tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

القرار رقم 1653 الصادر في العام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=legal_basis:minister_decision:105 entity=legal_basis:minister_decision:1055 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٦٥٦ الحادر في العام ١٤٣٨ ه)
في الاستثناف رقم (٥٥٧) (لعام ١٤٥٥)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ٦١/٣٦١ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه النانيه بالرياض رقم (٤) لعام ٥٤١١١/٩
الابعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه النانيه بالرياض رقم (٤) لعام ٥٤١١١١/٩
الابعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه النانيه بالرياض رقم (٥) لعام ٥٤١١١١/٩
الابعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتدايييه النانيه بالرياض رقم (٤) لعام ٥٤١١١١/٩
الابعتراض الابتداييه الابتداييه النانيه بالرياض رقم (٤) لعام ٥٤١١١١/٩
الابعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه النانيه بالرياض رقم (٤) لعام ٥٤١١١١/٩
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما بمدكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
احضرت لجنه الاغراض الركويه الضريبيه الابتداييه الثانييه بالبارض المكلف بنشه من قراها رقم (٤) لعام ١٥٥٥ موجب
الخطاب رقم (٢/١٦) وتاريخ ١٥٣٠/٢/٢٠١ ه، وقدم استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٣٥١) وتاريخ ١٥٣٠/٣/١ ه، كما قدم
ضمانا بنكيا بالمستحق ومبوجب القرار، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكليه لتقدميه من
ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المWOJUEE:
البند الاول: مخصص مكافاه نهايه الخدمه لعام ٢٠٠٥ م.
قصي القرار الابتدايي برض اعتراض الشركه علي يند مخصص مكافاه نهايه الخدمه الم Oman من (ت) وفقا لحتييات القار.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان الهييه العامه للزكه والدخل الزكه والدخل قامت بتعديل الربح
بمبلغ (٥,٧١٨,٠٩٢) ريالا وهو يمثل الفرق بين رصيد اول المده ووصيد نهايه المده; والصحيح ان يتم تعديل الربح بالالمحمل علي
المصاريف والبالغ (١,٢٥٢,١٨٥) ريالا: هذا ان درجه المخصص وفقا للايضاح رقم (١١) من الايضاحات لموايم الماليه هي:
∧∧

<table><tr><td>المبلغ</td><td>الرصيد</td></tr><tr><td>£,170,£09</td><td>الرصيد في 1 يناير في دفاتر الرياض</td></tr><tr><td>0,·9Γ,1V1</td><td>رصد молل من (ت)نتيجه الاندماج</td></tr><tr><td>1,ΓΟΓ,1ΛΟ</td><td>المحمل لسنه في الرياض والدامام</td></tr><tr><td>(7Γ,7Γ)</td><td>المستخدم خلال السنه في الرياض والدامام</td></tr><tr><td>1,·3V3,001</td><td>المبلغ</td></tr></table>
وان هذا ما تم ايضاحه ضمن الاریضات حول القوايم الماليه ايضاح رقم (11) ، كما يؤكد بان المبلغ المرفوض سالف الذكر
يتضمن مبلغ (١٠٩٠، ٩٢، ١٧١) ريال عباره عن مخصص محول من شركه (ت) الي شركه (ا) الرياض؛ نتيجه شراء الشركه حصه شركه
(ب)؛ بحيث اصبت (ت) فرعا للشركه وليست شركه تابعه; بمعني اندمجت حسابات شركه (ت)في سمابات الشركه; وبالتالي
فان المبلغ لم يتم تحميله علي المصاريف او قايمه الدخل، اما من حيث وجهه نظر الهييه العامه للزكه والدخل باعتبار المبلغ
مكون خلال العام لذلك تم اضافه الي صافي الربح: لما له من اثر زكي وضريبي في حاله استخدامه للاعوام الالاده حيث ان
الشركه محل الاعتراض مختلطه، كما ان الشركه لم تقدم كيفيه معالجه البند في الشركه المحول منها المخص، فلا مانع
