترتب علي وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد لان الحاين يزكي المال الذي
يملك وهو في ذمه المدين بينما يزكي مالا اخري يملك ويوجد بيدمكن من
التصرف فيه، وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته، كما
نعت الفقره (او ملا) من المالده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار
وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٧٠٦١-٢٨٣٠١، «يكنون وعاده الزكاه من
كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما
في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداننون، اوراق الدفع، حساب d-feع
علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: «ما بقي منها نقدا وحال علي
الحول ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه ج- ما استخدم منها في عروض
التجاره وحال علي الدول، كما نعت الفقره (1) من الماده (0) من ذات اللايحه
علي انه: «تصم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت
مسوده او سعتقه وصول الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه:
ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من
التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط
ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بنشطه اخري ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه،
وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعد به نتيجه
النشاط وضم للموجودات الثابته وستهلك وفقا للنسب النظاميه، كما نعت
الفقره (٢) من الماده (٦) من ذات اللايحه علي انه: «المصاريف التي لا يتمكن
المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراكن اثبات اخري»، وبناء
علي ما تقدم، وجبت تعد المصروفات المستجده احدي مكونات الوعاء الزكي ايا
كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها بشرط حولان الدول علي الارصد وذلك
بمقتضي الفتاوي الشرعيه ولايحه جبايه الزكاه، وحيث ان المكلف لم يرفق كشف
حركه الحساب، كما ان المدعي عليها اخذت برصيد اول المده او اخري ايها اصل
وهو الاجراء الصحيح باعتباره يمثل الرصيد الذيين الذي حال عليه الدول، الامر الذي
يعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه في شان هذا البند.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: عدم قبول اعتراضات المدييه / شركه…… لل مقاولات (رقم ميز ...) ضد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلقه ببندی العمليات تحت
التنفيذ والمصروفات المدفوعه مقدما، وذلك لعدم تقديم اعتراضها علي
قرارات المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
ثانيا: رضا ما عدا ذلك من اعتراضات المدعيه / شركه .... للمقالات (رقم ميز
( ... ) ضد قرارات المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلقه بالربوط
الزكويه محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wedت حددث dالذره (يوم الاحد الموافق