gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (١١٤٠-٢٠٢١-VJ) الصادر في الدعوي رقم (٢٠٢١-٣٣٧٦٢-٧) لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعيه - انتهاء الخلاف. الملخص: اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨م وما نتج عنه من غرامتي مخالفه الخطا في الاقرار ومخالفه التاخر في السداد - ردت الهييه بانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب النصوص النظاميه؛ حيث تبين اثناء فحصها للاقرارات الضريبيه المقدمه عن عام ٢٠١٨م وجود فرق في الايرادات بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لم يفصح عنه المدعي خلال عام ٢٠١٨م وبسؤاله عن تبريره للفرق وضح بانها تمثل ايرادات من مبيعات خرده وعقود خاضعه للضريبه بنسبه صفر بالمايه - وفيما يخص اخضاع الايرادات من مبيعات الخرده تبين عند فحصها للمستندات والقيود المحاسبيه بان جزءا من الفرق في الايرادات بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لعام ٢٠١٨م يمثل ايرادات مبيعات خرده خلال الفتره الضريبيه محل الدعوي واستنادا الي النصوص النظاميه قامت الهييه باخضاع الايرادات لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه وفيما يخص اخضاع ايرادات العقد المبرم مع شركه ... المحدوده، فبعد الرجوع الي العقد المبرم من قبل المدعي بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٠م يتضح بانه في الفقره الثانيه من البند الرابع عشر والفقره الاولي من البند السادس عشر قد تطرق الي مساله الضريبه، وبناء علي النصوص النظاميه وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد اتي عاما ويبقي علي عمومه ما لم يقم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي اصبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوقعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لتخلف الركن الرييسي لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه - وفيما يخص غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد: نفيد بانه قد تم الغاء الغرامات مسبقا - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره فيما يتعلق ببند مبيعات الخرده فان المدعيه لم تنكر واقعه البيع، وبالتالي فيستحق علي توريدات الخرده ضريبه القيمه المضافه بناء علي ان المدعيه شخص خاضع للضريبه وبالتالي يتعين عليها قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الاقرار عن مبيعاتها اجمالا وتوريد الضريبه المستحقه عنها - وفيما يتعلق بببند اخضاع ايرادات العقد المبرم مع شركه .... المحدوده فقد تبين ان المدعيه لم تستوف المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الانتقاليه عليها بالنسبه الصفريه - وفيما يتعلق بغرامتي مخالفه الخطا في الاقرار والتاخر في السداد فقد تبين انتهاء الخلاف - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - رفض اعتراض المدعي في البنود (۱) و (۲) - اثبات انتهاء الخلاف في البند (۳) - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * الماده: (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه . الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( ٢٠٢١-٣٣٧٦٢-٧) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... (بحريني الجنسيه هويه بحرينيه رقم (....) بصفته الممثل النظامي للشركه بموجب عقد التاسيس للمدعيه (شركه ... المحدوده سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨م وما نتج عنه غرامتي مخالفه الخطا في الاقرار ومخالفه التاخر في السداد، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: "مارست الهييه صلاحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه والفقره (1) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره. فقامت باعاده تقييم الفتره الضريبيه محل الدعوي تبين للهييه اثناء فحصها للاقرارات الضريبيه المقدمه عن عام ۲۰۱۸م وجود فرق في الايرادات بين القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه لم يفصح عنه المدعي خلال عام ٢٠١٨م بقيمه اجماليه (۱۹,۰۴۸,۰۰٩,٦٦) ريال، وبسؤال المدعي عن تبريره للفرق وضح بانها تمثل ايرادات من مبيعات خرده وعقود خاضعه للضريبه بنسبه صفر بالمايه. فيما يخص اخضاع الايرادات من مبيعات الخرده: حيث تبين للهييه عند فحصها للمستندات والقيود المحاسبيه بان جزءا من الفرق في الايرادات بين القوايم الماليه قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م والاقرارات الضريبيه لعام ٢٠١٨م يمثل ايرادات مبيعات خرده خلال الفتره الضريبيه محل الدعوي بمبلغ مقداره (٥٨,٤٨٢) ريال واستنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه. قامت الهييه باخضاع الايرادات الضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه. وفيما يخص اخضاع ايرادات العقد المبرم مع شركه ... المحدوده، بعد الرجوع الي العقد المبرم من قبل المدعي بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٢٠م يتضح بانه في الفقره الثانيه من البند الرابع عشر والفقره الاولي من البند السادس عشر قد تطرق الي مساله الضريبه، وحيث نصت الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر. وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد اتي عاما ويبقي علي عمومه