من اضافه المبلغ الي رصيد المخصص في اول العام وليس اضافه الي صافي الربح، حيث ان هذا المبلغ قد تم رفضه بالاعوام
السابقه من قبل الهييه العامه للزكه والدخل في (ف)، وان (ت) لم يعد لها وجود نظامي؛ لانه ابها ابها ابها ابها ابها ابها ابها ابها ابها ا بها ابها ابها ابها ابها ابها ابها ابها ابها ام
وبالطاع مثلي الهييه علي وجهه نظر المكلف ذكروا انه كما جاء بوجهه نظر الهييه بالقرار الابتدايي فان الهييه قامت بتعديل الربح
وبالطاع مثلي الهييه علي وجهه نظر المكلف ذكروا انه كما جاء بوجهه نظر الهييه بالقرار الابتدايي فان الهييه قامت بتعديل الربح (1/8, 7/9) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) بملعا بان المخص صر محول من شركه (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) ( ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) (ب) 0,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,
وذلك تصبح الشركه ذات مسؤوليه محدوده بالدمام مملوكه بالكامل لشركه (ا); لذلك تتمسك الهييه بصحه اجراثها اضافه المكون من المخص ذلك العام بعد استبعاد المستخدم، كما اضافت بان مخصص مكافاه نهايه الخدمه بملغ (٥,٧٧٨,٩٢) اضافه رصيد المخص الصول من شركه (ا); وذلك لما له من اثر يكوي ضريبي في حاله استخدمه للاعوام الالاعقه; حيث ان الشركه محل الاعتراض مختلطه كما ان الشركه لم تفقد كميفعه معاليه البند في الشركه الموصل منها المخص، حيث انه في حاله سمه من الوعاء في نفس العام المطول منه; فانه يجب اضافه للوعاء في الشركه محل الاعتراض مع الاخذ في الاعتبار اختلاف النسب في كل من الشكرتين المطول منها والمووله اليها ضريبا ونكوي، كما ان المخص البالغ (٥.٧٧٨٠٩٧) ريان له اثر مباشر علي صافي. Robin المعدل حال استخدم له للاعوام اللاحقه وذلك مع مراعاه ان الشركه مختلطه فان معالجه المخصص علي صافي الربح تكون اضافه المكون مع حجم المستخدم، ويتضح من ربط الهييه لعام ٢٠٠٠م انها قامت بتخفيض الربح بقيمه ما زاد من المستخدم من المكون بمبلغ (٢٢٥٠٢) ريان.
8/2

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف عدم تعديل صافي الربح برصيد اول لمده ل-MTCH مكافاه نهايه الخدمه بملغ (0,02,171) ريال
المحول من شركه (ت) اتيجه تملكه لها بالكاميل، في حين تمسك الهييه بوجهه نظرها للاسباب الموضحه عند عرض وجهه
نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي ايضاحات القوايم الماليه لعام ٢٠٠٠ م تيين ان المكلف قام بشره حصه شركه (ب) في شركه (ت) واصبحت مملوكه له بالكامل اعتبارا من ٢٠٠٠ م وان الشكل القانوني ل (ت) تغير من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي فرع للمكلف باسم مصنوع (ف) وتبين ان حركه مخصص مكافاه نهايه الخدمه في عام ٢٠٠٠ م طبق للاياض (١١) كما يلي:
<table><tr><td>المبلغ</td><td>الرصيد</td></tr><tr><td>٤,١٥٥,٥٩٩</td><td>الرصيد في ١ يناير</td></tr><tr><td>٠,٠٩١,١٥١</td><td>(١) رصيد محول من (ت) ايضاح رقم (١)</td></tr><tr><td>(٢١١,٢٦٤)</td><td>المستخدم خلال السنه</td></tr><tr><td>١,٥٥١,١٥٠</td><td>المحمل للسنه</td></tr><tr><td>١٠,٣٧٣,٥٠١</td><td>الرصيد في ٣١ ديسمبر</td></tr></table>
كما اطاعت اللجنه علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجرته الهييه علي المكلف لعام ٢٠٠٠ م وتبين انه تم تعديل صافي الربح
(٥٠,٩٢,١٧١) (ت) بمخص مكافاه ترك الحدمه بسبغ (٥,٧٨٠,٩٢) ريال، الذي يشمل رصيد اول المده المحول من (ت) يمبلغ (١٧١) ريال
وطفي المكون خلال العام بسبغ (٦٣٠,٩٢١) ريال.
