tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630427317 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-11-24 date_hijri=1447-09-02 document_type=ruling entity=document_number:7d5144ce-739e-408f-a413-11183b499b67 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٨٨٤١لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعيه تختصم فيها المدعي عليها، وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٥ه حضرت (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) المدعيه بالوكاله رقم (...) تنتهي بتاريخ ٢/ ٠٩/ ١٤٤٧ه، كما حضر (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليه بالوكاله رقم (...) تنتهي بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٦ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفتها الالكترونيه والتي تضمنت ما يلي : انه بتاريخ ٣١/ ٠١/ ٢٠٢١م قامت المدعيه بتوريد وبيع بضاعه للمدعي عليه عباره عن عطور بمبلغ قدره (٣١.٧٠٤.٣٥) واحد وثلاثون الف وسبعمايه واربعه ريالات وخمسه وثلاثون هلله، تم سداد منها مبلغ قدره (٥.٩٦١) خمسه الاف وتسعمايه وواحد وستون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (٢٥.٧٤٣.٤٣) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال وثلاثه واربعون هلله لم يتم سداده حتي تاريخه بموجب الفواتير المرفقه، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢٥.٧٤٣.٤٣) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال وثلاثه واربعون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢.٥٧٤) الفان وخمسمايه واربعه وسبعون ريال، استنادا الي اتفاقيه فتح حساب - كشف حساب - مصادقه علي الحساب. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي مذكرته المرفقه بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٥ه والتي تضمنت ما يلي: ان ما ذكرته المدعيه في دعواها من ان هناك اتفاق وتاريخ وان في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٥,٧٤٣.٤٣) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال وثلاثه واربعون هلله فكله غير صحيح جمله وتفصيلا، ثم انكر العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها، واشار الي ان وكيله المدعيه لم ترفق عقدا او اتفاقيه بيع او توريد موقعه من قبل الاطراف، وما ذكرته وكيله المدعيه في دعواها ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (٥.٩٦١) خمسه الاف وتسعمايه وواحد وستون ريال فهو غير صحيح ايضا، ولم تذكر طريقه سداد المبلغ بالرغم من كثره الفواتير المرفقه، وذكر انه ليس من المعقول ان جميع هذه الفواتير الصادره من المدعيه ليس بينها فاتوره واحده فقط عليها ختم المدعي عليها او من ينوب عنها، كما اشار الي انه ذكر في المرفقات تحديدا في مرفق اتفاقيه فتح حساب ايتماني ان المفوضون بالتوقيع علي طلبات الشراء والحد الايتماني هو (...) فقط، وهذا مناقض لما ارفقته وكيله المدعيه في المرفقات، وذكر في منتصف الصفحه ان المصادق علي المبالغ والموقع عليها هو (...) وليس لدي المدعي عليها شخص مفوض بالشراء او وكيل او عامل يعمل لديها تحت اسم (...)، مما يتضح براءه ذمه المدعي عليها من الفواتير والديون المدعي بها، ثم ذكر انه في مرفقات وكيله المدعيه ذكر ان الحد الايتماني لطلبات الشراء هو مبلغ (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، فكيف استمر التوريد خمسه اضعاف الحد الايتماني دون توقف حتي يصبح المبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، فليس من المنطق ان يبقي التاجر يخاطر بخمسه اضعاف دون عقد موثق بين الاطراف او فواتير موقعه او مختمه، ثم ذكر ان ما ارفق من قبل وكيله المدعيه، تحديدا في اتفاقيه فتح حساب ايتماني في منتصف الصفحه الثانيه ما نصه: ...