gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه I (VD-244-2020) القار رقم I (V-10016-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره المفاتيج: ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - شروط طلب الضمان النقدي او المصرفي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الثاني ١٩ م وما تبعها من غرامات لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اسس المدعي اعتراضه علي انه قام بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع الاعتراض فقد تم الغاء الطلب اليه، وعلي اثر ذلك لم يصد قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وان الاجراء المطلوب استيفاهه من الهييه هو تقديم الضمان النقدي او المصرفي - دلت النصوص النظاميه علي انه يشترط لطلب الضمان من المكلف ان تتم مطالبه بتقدم الضمان النقدي او المصرفي من خلال اشعار كتابي يوضح نوع الضمان المطلوب وقيمته ومدته، علي ال تتجاوز مدته التي عشر شهرا، ويتم منح المكلف مهله لا تقل عن عشرين يوما من تاريخ الاشعار لتقدم الضمان، ويتضمن الاشعار المهله المحدده لتقدميه - عدم استيفاء الهييه شروط طلب الضمان النقدي او المصرفي من المكلف يوجب اعاده اعاده التقييم - تبث للداره عدم استيفاء الهييه المصرفي من المكلف يوجب اعاده التقييم، من تاريخ الشام النقدي او المصرفي. مؤدي ذلك: الغاء القرار - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٦٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه واللحل رقم (٢٨٩) بتاريخ ١٣/١٢/١٥ (٢٦٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه رقم (٢٦٠) وTARÍZ ١٤٤١/٠٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب عقد التاسيس رقم (...) تقدم باللغه غرامات صادره من الهييه العامه للزكاه والدخل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي علي جابها اجبت: «اولا: الدفع الشكي: قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفahه متطلبات رفع الاعتراض فقد تم الغاء الطلب اليه، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لا سيما ان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستفر في القانون الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالانظام لدي الجهه الاداره ابتداء «التظام الاداري». كما ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت قراار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا تعد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان قرا اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضريبه، فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي انه ... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحليل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، كما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع لمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي يناز في مشروعينه. ويناع علي ما تقدم، مقدم حدثت الهنيه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين لخاضعين لخاضعين لخاضعين لخاضعين لخاضعين لخاضعين لخاضعين لخاضعين لخاضوعين لخاضعين لخاضوعين لخاضوعين لخاضوعين لخاضوعين لخاضوعين لخاضوعين لخاضوعين لخاضوعین لخاضوعين لخاضوعين لخاضوعين لخاضوعين لخاضوعين لخاضوعين لخاضوعen قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٢/١٢٠ اهداف النقديه طبقا لاجراءات التقاضي المري عن يعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) بصفته وكيلا للمدعي بموجب وكاله رقم (…) ومشاركه مثل المدعي عليها (…) وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها تقدم مذكره رء علي ما قدمه المدعي، قورت الدايره التاجيل الي ٥٠١ هداسعه ٢٠٠٠ م. وفي اليوم المحدد انعقدت الجسه طبقا لاجراءات التقاضي المري عن يعد، وحيث حضر السابق حضورها، وسبال طرفي الدعي عما اذا كان ديهما ما يولدن تقدميمه خلاف ما سبق ان تقدم ما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي. وبناء عليه، قورت الدايره خروج طرفي الدعي من الدايره المريه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. السباب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٨٨/١١/٠٢ اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٨/١٢/١٤ وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١٤١/٠٦١/١١/٢٥. القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والامنظمه واللوايحه ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه تبعه من غرامات صادره من الهييه العامه للزكه والدخل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمقه-Mضافه ولاعيه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٢٨/١١٠٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه العوي مشروك بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩٠٨/٢٢ ه، وقدم اعتراهه بتاريخ ١٩٠٩٠٩/٩ عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموضوع: حيث دفعت الهييه المدعي عليها بان المدعي قد قام بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفahه متطلبات رفع الاعتراض: فقد تم اغاء الطلب اليه، وعلي اثر ذلك لم يحد قر من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وحيث تمسك المدعي وامضفي، ان الاجراء المطلوب استيفاه من الهييه هو تقديم الصان النقدي او المصرفي، وحيث لم تنازع المدعي عليها في صحه ذلك، وحيث ان طلب الضمان من المكلف امر استثنايي وليس امرا مطلق; لكونه خلاف الاصل، استنادا لما افرت له اللايحه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م من حكم تنظيمي مستقل من خلال الماده الخامسه والستين التي تحت علي انه بخلاف «الحالات الوارده بالفقرتين الثانيه والثالثه من هذه الماده، للهينه ان تطلب من SpRص الخاضع للضريبه ضمانا نقديا او مصرفيا كضمان لاداء التزاماته الضريبيه، وذلك وفقا للضوابط التاليه: ا- (ان تتم مطلابه SpRض الخاضع للضربيه بتقدم الحمان النقدي او المصرفي من خلال اشعار كتابي يوضح نوع الحمان المطلوب وقيمته ومدته، علي الا تتجازو مدته اثني عشر شهرا، ويتم منح SpRض الخاضع للضربيه مهله لا تقل عن عشرين يوما من تاريخ الاشعار لتقدم الحمان، ويتضمن الاشعار المهله المحدده لتقديمه). ب- (تحدد الهييه قيمه الحمان المطلوب من SpRض الخاضع للضربيه بناء علي متوسط القيمه ربع السنويه التقديريه لضربيه المخرجات للشخص الخاضع للضربيه، وصفع متوسط القيمه ربع السنويه التقديريه لضربيه المخرجات في حاله SpRض الخاضع للضربيه غير المقيم الذي لا يعين ممتلا ضريبيا، واللهييه في حالات معينه - وفقا لتقديرها- ان تحدد قيمه LDد الادني والLDد الاعلي لقيمه الضمان المطلوب من شخص خضع للضربيه، وصفع متوسط القيمه ربع السنويه التقديريه لضربيه المخرجات في حاله SpRض الخاضع للضبيه غير المقيم الذي لا يعين ممتلا ضريبيا، واللهييه في حالات معينه - وفقا لتقديرها- ان تحدود قيمه LDد الادني والLDد الاعلي لقيمه الضمان المطلوب من شخص خضع للضربيه، وصفع متوسط القيمه ربع سنويه التقديريه لضربيه المخرجات في حاله SpRض الخاضع للضبيه غير المقيم الذي لا يعين ممتلا ضريبا، وصفع متوسط القيمه ربع سنويه التقديريه لضربيه المخرجات في حالات المعلامات التي تري فيها ضروره لذلك (»). وحيث ذلك ملق الفضيه ودفوع الهييه مما يثبت التزامها بما قضت به هذه الماده، فان قراها بالغاء طلب المراجعه وفق ما يني عليه لم يعد قايما علي سند نظامي; مما يوجب اضاء قراها بالامتناع عن اصدار التقيم النهايي للمكلف والمني علي عدم تقدم الحمان المطلوب. القرار: بناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الانفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه واللحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قرت الداره بعد المداوله بالاجماع: - الغاء ما صدر من المدعي عليها بشان الامتناع عن اصدار التقييم النهايي لعدم تقديم المدعي للضمان البنكي وما لحق ذلك من اثار. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره (يوم الاثنين ١١٤١/٠١/٢٦) الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٤ مودا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.