وبرجوع اللجنه للماده (١٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١١٥/١٥ (١٤٥٥) "الاحتياطيات
والمخصات" التي تنص علي "لا يجوز حسم اي احتياطيات او مخصصات ذلك مخصصات الذيون المشكوك في تحيلها في
البنوك، وتحدد للالينه قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات، والمواد (٩) من الايه التNFيزيه لنظرها وحسب للدخل الخارج لطريبه،
بقرار وزير الماليه رقم (١٠٥) وتاريخ (١٥٥/١/١) ه التي حدت المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخارج للطريبه،
ونصت علي ان منها: ٥-٥ - الاتياطيات والمخصات المكونه خلال العام الاتيه:
ا- مخصص الديون المشكوك في تحليلها في البنوك، علي ان يقدم البنوك شهاده من مؤسسه النقد العربي
السعودي تثممن تحديد مقدار الدين المشكوك في تحليلها، والدين المحطه منها خلال العام التي يجب التصريح عنها
ضمن وعاء الضريبه في سنه تحليلها".
وحيث تبين ان مخصص مكافاه نهايه الخدمه المعدل به صافي الربح في الربط الضريبي لعام ٢٠٠٥ يمشتم علي رصيد اول
المده المحول من (ا) بملغ (١,٧١) ريلا; وطبيقا للاحكام النظاميه المشار لها اعلام، التي حدت المعالجه الضريبيه
للمخصات في ان ما يتم تعديل صافي الربح به لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هو المخص المكون خلال العام: فان اللجنه
تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل صافي الربح برصيد اول المده لمخص مصك مق鳌ه نهايه الخدمه المحول من (ت).
8/3

البند الثاني: غرامه عدم تصديق الاقرار من المحاسب القانوني لعام ٢٠٠٠ م.
قضي القرار الابتدايي برض اعتراض الشركه علي بند غرامه عدم تصديق الاقرار من المحاسب القانوني للحيثيات الوارده في
القرار.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر انه لا يوافق علي اجراء الهييه العامه للزكاه والدخل واللجنه بفرض
غرامه لعدم مصدقه المحاسب القانوني علي الاقرار وذلك للاساب التاليه:
- ان الشركه قامت بتقدم الاقرار وفقا للنموذج المعتمد من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل وفي الموعد النظامي wedق قامت الهييه العامه للزكاه والدخل باجراء الربط علي حسابات الشركه بناء علي الاقرار المقدم ودون طلب ايه معلومات اضافيه.
- ان المحاسب القانوني قام بالمصادقه علي الاقرار الضريبي وتعبيه حقل شهاده المحاسب القانوني في نموذج الاقرار وفقا للنظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه والذي نص في الفقره (ا) بان يقدم الاقرار وفقا للموجود المعتمد والصفه (ه) الذي اوجب في حدود معينه بان يشهد محاسب قانوني له نزاوله المهمه بالمسابقه للموجود المتعقد والrafيه الاقرار، كذلك يتفق مع الماده السابعه والخدمين من الاليحه التنفيذيه، والتي نعت في الفقره (٢) بانه يجب علي المملك تقدم الاقرار بعد تعبه كافه قوله خلال الفتره المحدوده نظاما، ومقتضي الفقره (٦) التي اوجبت شهاده المحاسب القانوني، وال محاسب القانوني ملتزم بمعايير المراجعه المتعارف عليها والصادره عن الهييه للمحاسبين القانونيين، والتي تتطلب من المحاسب القانوني اصدار تقرير فحص تاكيدات، و هذا ما تم حيث قام المحاسب القانوني بالتوقيع علي الاقرار وفقا لتنموذج المعتمد من الهييه العامه للزكه والدخل; ولكن تم الرشاره ايضا الي فحص التاكيدات لحين دراسه الموضوع في تلك الفتره من قبل الهييه وحديث صدر لاحقا راي من الهييه; لذلك قام جميع المحاسبين في عام ٢٠٠٦م والاعوام اللاحقه بتوقيع الاقرار دون الاشراه الي فحص التاكيدات.
