tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430562216 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-02-06 date_hijri=1442-06-21 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:ec7e6dcf-9ee3-4dff-8d96-e5b4725c75f9 entity=document_number:م/06 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439020218 لعام 1443ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للاعمار والانشاءات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم/(...)، وتاريخ/10/07/1447ه، عن/(...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: انه بتاريخ29/ 07/ 2017م تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي عقد مقاوله بالباطن علي بناء اعمال عظم لمشروع البيت (...) (بدروم ارضي + ميزنان + 50 دور) الواقع علي طريق (...)، وتم البدء بتنفيذ المشروع حتي الدور 12، ثم سحب المشروع من قبل المدعي عليها، فتم اقامه دعوي لدي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض والتي انتهت الي الزام المدعي عليها بدفع (890.000) ريال، وبعد ان اعترضنا علي الحكم قيدت القضيه في دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (1557 لعام 1442ه) والتي انتهت في تاريخ 21/ 06/ 1442ه الي تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالقضيه (8397 لعام 1440ه) ثم تقدمت موكلتي بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف، وانتهت دايره الاستيناف في ذات القضيه بتاريخ 25/08/1442ه الي قبول طلب الالتماس شكلا والي ان الدايره الابتداييه قد اغفلت الفصل في المبالغ المحسومه من موكلتي في المواد التي وردت للمشروع وكذلك بسبب سوء التنفيذ وبينت بانه يحق لموكلتي اقامه دعوي للدايره الابتداييه للفصل فيها استنادا علي ما نصت عليه الماده 210 من نظام المحاكم التجاريه * ملاحظه: القضيه مرتبطه بقضيه سابقه مفصول فيها من الدايره الخامسه ودايره الاستيناف لم تؤيد الحكم بشكل كامل وانما ايدته بشكل جزيي واتاحت لموكلتي اقامه دعوي جديده للفصل فيما اغفلته الدايره الابتداييه * تاريخ نشوء الحق هو 2018م/ 06/ 25 وخلص الي طلبه: الزام المدعي عليها بدفع (2.640.509.6) اثنين مليون وستمايه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه الاف وستون هلله، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها فوجد انه سبق صدور حكم في القضيه بتاريخ 11/05/1443ه برقم 437401390 ونصه حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي ، وقد عقدت في سبيل نظرها جلسه علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 19/02/1444ه وافتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بالموعد ورابط الجلسه وقد ذكر المدعي وكاله انه قد قدم التحرير المطلوب في الجلسه السابقه وانه سيرسله وقت الجلسه فطلبت الدايره منه الالتزام بالوقت المحدد وهو خمسه ايام عمل وان عدم التزامه بتقديم المطلوب خلال المده المحدده سيستلزم من الدايره تطبيق الانظمه والاجراءات بما في ذلك الغرامه الوارده في نظام المحاكم التجاريه فاستعد ببذل المطلوب وارسل في المحادثه ما نصه (انه بتاريخ 29/07/2017م ابرمت موكتي عقد مقاوله مع المدعي عليها؛ لانشاء اعمال عظم لمشروع البيت (...)(بدروم ارضي + ميزانان + 50 دور متكرر) علي ان تلتزم المدعي عليها بتوفير كافه المواد اللازمه لاعمال العظم من الخرسانه والحديد و البلك وتلتزم موكلتي باعمال مصنعيات العظم (التنفيذ) فتم البدء بالعمل في المشروع حتي الدور 12 منه ثم سحبت المدعي عليها المشروع؛ وحيث بلغت قيمه اعمال المنفذه في المشروع مبلغا قدره (8.100.049.86) حسب المستخلصات الصادره من المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تدفع لموكلتي من كامل المبلغ المستحق عليها الا مبلغ قدره (3.720.000) ريال وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (4.380.049.66) فاقامت موكلتي دعوي امام الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (8397) لعام 1440ه وخلال نظر الدعوي ندبت الدايره خبير محاسبي، وانتهي الخبير في تقريره الي ان قيمه الاعمال المنفذه للمشروع مبلغ قدره (8.100.049.86) وذلك وفقا لما تضمنته