ويحق للعميل ارجاع او استبدال صنف او اصناف معينه في حال وجود عيوب مصنعيه وذلك خلال اسبوع من تاريخ التوقيع علي سند الاستلام.. يتضح معه ان الشركه تؤكد وتقر بان جميع تعاملاتها لابد من التوقيع علي سند الاستلام من قبل عملايها، وهذا يناقض الفواتير المقدمه من قبلهم، فهي لم تحتوي علي ختم او توقيع المدعي عليها او من ينوب عنها، ثم اكد بناء علي ما سبق بيانه ان المدعي عليها ليس لها علاقه بما تدعي به المدعيه من فواتير جراء بيع وتوريد، ثم طلب رد دعوي المدعيه فيما ادعت به. وباطلاع وكيله المدعيه علي مذكره المدعي عليه امهلتها الدايره للرد مع افهامها بارفاق كافه مستندات وبينات موكلتها علي الدعوي فاستعدت بذلك. وبجلسه ٢٨/ ١١/ ١٤٤٥ه حضرت المدعيه وكاله -المثبته بياناتها سلفا- كما حضرت (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٦ه، واشارت الدايره الي مذكره المدعيه بتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٥ه والتي اجابت فيها علي ما دفع به وكيل المدعي عليها كما يلي: اجابت علي ما ذكر وكيل المدعي عليها من ان الاتفاق غير صحيح وليس هناك علاقه تعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها بان فتح الحساب المقدم من قبل المدعيه صحيح جمله وتفصيلا تم توقيعه من قبل ممثل المدعي عليها السيد (...) وهو مدير المحل، جوال رقم (...) ثم طلبت استدعاءه لاداء الشهاده، ثم ذكرت انه بخصوص المبلغ (٥.٩٦١) خمسه الاف وتسعمايه وواحد وستون ريال فهو عباره عن سداد نقدي تم من قبل المدعي عليها نقدا وتم اثبات السداد بموجب سندات القبض المرفقه والمبينه في كشف الحساب، ثم اجابت علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المفوضون بالتوقيع علي طلبات الشراء السيد (...) والمصادق علي المبالغ هو السيد (...) وليس لدي المدعي عليها شخص مفوض او وكيل او عامل يعمل لديه تحت اسم (...)، بان وكيل المدعي عليها اقر بشكل صريح بان السيد (...) لا يعمل لديه واقر ضمنيا وبشكل غير مباشر بان السيد (...) يعمل لديه حيث لم ينكر عمل السيد (...) لديه وبناء علي ان المتبوع يسال عن تصرفات تابعه حسب الماده (١٧٤) من القانون المدني حيث ان المدعو (...) وهو مدير المحل وعلي كفاله المدعي عليها فان المدعي عليها مسؤوله عن تصرفات وتعاملات تابعيها، ثم اجابت علي ما ذكر من ان التوريد استمر خمسه اضعاف الحد الايتماني دون توقف بان المدعي عليها طلبت استمرار البضاعه وقامت بسداد مبلغ (٥.٩٦١) خمسه الاف وتسعمايه وواحد وستون ريال لاستمرار التعامل التجاري، ثم اجابت علي ما ذكر وكيل المدعي عليها من ان الشركه المدعيه تقر بان جميع تعاملاتها لابد من التوقيع علي سند استلام بان جميع الفواتير تم استلامها من قبل المدعي عليها وهي تعتبر سندات استلام بموجب فتح الحساب ولم يتم الاعتراض او ارجاع اي بضاعه تالفه منها، ثم اكدت علي ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الجهد والوقت في المحكمه للحصول علي حقها وتسببت في تحميلها اتعاب واعباء الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ولجوء للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها. ثم بعثت المدعي عليها وكاله عبر المحادثه الجانبيه: ردا علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من وكيله المدعيه وان ما ذكرته من فتح الحساب المقدم من قبل موكلتها المدعيه صحيح جمله وتفصيلا وانه تم توقيعه من قبل ممثل المدعي عليها (...) ….. الخ، بان المدعي عليها لا تملك موظف او عامل او ممثل لها باسم (...) او (...) كما جاء ذكره في الجلسه السابقه، وما ادلت به في مذكرتها الجوابيه كون وكيل المدعي عليها اقر ضمنيا وبشكل غير مباشر ان السيد (...) يعمل لديه فهذا غير صحيح اطلاقا، فقد جاء ذكر السيد (...) ردا علي ما تم تقديمه في اتفاقيه فتح حساب ايتماني ان المفوضين بالتوقيع علي عمليات الشراء والحد الايتماني هو باسم (...) فقط، وهذا مناقض لما ارفقته وكيله المدعيه في المرفقات، وذكرت ان المصادق علي المبلغ والموقع هو (...)