- صدر بعض القرارات الصادره عن لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه والتي لم توافق الهييه العامه للزکاه والدخل بفرض
غرامات تاخير لعدم مصادقه المحاسب القانوني علي الاقرار، ونرفق نسخه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (٧) لعام ١٤٣٥
وقرار اللجنه الاستثنافيه رقم (١٠٢٨) لعام ١٤٣٢ ه وفرار للجنه الاستثنافيه رقم (١٢٢١) لعام ١٤٣٣ ه وفرار للجنه الاعتراض الابتداييه
رقم (٤) لعام ١٤٣١ ه والتي جميعها ايدت المكلف في عدم فرض عرامه تاخير ولنفس الحاله.
وباطلاع متملي الهييه علي وجهه نظر المكلف ذكروا انه كما جاء بوجهه نظر الهييه بالقرار الابتدايي فانه طبقا لنص الفقره (v) من ارشادات الاقرار الضريبي انه يلزم مصادقه محاسب قانوني علي صحه هذا الاقرار اذا زاد اجمالي الدخل الخاضع للضريبه عن مليون ريال; وذلك طبقا للماده (٦٠) فقره (٥) من النظام الضريبي، وحيث لم يتم مصادقه المnasب القانوني فقد تم احتساب غرامه طبقا للماده (٧٧) فقره (٥) من اللايحه التنفيذيه للنظام لعدم تصديق الاقرار; حيث ان دخل الشركه اكثر من مليون.
八/ε

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان استثناف
المكلف يكمن في طلبه عدم فرض غرامه عدم تقدم الاQRار لعام ٢٠٠ م الذي شهد المحاسب القانوني علي صحته وفقا
للسيغه (قصر التاكيدات) من الهييه للمحاسبين القانونيين، في حين ان الهييه تعتبر هذه الصيغه لا توقع مقتي الفقره
(ه) من الماده (١٠) من نظام ضريبه الدخل، والفقره (ب) من الماده (٧٧) من لايحه التنفيذيه وتتمسك بفرض غرامه عدم
تقديم الاقرار.
وفي هذا الخصوص تري اللجنه ان الفقره (ا) من الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل لم تكتب فرض غرامه علي المكلف الا في حال عدم تقيده باحكام الفقرات (ا)-ب-د-و) من الماده (٦٠) و تلك الفقرات لم تشمل الالتزام بحبه الاقرار بشهاده محاسب قانوني، والتي جاءت في الفقره (٥) الماده (٦٠) المشار اليها حيث لم تكتب تلك الماده اي غرامات في حال عدم الالتزام بتلك الشهاده; وانا ما نعد ذلك من متطلبات الاقرارات عند اعدادها وتقديمها دون ان يترتب علي ذلك غرامات جزاييه بخلاف الالتزامات المشار اليها في الفقرات (ا-ب-د-و) التي نص حراحه في الماده (٧) من النظام علي فرض غرامه في حال عدم التقيد باحكامها، ويؤيد ذلك ان الفقره (٥) من الارشادات المده ونوعه نهايه نموذج الاقرار رقم (٩) قد نعت صراعه علي انه في حال عدم تقدم هذا الاقرار وفقا للضوابط المحدده اعلاه ودفع المبالغ المستحقه من واقعه خلال المده النظاميه؛ تحتسب غرامه عدم تقدم الاقرار حسب الماده (٧) من النظام، وعندما اشترطت الفقره (٧) من ذلك النموذج مصادقه م795 من علي لموذج مصادقه قانوني علي صحه هذا الاقرار اذا زاد اجمالي الدخل الخاضع للخريبه عن (مليون) ريال لم تكتب غرامه جزاييه علي عدم الالتزام بذلك، كما هو الحال في الفقره رقم (٥) المذكوره اعلاوه التي نحت علي احتساب غرامه عدم تقديم الاقرار، كما تي اللاته ان التزام المكلف بتقدم اقرار وفقا للفقره (١) من نظام (٦) من نظام (٥) من نظام (٦) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٣) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٢) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (١) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٣) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٢) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (١) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٣) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٢) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (١) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٣) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٢) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (١) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٣) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٢) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (٥) من نظام (م)