دفاتر المدعي عليها المحاسبيه وان موكلتي لم تستلم من المبالغ الثابت استحقاقها لها بصوره نظاميه موافقه للعقد والتفويض الا مبلغ قدره (3.720.000) وفصل الخبير في تقريره باقي المبالغ علي النحو التالي: الجزء الاول: عباره عن مبالغ ماليه صرفتها المدعي عليها لاشخاص غير تابعين لموكلتي وبعضهم موظف لدي المدعي عليها؛ بموجب سندات قبض علي مطبوعات موكلتي وممهوره بختمها وتوقيع موظفيها، بصوره خالفت العقد والتفويض اللذان حصرا اليه تسليم المبالغ بين الطرفين وان تكون بشيكات وليس نقد بمبلغ اجمالي قدره (1.739.540) ريال الجزء الثاني: عباره عن فواتير لمشتريات لا يجب ان تتحملها موكلتي بموجب العقد، وانما هي من واجبات المدعي عليها التعاقديه خصومات سوء تنفيذ، لا يحق للمدعي عليها خصمها علي موكلتي حسب العقد بمبلغ اجمالي قدره (1.773.925) ريال الجزء الثالث: عباره عن مبالغ ماليه صرفتها المدعي عليها لاشخاص غير تابعين لموكلتي وبعضهم موظف لدي المدعي عليها؛ ولم يكن لموظفي موكلتي دور فيها اطلاقا وبعضها تستند المدعي عليها علي سندات صادره علي مطبوعاتها بمبلغ اجمالي قدره (866.584) ريال. الا ان الدايره في حكمها السابق وبالرغم من انها انتهت الي صحه النتيجه التي انتهي لها الخبير الا اقتصرت في تسبيبها للحكم علي (الجزء الاول فقط) وهو ما قدمته المدعي عليها من سندات قبض علي مطبوعات موكلتي؛ رغم ان تلك المبالغ لا تشكل من اجمالي المبالغ التي رفضتها الدايره الا الربع فقط؛ مما يؤكد عدم استيعاب الحكم لوقايع الدعوي، وتبقي مبلغ قدره (2.640.509) اغفلته الدايره ولم تفصل فيه، وفي تاريخ وفي تاريخ 21/06/1442ه صدر حكم دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (1557 لعام 1442ه) والمنتهي الي تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالقضيه (8397 لعام 1440ه) ثم تقدمت موكلتي بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف، وانتهت دايره الاستيناف الي قبول طلب الالتماس شكلا، وانتهت الي ان الدايره الابتداييه قد اغفلت الفصل في المبالغ المحسومه من موكلتي في المواد التي وردت للمشروع وكذلك بسبب سوء التنفيذ وبينت بانه يحق لموكلتي اقامه دعوي للدايره الابتداييه للفصل فيها استنادا علي ما نصت عليه الماده 210 من نظام المحاكم التجاريه. لانطلب من الدايره الزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره 2.640.509 ريال). الخ. وبسؤال المدعي وكاله عن استلام الاعمال وتقرير الاستشاري تجاه الاعمال التي تمت ومدي صحه تطبيق الحسومات تجاهها عليه طلب المدعي وكاله مهله لارفاقها و امهلته الدايره عشره ايام عمل لارفاقها عن طريق طلبات القضيه وبالله التوفيق، وبجلسه 02/04/1444ه فيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا واستلام التبليغ من (...) عليه تمضي الدايره في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري حسب نظام المحاكم التجاريه وقد ذكر المدعي وكاله انه واجه مشكله في ايداع رده في النظام وطلب قيده في الضبط ونصه (بالاشاره الي طلب الدايره منا في الجلسه الماضيه بشان استلام الاعمال وتقرير الاستشاري تجاه الاعمال التي تمت ومدي صحه تطبيق الحسومات تجاهها، فانا نوجز الجواب عليها بالاتي: اولا: ان المشروع سحب من المدعي عليها من قبل المالك قبل نهايه العقد، واوقفت المدعي عليها موكلتي عن الاستمرار بالعمل قبل نهايه العقد، وذلك بموجب الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ 2019ه/01/15 وقد اثبت تقرير المحاسب القانوني ذلك في الفقره (17) من تقريره. ثانيا: تضمن تقرير المحاسب القانوني في الفقره (5) منه عدم صحه تلك الحسومات؛ لانها تمت بغير اتفاق من الطرفين، وتضمنت فقره (17) بانه لم يتم النظر الي اي غرامات؛ لان المشروع سحب من الطرفين قبل نهايته، وعليه فان كلا الطرفين لا يستحقان غرامات؛ لما نصت عليه الماده (2/7) من العقد. ثالثا: نرفق للدايره تقرير الاستشاري والذي يثبت ان الاعمال منتهيه 100٪ عليه ولان طلب موكلي هو الحكم لها بما اغفلته الدايره في حكمها السابق والذي اثبت الخبير استحقاقه لموكلتي والمتمثل في الجزء الثاني من تقرير الخبير: عباره عن فواتير لمشتريات لا يجب ان تتحملها موكلتي بموجب العقد، وانما هي من واجبات