مالم يقم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي اصبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوقعا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لتخلف الركن الرييسي لذلك وهو عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه). فيما يخص غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد: نفيد اللجنه الموقره بانه قد تم الغاء الغرامات مسبقا. الطلبات الحكم برفض الدعوي". في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٣م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (۲) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه : للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... المحدوده، وحضرها ... (سعودي الجنسيه هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها ( هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ (...) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وافتتحت الجلسه بالنظر في صفه من حضر عن المدعيه فتبين ان لا صفه له في تمثيل المدعيه وافاد بان وكيل المدعيه يواجه صعوبات تقنيه للدخول للجلسه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بطلب شطب الدعوي لغياب المدعيه ومن يمثلها نظاما. وقررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه. في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، افتتحت الجلسه الثانيه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (۲) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه المحدوده، وحضرها .... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه، وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ (...) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ورد في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في رده المقدم للامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، افتتحت الجلسه الثالثه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (۲) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه : للنظر في الدعوي المقامه من شركه .... المحدوده، وحضرها ... (سعودي الجنسيه) هويه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه، وحضر .... سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ (...) والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وافتتحت الجلسه للنطق بالحكم. ## الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اكتوبر من عام ٢٠١٨م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد المتعلقه بذات الفتره وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت برفض اعتراضها امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٤م، وقيدت دعواها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ۲۰۲۱/۰۱/۰۵م، مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه ومما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، وبتفنيد البنود التي اعترضت عليها المدعيه فانه ثبت للدايره بانه فيما يتعلق بمبيعات الخرده لم يتبين طبيعه التوريدات التي لم يتم الافصاح عنها خلال الفتره بتفصيل المبالغ، فضلا علي ان جميع التوريدات خاضعه لضريبه القيمه المضافه الا ما نص عليه النظام بالاعفاء، وبما ان واقعه البيع لم تنكرها المدعيه، بالتالي فيستحق علي توريدات الخرده ضريبه القيمه المضافه بناء علي ان المدعيه شخص خاضع للضريبه وبالتالي يتعين عليها الاقرار عن مبيعاتها اجمالا وتوريد الضريبه المستحقه عنها وذلك بالاستناد علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: "دون" الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب التكليف العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه." وفيما يتعلق باخضاع ايرادات العقد المبرم مع شركه .... المحدوده حيث ثبت للدايره بان المدعيه لم تستوف المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الانتقاليه عليها بالنسبه الصفريه حيث يتبين من ذلك تحوط المتعاقدين لاثر الضريبه علي قيمه العقد بما يطرا من انظمه ضرايب قد تكون ساريه المفعول فيما يتصل بانجاز العقد خلال فتره تنفيذه واتجاه المقصد لتحميلها للمدعي وبالتالي يعد ذلك متوقع مسبقا من قبل الاطراف بما يعني انتفاء شرط عدم التوقع الضريبه القيمه، وعليه لا يمكن معامله التوريد بالنسبه الصفريه لعدم استيفاء العقد للمتطلب النظامي وذلك بالاستناد علي الفقره (۳) من الماده (۷۹) بكون وجوب استحقاق معامله العقود المبرمه قبل (۲۰۱۷/۰۵/۳۰) م بالنسبه الصفريه في حال كان العقد لم يتوقع فيه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه. وفيما يتعلق بغرامتي مخالفه الخطا في الاقرار والتاخر في السداد ثبت للدايره انتهاء الخلاف للغرامتين الناتجتين عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ٢٠١٨م. ## القرار وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: * اولا : رد دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. * ثانيا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ٢٠١٨م. * ثالثا: اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ٢٠١٨م. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.