عليه بموجه الي الهييه خلال الفتره المحدده نظاما، ولا بعد الحقل المتضمن شهاده المحاسب القانوني علي الاقرار جزءا من الاقرار حتي ولو عدته الهييه ذلك، حيث انه ان كانت شهاده المحاسب القانوني علي صحه الاقرار مطلوبه نظاما اذا زاد اجمالي الدخل الخاضع للخريبه عن (مليون) ريال حسب نص الفقره (ه) من نظام، وعلي الوجه الذي ورد في الفقره (٦) من الماده (٥٥) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ علي المكلف لعدم تقديم الاقرار: بل يترتب علي ذلك فقط عدم الاعداد بذلك الاقرار، حيث ان هناك فرقا بين عدم تقدم الاقرارات لاحلات محدده والتي يقابلها فرض الغرامات التي نست عليها الفقره (ا) من الماده (٧٦) من النظام وبين المتطلبات والاجراءات والشروط للاقرارات التي يقابل عدم الالتزام بها عدم الاعداد بتلك الاقرارات; ومن ذلك ما نست عليها الفقره (٥) من الماده (٦٥) من النظام.
وحيث انه لا يجوز فرض غرامات جزاييه الا بموجب نصوص صريحه وواضحه ومحدده; نظرا لن فرض تلك الغرامات يعد عقوبه جزاييه، وحيث ان الغرامات التي نص عليها نظام ضربه الدخل لم تشمل عدم الالتزام بما نست عليه الفقره (٥) من الماده (٦٥) منالنظام; فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٥٠٠ م.
A/δ

ليند الثالث: فروقات الاستهلاك لعام ٢٠٠٦ م.
قضي القرار الابتدايي برض اعتراض الشركه علي بند فروقات الاستهلاك للحيثيات الوارده في القرار.
استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وجاعت وجهه نظره انه وفقا للقوايم الماليه الصادره عن الشركه عن عام
٢٠٠٦ م فان الاستهلاك المصليه علي المصاريف وفقا لقايمه التدفقات النقديه هي مبلغ (٧,٠٠٠٩٩) ريال، وان
الاستهلاكات الظاهره في كشف رقم (٤) المرفق بالاقرار الزكوي هو مبلغ (١٠,٧٧,٦٠) ريان: اي ان هناك فروقات استهلاك
بمبلغ (٨,٦٦,٠٠٦) ريان ل مصلحه الشركه: بينما ظهرت فروقات الاستهلاك في الربط النهايي علي حسابات الشركه من قبل
الهييه العامه للزكه والدخل بمبلغ (٤,٥٥٧,٢١) ريان: اي ان هناك فروقات ل مصلحه الشركه بمبلغ (٤,٥٧٨,٩٨٥) ريان، عند
مراجعتنا للهييه العامه للزكه والدخل بهذه الفروقات افرادتنا بان هناك خطا في كشف الاستهلاك المقدم من قبل الشركه،
لقد طلبنا احتساب الهييه العامه للزكه والدخل للتاكد من وجود الخطاء من عدمه الا اننا ولغابه تاريخه لم نحصل علي احتساب
الهييه العامه للزكه والدخل، نعتقد بان السبب اما يرجع الي ان الهييه العامه للزكه والدخل لم تاخذ بعين الاعتبار الموجودات
الثابته المحوله من (ف)، والطاهره ضمن الارصده الافتتاحيه بالكشف، او عدم الاخذ بعين الاعتبار ضمن المجموعه الخاصه
بالكشف اضافات شهره الممل البالغه (١١,٧٣١,٨٣) ريال، والطاهره ضمن الارصده الافتتاحيه بالكشف رقم (٣) نتيجه اندماج
شركه (ت) مع الرياض كما سابقا، هذا وتعتقد الشركه بان احسابها صحيح ونرفق لكم نسخه عن كشوف احتساب
فروقات الاستهلاك بها الخصوص، كما وتؤكد لكم الشركه ضروره اضافه ٥٠٥ من اضافه السنه الحاليه الي القيمه
الدفتريه الحافيه للممتلكات والمعدات وفقا للمعمول به من قبل الهييه العامه للزكه والدخل.