المدعي عليها التعاقديه خصومات سوء تنفيذ، لا يحق للمدعي عليها خصمها علي موكلتي حسب العقد بمبلغ اجمالي قدره (1.773.925) ريال الجزء الثالث: عباره عن مبالغ ماليه صرفتها المدعي عليها لاشخاص غير تابعين لموكلتي وبعضهم موظف لدي المدعي عليها؛ ولم يكن لموظفي موكلتي دور فيها اطلاقا وبعضها تستند المدعي عليها علي سندات صادره علي مطبوعاتها بمبلغ اجمالي قدره (866.584) ريال الامر الذي يؤكد ان المتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي بناء علي تقرير الخبير التي انتهت الدايره في حكمها السابق لصحه نتيجته مبلغ قدره (2.640.509) ونطلب الحكم لموكلتي به.) ا.ه كما ذكر المدعي ان لديه تقرير استشاري وطلب ارساله عن طريق ايميل الدايره عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي باقي مرفقات المدعي وبالله التوفيق، وبجلسه 2/6/1444 وبعد الاطلاع علي مستندات القضيه وما قدمه المدعي وكاله رات الدايره ضروره ندب خبير هندسي للنظر في الاعمال المخصوم قيمتها بسبب سوء التنفيذ واعطاء الراي الفني لسلامه هذه الاعمال ومطابقتها للعقد، وعليه رات الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير عبر منصه خبره بالقرار رقم 4460266445 وتاريخ 2/6/1444. 03/07/1444ه وفيه حضر المدعي وكاله وعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وسالت الدايره المدعي وكاله عن اجراءات الخبره وهل استجد بشانها شيء؟ فاجاب بانه قدم خطاب بعد الجلسه السابقه وتقرير طلب الخبره بانه يبرر فيه للدايره عدم الحاجه الي تكليف جهه خبره هندسيه وفق ما ورد في الخطاب وعليه يطلبون من الدايره العدول عن قرار ندب الخبره، وبناء عليه لم تتم الموافقه علي العروض المقدمه من قبل منصه خبره من قبل المدعي وعليه قررت الدايره المداوله بين اعضايها، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.

الاسباب:
لما كان المدعي يطالب ب الزام المدعي عليها بدفع (2.640.509.6) اثنين مليون وستمايه واربعون الفا وخمسمايه وتسعه الاف وستون هلله، قيمه اعمال نفذها المدعي للمدعي عليه، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع وحيث قد فصلت الدايره في منطوق حكمها المؤيد برفض الطلبات الوارده في هذه الدعوي بالنص التالي: ورفض ما عدا ذلك من طلبات فانه يمتنع علي الدايره اعاده النظر في طلبات مفصول فيها بحكم نهايي، ولان الاحكام النهاييه لها حجيه الامر المقضي فيما كان بين طرفي الخصومه انفسهم دون تغير صفاتهم وتعلقه بالحق ذاته محلا وسببا وفق الماده 77 من نظام المحاكم التجاريه ولا يمكن التعرض لها الا وفق ما نص عليه النظام فانه ليس للمدعي سبيل علي الحكم السابق الا بطلب التماس اعاده النظر امام دايره الاستيناف التي ايدت الحكم وتكون هي المختصه بجميع ما يتعلق بالالتماس وما يترتب عليه وفق الماده 87 من نظام المحاكم التجاريه والماده 225 من اللايحه، ولا ينال من ذلك استناد محكمه الاستيناف علي الماده 210 حيث ان الدايره فصلت في تلك الطلبات بالرفض كما هو منصوص منطوق حكمها ولم تغفل الحكم فيها، وانما قد يكون اغفل التعرض لها في الاسباب وذلك معالج وفق الماده 205 من اللايحه التنفيذيه ولما ان دايره الاستيناف الغت حكم الدايره السابق بعدم جواز النظر ووجهت الدايره بالنظر والفصل في الطلبات موضوعا وحيث مضت الدايره وفق التوجيه ورات ضروره ندب خبير هندسي لابداء الراي الفني وفق قرارها الصادر حسب وقايع الحكم اعلاه الا ان المدعي وكاله رفض التجاوب مع قرار الدايره ويتمسك بالمستندات التي قدمها من خطاب الاستشاري ونحو ذلك وبعد تامل الدايره في ذلك تبين لها عدم كفايه ما قدمه المدعي وكاله من بينات علي سلامه الاعمال وان خطاب الاستشاري المرفق لا يوضح بجلاء سلامه الاعمال ومطابقتها للمواصفات وخلوها من سوء التنفيذ وارتباطها بالمشروع محل النزاع وشمولها للاعمال المخصومه مما يجعل تمسك المدعي وكاله بسلامه اعمال موكلته مع رفضه لندب الخبره دون وجود مسوغ للرفض= لا بينه عليه وتسقط دعواه بذلك طبقا للماده 3/112 من نظام الاثبات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوم من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا للمواد 78 و 79 من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.