tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630395578 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-11-10 date_hijri=1446-04-28 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:519 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:65 entity=document_number:1d104c7d-3776-443b-ac3e-2b91b47e8f5b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670209192 لعام 1446ه

 المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بدعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض تقدم بها عبر طلبات القضيه بتاريخ: 28/ 04/ 1446 ه جاء فيها ما يلي: (اتقدم الي فضيلتكم بهذه الدعوي، قايلا في تحريرها، ما يلي: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها شركه "(...) التجاريه" علي توريد عدد (5) مكاين (...)مقاس 570 قيمه المعده الواحده مبلغ قدره (225,000) ريال تم استلام ثلاث مكاين وسدادقيمتها مبلغ وقدره(765,000)ريال مع الضريبه وتم دفع جزء من مبلغ معدتين ب(90,000)ريال- علي ان يتم التوريد خلال (9) اشهر من التعميد، وذلك بموجب عقد التوريد المؤرخ في 21/10/1443ه، وقد التزمت مؤسسه موكلتي بدفع المبلغ المالي المتفق عليه بموجب تحويل بنكي وذلك في تاريخ 23/5/2023م، وشرعت المدعي عليها في تنفيذ العقد اذ قامت بتوريد عدد (3) ماكينات لموكلتي، الا انها لم تلتزم بتسليم كامل العدد المتفق عليه في الوقت المحدد، اذ انتهت مده (9) اشهر دون ان تقوم بتوريد عدد (2) ماكينتين، وقد حاولت موكلتي حثها علي تنفيذ الالتزام، ولكن دون جدوي، اذ انها حتي تاريخه لم تقم بتوريد المتبقي من العقد، بل ان تنفيذها العقد في هذه المده اصبح بدون فايده؛ لفوات الموسم، ولذلك؛ فان موكلتي تطالب بفسخ العقد، وتعويضها عن اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، وذلك تطبيقا لما نصت عليه الماده (107) من نظام المعاملات المدنيه: "في العقود الملزمه للجانين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتضي..." اضف الي ان موكلتي قامت بمخاطبه المدعي عليها بتاريخ 19/4/1446ه وابلاغها برفع دعوي قضاييه (مرفق صوره من الخطاب) بعدها قامت المدعي عليها بتاريخ 25/04/1446ه بمخاطبه موكلتي مرفق صوره الخطاب علي مطبوعات المدعي عليها ونصه: (الساده /(...)تحيه طيبه....بناء علي خطابكم المستلم في تاريخ 19/4/1446ه نفيدكم بانه تم تحويل مبلغ المديونيه والبالغ قدره(90,000)تسون الف ريال فقط لاغير لحسابكم في مصرف (...)وسيصلكم خلال 3 ايام عمل, وسيتم تزويدكم بصوره من ايصال الحواله البنكيه وعمل تسويه وديه وانهاء القضيه معكم....) الا انه لم يصل مبلغ التحويل المطالب به الي الان مع ان الحواله لاتستغرق في الوقت الحالي كل هذا التاخير… لذلك، وبناء علي ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم:1) الحكم بفسخ عقد التوريد المبرم بين طرفي الدعوي، لاخلال المدعي عليها بالتزاماتها اخلالا جوهريا. 2) الزام المدعي عليهاباسترجاع مبلغ تسعون الف 90،000ريال قيمه المعدات الغيرمستلمه. 3) الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الاضرار التي لحقت بها وسيتم حصرها في الجلسهالقادمه)، وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في صوره الخطاب علي مطبوعات المدعي عليها المتضمن بانه تم تحويل مبلغ المديونيه والبالغ قدره (90,000) تسعون الف ريال لحساب المدعي في مصرف (...)وستصل خلال ايام. 2- محرر متمثل في حواله بتاريخ 23-05-2022م بمبلغ: 225,000 الي شركه (...) التجاريه . 3- محرر عادي متمثل في (4) فواتير علي مطبوعات شركه (...) التجاريه. 4- محرر عادي متمثل في خطاب صادر علي مطبوعات مؤسسه (...) بعقد توريد بتاريخ 21-10-1443ه. 5- محرر رسمي متمثل بشهاده تسجيل مؤسسه فرديه علي مطبوعات وزاره التجاره لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) للمالك (...) هويه وطنيه رقم: (...) . ولنظر الدعوي عقدت المحكمه جلستين تبين فيها عدم تبليغ المدعي عليها، ثم عقدت المحكمه جلسه في 28-04-1446ه وفيها تبين تبليغ المدعي عليها وحضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ، ثم سالت المحكمه وكيل المدعي عن دعواه وطلباته وبيناته فاحال علي الدعوي المقدمه عبر طلبات القضيه بتاريخ:28/ 04/ 1446 ه -المشار لها في الوقايع اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه تم الاتفاق بين الطرفين علي توريد مكاين ميتسوبيشي مقاس 570 وان موكلته سلمت للمدعي ثلاث مكاين ومتبقي مكينتين لم يتم تسليمها وفيما يتعلق بمبلغ: (90,000) تسعون الف ريال صحيح وسيتم تحويل المبلغ باذن الله واطلب اثبات الصلح في هذه الدعوي، وبعد الاطلاع علي الدعوي افهمت المحكمه وكيل المدعي بحصر دعواه فحصر دعواه بفسخ العقد والالزام برد الثمن المسلم (90,000) تسعون الف ريال، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال. ثم افاد وكيل المدعي عليها بان وكيل المدعي لم يخطر المدعي عليها قبل اللجوء للمحكمه حتي يطالب باتعاب المحاماه، فاجاب وكيل المدعي بانه سبق اشعار المدعي عليها بمطالبه ماليه عن طريق ناجز وان المدعي عليها لم تحضر جلسات الصلح، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب فسخ العقد في المتبقي من المكاين التي لم يتم توريدها والالزام برد مبلغ (90,000) تسعون الف ريال علي النحو المشار له في الدعوي، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال، وحيث اقر وكيل المدعي عليها المخول بالاقرار بموجب وكالته بالحق المدعي به وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الجلسه بتاريخ 28-04-1446ه والمتضمن الاقرار بالتعاقد وعدم توريد المتبقي وصحه المبلغ المطالب به، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي ، وبما ان المدعي وكاله لم يتقدم به عبر النظام، واستنادا الي التعميم الصادر من وكاله الشؤون القضاييه ونص الحاجه منه ما يلي: (اشاره الي تعميمي الوزاره رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم قبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه. للاطلاع، والله يحفظكم)، مما تنتهي معه المحكمه الي عدم قبول هذا الطلب .

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين فيما يتعلق بالمتبقي من مكاين (...)التي لم يتم توريدها للمدعي وذلك بعدد اثنين من المكاين. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه ذات مسيوليه محدوده من شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) بصفته المالك لمؤسسه (...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (90,000) تسعون الف ريال . ثالثا: عدم قبول طلب المدعي لاضرار التقاضي.