وبالطلاع ممثلي الهييه علي وجهه نظر المكلف ذكروا انه كما جاء بوجهه نظر الهييه بالقرار الابتدايي: فان الشركه قامت
بتعبيه كشف الاستهلاك بالخطا، wed قامت الهييه بتعديل الكشف مره اخري وكانت النتيجه هي ان الاستهلاك بموجب
الحسابات بمبلغ (٧,٠٠٥٩) ريال والاستهلاك بموجب الكشف بمبلغ (١١,١٦٣,٩٧٣) ريال; وبذلك يكون هناك فرق بمبلغ
. (٤,٥٥٧,٠٢١) ريال: وعليه تم تعديل صافي الربح بالفرق.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات: تبين ان الاستثناف يمكن
في طلب المكلف تحميل الفرق بين الاستهلاك الظاهر في كشف رقم (٤) المرفق بالاقرار والاستهلاك طبقا للقوايم الماليه بمبلغ

(٧,٠٠,٠٩٩) تبين من القوايم الماليه لعام ٢٠٠٦ م اشاح رقم (٧) ان استهلاك السنه للممتلكات والمنشات بسبلغ (٨,٤١٦,٨٧) ريال، وبمبلغ اجمالي (٨,٤١٦,٨٧) ريال، وبمبلغ اجمالي (٨,٤١٦,١٧) ريال، وبمبلغ اجمالي (٨,٤١٦,١٧) ريال، وبمبلغ اجaval (٨,٤١٦,١٧) ريال، وبمبلغ اجaval (٨,٤١٦,١٧) رايال، وبمبلغ اجaval (٨,٤١٦,١٧) رايال، وبمبلغ اجaval (٨,
الاستهلاك الذي تم تخفيض، الابدح الحرفتي به بمبلغ (٢٠٥٧,٢٦١) ريال.
وبرجوع اللجنه للماده (١٧) "الاستهلاك" من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥١١٥)
التي تنص علي: ا- باستثناء الارض يجوز حسم الاستهلاك عن اصول المكلف ذات الطبيعه المستهلكه الملموسه وغير الملموسه
التي تنقص قيمتها، بسبب الاستعمال او التلف او التقدم، وتستخدم جميعها او جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبه ويفقي لها
قيمه بعد انتهاه السنه الضريبيه:
ب- تقسم الاصول القابله للاستهلاك الي مجموعات ونسب استهلاك كما ياتي:
1 - المباني الثابته: خمسه بالمانه (%). (٥٠)
٢- المباني الصناعيه والزراعيه المتنقله: عشره بالمانه (%). (١٠)
٣- المصانع والثلاث والمكان والاجهزه والبرمجيات (برامج الحاسوب) والمععدات بما في ذلك سيارات الركوب
والشحن: خمسه وعشرون بالمانه (٥٦).
٤- مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والاعمال التمهيديه لاستخراج الموارد الطبيعيه وتطوير
حقولها: عشرون بالمانه (٢٠٠).
٥- جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستهلكه غير المشموله بالمجموعات السابقه
كالاناث والطايرات والسفن والقاطرات والشهره، عشره بالمانه (٨١٠).