، يدل علي تناقضكم في دعواكم ، ثم اكدت ان كلا المذكورين لا تعرفهم المدعي عليها ولا يعملون لديها، كما اكدت ان ما قدمته المدعيه من بينه ضعيفه لا يقبلها العقل والمنطق ولا ترقي لكونها بينه اصلا فهي ورقه عاديه تحمل توقيع وختم المدعيه فقط لا صله للمدعي عليها بها. ثم افهمت المدعيه وكاله بانه ليس لموكلتها الا يمين المدعي عليها اصاله علي نفي التعاقد والمبلغ المتبقي ونفي تفويض احد بالتعاقد فقررت ما نصه عبر المحادثه الجانبيه ونصها (لا مانع لدي موكلتي من ان تحلف المدعي عليها اصاله بانها لم تتعامل مع شركه (...) ولا يوجد اي علاقه تعاقديه بينهما، وان السيد (...) الذي كان يعمل لديها لم يستلم اي بضاعه ولم يقم باي عمل تجاري مع شركه (...)) فافهمت الدايره وكيله المدعي بابلاغ موكلتها اصاله بالحضور لاداء اليمين -عن بعد- واذا لم تحضر تعد ناكله عن اداءها فاستعد بذلك. وبجلسه ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٦ه حضرت وكيله المدعيه وحضرت المدعي عليها اصاله، وابدت استعدادها لاداء اليمين ونظرا لانتهاء وقت الجلسه لاجل ذلك جري تاجيلها. وبجلسه ٠١/ ٠٢/ ١٤٤٦ه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها وحضور وكيلتها جلسات سابقه، فيما تبين حضور المدعي عليها اصاله. وبجلسه ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٦ه تشير الدايره الي حضور المدعيه وكاله -المثبته بياناتها سلفا- كما حضرت المدعي عليها اصاله واكدت المدعيه وكاله طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني (...) لم اتعاقد ولم اتعامل ولا احد من طرفي او من منسوبي مؤسستي مع شركه (...) كما لم يحصل استلام للبضاعه المطالب بمبلغها وليس في ذمتي للشركه المدعيه اي مبلغ مالي)، ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله لتحقق من قبل العماله فامهلته الدايره مع التنبيه علي ان عدم حضور المدعي عليها اصاله للجلسه القادمه يعد نكولا منها عن اداء اليمين ففهما ذلك. وبجلسه ٠٥/ ٠٣/ ١٤٤٦ه حضر (...) رقم جوازه (...) (...) الجنسيه، وقرر بان توقيعه هو المتضمن علي مطابقه الرصيد علي مبلغ (٢٥.٧٤٣,٤٣) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال وثلاثه واربعون هلله، الي تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٢م، الا ان خالد مدير الشركه المدعيه ذكر له بان هناك خصم ٦٠% علي مبلغ المطابقه، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله استمهلت للرجوع الي مدير الشركه. وبجلسه ١٠/ ٠٤/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعي عليها سند لامر محرر من (...) لصالح الشركه المدعيه الا ان وكيله المدعيه قررت ان اصل السند لامر لم يصل لموكلتها واستمهل الاطراف جميعا من اجل تحرير الصلح. وبجلسه ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٦ه المرييه عن بعد حضرت وكيله المدعيه، كما تشير الدايره الي حضور وكيل المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتنتهي بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٦ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل والمخول له فيها بحق الصلح، وتشير الدايره الي مذكره المدعيه وكاله بتاريخ ١٦/ ٤/ ١٤٤٦ه، ونصها: (افيد فضيلتكم بانه تم صلح وبموجبه تم عمل سند لامر –الكتروني- من قبل الشركه المدعيه شركه (...) وان يكون المدين المدعو (...) بموجب اقامه نظاميه رقم: (...)، ومبلغ السند قدره (٢٥.٧٤٣،٤٣) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه واربعون ريال وثلاثه واربعون هلله، وهو كفيل غارم للمدعو (...)، وما يثبت ذلك السند لامر الالكتروني المرفق)، وطلب الطرفان اثبات الصلح المبرم بينهما؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما (رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به, فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ وقد نصت عليه الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ولما كان النظام الالكتروني لا يمكنه اخراج القضيه من الدايره الا بحكم؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات ما تصلح عليه الطرفان بصلب الحكم؛ لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.