gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات الجن الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1208) القرار رقم | (Z-2021-42169) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي- عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي - عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي ابلغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده نظاميه من تاريخ الاخطار- تبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه- مودي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ: ١٤٣٥/١/٨ - المادتان (٢) ، (٣) ، (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤١/٠١/١٤ عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وباتريخ ٢٠١١/٠٢/٢٢ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... للفعالات (سجل تجاري رقم ...) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، الصادر عن هييه الزكاه والصربيه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها دفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقدمي الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، مع حفظ حق المدعي عليها في تقدمي المزيد من الدودو والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه. وفي يوم الاحد ١/١/١٤، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضربها المدعي او من يمله رغم ثبوت تبلغه تبلغها هييه الزكاه والضرييه والجمارك، وطنيه رقم (ب) بصفته مملا للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضرييه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤١/٠٨/١٧) وتاريخ ١٤٤١/١٩/١/١٣٣ (١٤٤١/١٩/١٣/١٩) المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليهها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها انها مرحله الفحد والاعتراض. وبسؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لما، قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٨١/١٧) ١٤٨٧/١٠١ ه، والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨١/١٧) ١٤٨٧/١٠١ ه، واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريخ (١٥٥/١١) واتريخ (١٥٥/١١) واتريخ (١٥٥/١١) واتريخ (١٤٥/١١) واتريخ (١٥٥/١١) واتريخ (١٥٥/١١) واتكريح (١٥٥/١١) واتكريح (١٥٥/١١) واتكريح (١٥٥/١١) الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (١٠) يوما مكن نرعت علي انه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لاغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغ بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعدي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٣١/١١/١٧ ه، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤١ ه، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. واما فيما يتعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغها نظاميا، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قشت بانه: « اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نشت علي انه: « اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان تخدم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولقا لم يتقدم المدعي يخذ برز عيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنقط دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي. القراز: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (…) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباء الموافق الخطام ١٤٤١ (٢٠٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، والطراهای الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للثيين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.