ج- يكتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعه وفقا للفقرات من (د) الي (ل) من هذه الماده.
- يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعه ب تطبيق نسبه الاستهلاك المحدده لها بمقتضي الفقره (ب) من هذه الماده علي
باقي قيمه تلك المجموعه في نهايه السنه الضريبيه.
ه - ان باقي قيمه كل مجموعه في نهايه السنه الضريبيه هو اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الضريبيه
السابقه بعد سم قسط الاستهلاك؛ وفقا لهذه الماده للسنه الضريبيه السابقه، ويضاف اليه نسبه (٥٠%) من اساس التكلفه
لاصول المضوعه في الخدمه خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه: مخصوصا من المبلغ نسبه (٥٠%) من التعويضات عن الاصول
المتصرف بها خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه شرطه الا يصبح الباقي ساليا والفقه (ا) من الماده (٨) التي تنص علي في
حاله شراء اصل في سنه شربيه سابقه علي دخول هذا النظام حيز التنفيذ، فان القيمه التي تضاف الي المجموعه الملكمه هي
تكلفه الاصل ناقصا: اي قست استهلاك حصل عليه المكلف في السابق، والمراده (٩) من اللايحه التنفيذيه التي حددت ان المصاريف
التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه ما نعت عليه في الفقره (٤) بانه قسط الاستهلاك للاصول الثابته حسب نص الماده
السابعه عشره من النظام، ووفق الضوابط الاتيه:
ا - Al يكون القصد من شراء الاصل اعاده بيعه، وانما لفرض استعماله بالكامل او جزء منه في اغراض المنشاه.
ب - ان يكون الاصل ذا طبيعه مستهلكه وتتناقص قيمته بسبب الاستعمال، او التلف، او التقدم، ويفي له قيمه بعد
انتهاء السنه الخربييه.
Λ/Λ

ج - ان يكون الاصل مملوكا للمكلف بموجب واثق رسميه كصك الملكيه للمباني، وعقود وفواتير الافتتاء للاصول
الاخري.
د - لا يحول توقف الاصل عن العمل خلال السنه الضريبيه دون حسم استهلاكه".
وحيث تبين ان "باقي قيمه المجموعه كما في نهايه السنه السابقه" في كشف "الاصول وبيان استهلاكها" لعام ٢٠٠٥ ملا يقال
"باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الحاليه" لعام ٢٠٠٥ م، وان قيمه الشهره (الاصل غير الملموس) بملغ (١١,٣١,٨٣) (١١,٣١,٨٣) (١١,٣١,٨٣) (١١,٣١,٨٣) (١٣,٥٥) (١٣,٥٥) (١٣,٥٥) (١٣,٥٥) (١٣,٥) (١٣,٥٥) (١٣,٥٥) (١٣,٥٥) (١٣, ٥٥) (١٣, ٥٥) (١٣, ٥٥) (١٣, ٥٥)
النظاميه المشار اليها اعلاه التي تQTضي احتساب الاستهلاك للاصول ذات الطبيعه المستهلكه الملموسه وغير الملموسه التي
تنقص قيمتها بسبب الاستهلاك او التقدم; وادا في الاعتبار عند تعبه الجداول والكشف وطابق اصده مجموعات الاصول في
اول السنه مع اصدتها في السنه التي تسبقها، فان اللجنه تري اعاده احتساب الاستهلاك لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ وفقا للاسس
الظاميه المذكوره اعلاه.
القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض رقم (٤) لعام ١٥٠٥
من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه المWOUEYE.
١ - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل صافي الربع برصيد اول المده لمخص مكافاه نهايه الخدمه المحول
من (ت) (بمبلغ ١٧١) ريال، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص.
٢ - تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار لعام ٢٠٠٥ و الغاء القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخوص.
٣ - احتسب الاستهلاك لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ وalsا للاسس النظاميه، وفقا للاحتيازات الوارده في هذا القرار.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استثن裳ه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
ابلاغ القرار.
وبالله التوفيق...
Λ/Λ