moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٣٤٩٢ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه سهم (...) للبلاستيك الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها موعد بتاريخ٢٨/١٠/١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه عبر نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه: (تعاقد موكلي مع المدعي عليها بتاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠١٩م و بالعقد رقم (٤١٧) للمشاركه بتجاره المواد البلاستيكيه وسلمها مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال مقابل ان تتولي المدعي عليها البيع والشراء له بهذا المبلغ، واستمرت المدعي عليها بالعمل وتاجرت بالمبلغ وربحت وسلمت لموكلي جزءا من تلك الارباح مبلغ قدره (٢٥٠٠ريال)، وفي تاريخ ١٦/ ٠١/ ٢٠٢٠م توقفت المدعي عليها عن العمل ورفضت تشغيل المبلغ وتسليم بقيه الارباح كما انها لم ترجع المبالغ حتي اقامه هذه الدعوي) ثم حصر دعواه في طلب راس المال وبسؤاله عن ما يثبت الحواله طلب مهله لذلك. وبجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، فيما حضر وكيل وقدم ما يثبت حواله المبلغ وطلب السير في الدعوي والحكم له بمبلغ قدره ٢٧.٥٠٠ ريال. الاسباب: ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها مبلغا قدره (٢٧,٥٠٠) ريال تمثل راس ماله الذي دفعه للمدعي عليها للمشاركه بتجاره المواد البلاستيكيه وفقا للعقد رقم (٤١٧) تاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠١٩م، وقدم لاثبات دعواه حواله علي حساب المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق لما جاء في الماده (٧٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه التي نصت علي انه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمره الثانيه- فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا.) ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره ٢٧.٥٠٠ ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.