tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6465 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-08-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a247a769-a72a-4baf-a38f-3517e0a12105 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم 6465 لعام 1439ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...) السياحيه للسفر والسياحه
ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:-
في يوم الاحد 27/8/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه عشره جلستها بالتشكيل التالي:
القاضي/ عبد الله بن سليمان العرم رييسا
القاضي/ هشام بن عبد الله المطرودي عضوا
القاضي/ عبد الله بن سعد العريفي عضوا
وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 13/8/1438ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...)؛ تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لانشاء بوابه الكترونيه لحجوزات الفنادق والطيران مع الربط بالاضافه الي انشاء تطبيق علي الاجهزه الذكيه، وان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها العقديه، ثم طلب في ختام صحيفه الدعوي الزام المدعي عليها ان تعيد لموكلته المبلغ المدفوع في العقد موضوع الدعوي والبالغ قدره (333.200) ريال، مع الزامها بالشرط الجزايي المنصوص عليه في الفقره الثالثه عشره من العقد موضوع الدعوي، وتعويض موكلته عن الخساير التي لحقتها بسبب المدعي عليها. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه اليوم، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ فان بحث اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه؛ ان تحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام. ولما كانت الدعوي مقامه ضد مكتب خدمات (مكتب اتصالات وتقنيه معلومات)، وكانت مكاتب الخدمات لا تكتسب الصفه التجاريه بعملها ذلك؛ كونها تستهدف اتعابا مقابل تقديمها للخدمات لا ارباحا، وهو ضابط بين العمل التجاري والعمل المهني المدني؛ لذا فان هذه الدعوي لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقرتين (ا، ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامه.
(لذلك)
 حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) السياحيه للسفر والسياحه ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات. 
والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
 
عضو 
عبد الله بن سعد العريفي
عضو
 هشام بن عبد الله المطرودي 
رييس الدايره
عبد الله بن سليمان العرم

الحكم في القضيه رقم 1939 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) للسفر و السياحه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/22ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا
 وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي انشاء بوابه الكترونيه، والمطالبه باعاده المبلغ المدفوع للعقد.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وقد اكد المدعي وكاله في اعتراضه علي ان المدعي عليها تتقاضي مقابل العمل المتفق عليه اتعابا شهريه، اما قوله بان من العقود التجاريه العقد الذي يبرمه التاجر لتجهيز متجره ومزاوله نشاطه التجاري، فذلك خاص بما اذا كانت الدعوي مقامه عليه، هذا وتستبعد دايره الاستيناف من الاسباب وصف المقابل بانه ليس ارباحا، فالربح وصف عام.
 
(لذلك)
 حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/ 8 / 1439ه في القضيه رقم 6465 لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) السياحيه للسفر والسياحه ضد المدعي عليها / مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات.
 
امين السر
عقاب بن سلطان العتيبي 
عضو 
عبدالمحسن بن علي الفقيه 
عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان