tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 452001779 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2025-03-12 date_hijri=1446-09-12 document_type=ruling entity=document_number:3f9192dd-6925-43ff-9be6-43c9bbb6f2e4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 461002428 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل الداين/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التصفيه للمدينه شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) وفق نظام الافلاس ولوايحه وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق بذمتها وعدم التزامها بسداد امر التنفيذ والبالغ قدره (225,000) ريال، والناشي عن عقد ايجار. وبقيد الطلب واحالته الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظره جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل الداين اعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدينه، وباطلاع الدايره علي الطلب رات صلاحيته للفصل فيه، وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم.

 

الاسباب:

لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للشركه المدينه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده (93) من نظام الافلاس من النظام قد نصت علي انه: "1- يشترط لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه لدي المحكمه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه .2- لا يقيد طلب داين او اكثر لدي المحكمه الا بعد استيفاء الشروط الاتيه: .. ج-ان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه"، وقد نصت اللايحه التنفيذيه للنظام في الماده (48) علي انه: "يجب ان يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الداين الي المدين بموجب الفقره (2/ج) من الماده (93) من النظام مؤرخا ومحددا فيه مقدار الدين وسبب نشويه"، وبما ان نص النظام واللايحه صريح في اشتراط ان يتقدم الداين للمدين بطلب السداد بكيفيه محدده نظاما؛ وقد اكدت علي ذلك الماده (11) من لايحه المعلومات والوثايق والتي تضمنت بيان ما يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس المقدم من الداين، وبما ان هذا الطلب لم يستوف الفقره (ج) من تلك الماده، مما يعد معه هذا الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه، ولما نصت الماده (99/2/ب) من نظام الافلاس علي انه: "2- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء وتقضي باي مما ياتي: ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول"؛ عليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، وبذلك تحكم.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.