tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

113 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51/5 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=legal_basis:royal_order:26004 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
(VI-113-2020) القرار رقم
( V-691-2018 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - الماشتريات الخاصه للسبه الاساسيه
غرامات - غرامه التاخير في سداد الضريبه.
الملخص:
مطالبه المدعيه ابالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الرابع لعام ٢٠١٨، وغرامه التاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم تقديم المدعيه الفواتير الضريبيه المؤيده لقيمه البند، ونتج عن ذلك استبعاد كامل المبلغ، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في موعدها نظامي، تم فرض غرامه التاخر في السداد - whenever نظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه - عدم سدادckel المكلف الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخطي يجوب معاقبته بغرامه التاخر في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان المعديه لم تقدم المستندات المهيده لدعواها مما ادي الي استبعاد البند محل العوي، وان عدم سداد الفروقات الضريبه تتج عنه تاخر في السداد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض.

المستند:
- الماده (١٨٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي الاتفاقيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (٥١/٥) وتاريخ ١٤٣٨/٥٣. يتم نشر الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر
رقم (٦٦٨/٧/٢٤) ب تاريخ ١٤٣٨/٧/٢٤
- الماده (٢٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١/٢ وتاريخ (١٣٨/١١/٢
- الماده (١٧٩) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
٩٣٩/١٢/١٤

