moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٣٦ه الموافق ٠١/ ٠٩/ ٢٠١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان توريد المدعيه للمدعي عليها مواد بتروليه وتاريخ ابتداء التعامل ١٧/ ٠٨/ ١٤٣٩ه الموافق ٠٣/ ٠٥/ ٢٠١٨م بثمن اجمالي قدره (٤٥٨,٠١٠) ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٨٠٨٠) مايه وثمانيه الاف وثمانون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم(...)وكاله رقم (...)ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فطلبت مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلب موكلتها في هذه الدعوي فاجابت قايله بانه موكلتها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٨.٠٨٠) ريال قيمه توريد زيوت تشحيم، وذكرت بان بينه موكلتها علي ذلك اتفاقيه بيع بالاجل وسندات توريد وفواتير وكشف حساب، ولعدم حضور المدعي عليها قررت الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في اتفاقيه بيع بالاجل وسندات توريد والفواتير وكشف حساب. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه وثمانيه الاف وثمانون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينه موكلتها علي الدعوي والمتمثله في اتفاقيه بيع بالاجل وسندات توريد وفواتير وكشف حساب والتي حوت المبلغ محل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام الشركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٨.٠٨٠) مايه وثمانيه الاف وثمانون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.