moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439535951 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.940) الفان وتسع ميه واربعون ريال سعودي، تمثل توريد المدعي للمدعي عليها (...). وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه في 1444/01/06ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)كما تبين حضور من يمثل المدعي عليها لهذه الجلسه بموجب الوكاله رقم (...)ولانتهاء وقت الجلسه المخصص لها قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم المدعي بتاريخ 1444/01/06ه باعاده فتح الشطب، ثم حددت له الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر لحضوره من يمثل المدعي عليها: (...)هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بنص الماده (245) من ذات اللايحه والتي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه "، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب: بان المنصه ارسلت ثلاثه اشعارات الينا لحضور جلسات المصالحه وعند ذهابنا الي المنصه لم تعقد هذه الجلسات، ثم عقب ممثل المدعي عليها بان موكلته لم يصلها اي اشعار من المنصه لحضور جلسات الصلح او اخطار من المدعي باقامه الدعوي. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان المنظم ارتقي بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم، وبما ان البين ان الاطراف لم يلجؤوا للمصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، مخالفين بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه و: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". واستنادا الي الماده (59) من اللايحه انفه الذكر والتي نصت علي انه: " يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح جزيي، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده (8) من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه"، وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ يكون المدعي قد ترك امرا واجبا عليه قبل اقامه الدعوي، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، علي ان ذلك لا يمنع المدعي من ان يعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء متطلبات قبولها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (439535951) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.