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٣٠٨، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
(٧-691-2018) العامه للجان الضريبيه برقم
تتلاخ وquafه هذه الدعوي في ان (…) بموجب هويه وطبيه رقم (…) وكاله رقم (…) تقدم بلايحه دعوي تضمنت
اعتراهه علي تعديل بند المشتريات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه، وغرامه
التاخر في السداد في ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء التقييم الصادر في حق
موكلته والغاء الغرامات المترتبه عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «فيما يتعلق باعتراض المدعي علي الغاء طلب المراجعه، نفيد الهييه بان المدعي لم يتقدم بتقدم اعتراهه خلال الفتره النظاميه المحدده بالاشعار المتعلق بالفتره الضريبه (مرفق اشعار الفرض). وعلي الرغم من ذلك، تود الهييه ان توضح اسباب اعاده تقييم الفتره الضريبه: كالتالي: اسباب تعديل بند المشريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: المدعي اثناء فتره الفحص علي اقرار يناير لعام ٢٥٠١، لم يقدم الفواتير الضريبه المؤيده لقيمه البند، ونتج عن ذلك استبعاد كامل المبلغ، وذلك استنادا للماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي «شروط ممارسه حق الخصم»، علما بانه يحق للمدعي خصر ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع فيها التوريد، وذلك استنادا للماده (٤٩) من الثالثه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه. - قيما يتعلق بغرامه التاثر بالسداد، نفيد اللجنه الموقره انه بعد مراجعه اقرار المدعي عن شهر يناير لعام ٢٠١٨، بالاسد، نفيذ اللجنه الموقره انه بعد مراجعه اقرار المدعي عن شهر يناير لعام ٢٠١٨، بالاسد، نافيها عصر حته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار تبيين للهيثه عدم حته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار تبيين للهيثه عدم حمته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار تبيين للهيثه عدم حمله، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار تبيين للهيثه عدم حمله, و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار تبيين للهيثه عدم حمله، وتلك مكن مكن مكن مكن مكن مكن مكن مكن مكن مكمن مكمن مكمن مكمن مكمن مكمن مكمن مكن مكمن مكمن مكمن مكمن مكمن مكمن مكمن مكمن مكمن مكمن مكمن مكمن مكم‘
الكالتي: اسباب تعديل بند المشريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه: باعتراض المدعي اناء فتره الفحص علي اقارا ينابر لعام ١٥٠٨ م. لم يقدم الفواتير الضريبيه المفرده لقيمه البند، ونتج عن ذلك استبعاد كامل المبلغ، وذلك استنادا للماده (٨٩) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي «شروط ممارسه حق الفحص»، علما بانه يحق للمدعي خصر ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقييميه التي وقع فيها التوريد، وذلك استنادا للماده (٩٩) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. «يتم اعلايه التغيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ٢٠١٨ بالسداد، نفيد اللجنه الموقره انه بعد مراجعه اقرار المدعي عن شهر يناير لعام ٢٠١٨ بالييه عدم حته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهاي في تاريخ ٢٠١٨، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستعقه التي لم تسدد في الميعاد نظامي؛ وبناء علي ذلك تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاشقه للفتره الضريبه محل الاعتراض - كما تم توضيه انفا - وذلك وفقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستعقه خلال المده التي تحددها للاكته بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض مدخره الرد علي المدعيه اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
وو الامر الذي يتعين به مراعاه حال موكتي ومده التزامها بالستحقات المنصوص
عليها نظاما. لما سبق اتمس من سعادتكم كما يلي: اولا: الغاء الفاتوره محل
التظلم لصدورها بالمخافه للنظام والحيقه والواقع. ثانيا: الغاء الغارات المتمثله
في عقوبات التاخير علي التفصيل الوارد بالفاتوره».
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٣٠٨، امتعت جلسه d'الذه الاولي لضريبه القيمه
المضافه في محافظه حده، في تمام الساعه ١٠٠٠ مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل. وبالمنداده علي اطراف الدعوي حضر
(....) بصفته وکیل المديعه، و-clickر (....) بصفته متمل للهييه العامه للزكه والدخل،
بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل. وبسؤال وکیل المديعه عن
دعواها ذكرت وفق لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للGANض الصربيه، وبسؤال
ممثل المدعي عليها عن رده اجلا وفق لما جا في مذكره الرد. وبسؤال مملل المدعي
عليها عن رده اجلا بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، والتمسك ابعاده التقييم وفرض
الغرامات المترتبه عليها. كما ذكر ان الواقعه المنشيه لغرامتي الخطا في الاقرار والاثار
في السداد هي صحيحه، وتم تبصيره انه في حال عدم التقدم المستندات المطلوبه
لبند المشتريات البالغ (٢٥٣٥٧٠٦٦) ايلات، فسوف يعرض منشيته للغرامات حسب
النظام، وذلك وفقا لاشعار طلب معلومات اضافيه. وسبقال وكيل المديعه عن رده
اجب بانه لم يكن علي علم بطلبات المدي عليها.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه قرا الكتفاء بما سبق تقدمه; وبناء عليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦١١ ه وتحديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل; ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان تعديل بند المشتريات المدنيه الخاصه للنسبه الطفاريه لاقرار يناير ١٨٠٠م، وفرض غرامه التاخر في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ (١٣٠٠) وتمارخ خلال (٢٠٠) وتمارخ خلال (٢٠٠) وتمارخ خلال (٢٠٠) وتمارخ خلال (٢٠٠) و تمارخ خلال (٢٠٠) وتمارخ خلال (٢٠٠) وتمارخ خلال (٢٠٠) وتمارخ خلال (2) من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثاني من مستندات الدعوي ان المديعه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٨/١٢/١١ م, ومدت اعتراهها في تاريخ ١٩/٩/١٠٣ تاريخ ١٩/٩/١٠٣ تاريخ ١٩/٩/١٠٣ تاريخ ١٩/٩/١٠٣ تاريخ
الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكيله: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهاما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للداره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدينه بتعديل بند المشتريات医学يه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه الخاص باقرار يناير ١٨ م وغراصه التاخر في السداد، وذلك استثادا الي الفقره (v) من الماده (التاسعه والاربعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي نعت علي ان: «لا يجوز خص ضربه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضربه لديه دليل علي ان مبلغ ضربه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حدده الماده الثامنه والاربعون من الاتفاقيه». « واستثادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نعت علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضربه المستحقه خلال المده التي يتحدثها للاخنه (يعاقب كل من لم يسدد الضربه المستحقه خلال المده التي يتحدثها للاخنه (يعاقب كل من لم يسدد الضربيه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم يسدد عنه الضربيه»; «وذلك لمحالفته احكام الفقره رقم (١/١) من الماده (الثامنه) تسدد عنه الضربيه التي من الاتفاقيه الخليجه الموحده لضربيه القيمه المضافه: «لغايات ممارسه حق الخصم، علي الخخص للضربيه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه - الفاتوره الضربيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه...، وملحالفتها الفقره رقم (١) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه، التي تنص علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضربيه ان يسدد الضربيه المستحقه عليه عن الفتره الضربيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهاييه تلك الفتره الضربيه».
وبالطلاع الذاره علي كافه مستندات الدعوي، وبعد الاستعام لاقوال الطرفين،
وبالرجوع للتقيم النهايي لاقرار يناير ١٨٠٢٠ م الصادر عن المدعي عليه، والذي لم
تقدم فيه المدعيه المستندات المzufيده: مما ادي الي استبعاد البند محل الدعوي،
وحيث ان اجراء المدعي عليها جاء متوافقا مع ما جاء في الاتفاقيه الموحده في
الفقره (١/١) من الماده (الثامنه والاربعين) المشار اليها اعلاوه، ونتيجه لعدم سداد
الضربه المستحقه، وحيث ان عدم سداد الفروقات الضريبيه تتج عنه تاخر في
السداد، مما دعا المدعي عليهها لفرض غرامه التاخر في السداد بمعمد (٢٠) عن
كل شهر او جزء منه. وعليه: تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها في فرض غرامه
التاخر في السداد.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- شركه (....) سجل تجاري رقم (....) فيما يخص غرامه التاخر في السداد بمبلغ
وقدره (١٩٧,٢٦,٥٤)
موعدا اتسليم نسخه القرار. ولطراف الدعوي طلب استيناهه حلل (٢٠) لثلابن يوما من
اليوم التالي للاتريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب
النفاذ بعد انتها ه هده المده.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.