moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470452863 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم/(...)، وتاريخ/01/11/1444ه، عن/(...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للعقارات والمقاولات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠٠٩/٠١/١٧م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٢م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (اهمال ادي الي عدم قدره الشركه علي دفع اموال المدينين وفتح سجل فرعين للشركه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢١ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٣م، مما تسبب ب(عدم قدره موكلي علي استلام مبالغ ماليه بمحكمه التنفيذ) وقيمته (٢,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثمان ميه الف ريال سعودي، استنادا علي(بصفته المدير والمالك لفعلي للشركه مع ابنتيه) وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثمان ميه الف ريال سعودي، هذه دعواي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيث عقد لها جلسه في 09/06/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم435169549 وتاريخ 1/11/1443ه رخصه محاماه رقم 773/41، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبالرجوع لتقرير التبليغات تبين ان رساله الابلاغ صادره لجلسه 28/5/1444ه الساعه 8.20 صباحا، وليست لجلسه هذا اليوم مما تعده الدايره بذلك ليس تبليغا صحيحا لجلسه هذا اليوم وحيث تم عقد هذه الجلسه طبقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه وارفق المدعي وكاله تحرير وتفصيل لدعواه طلب اثباته بالنص التالي: اقام موكلي المدعي دعوي تنفيذ ضد شركه (...) للعقارات والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بموجب شيك بدون رصيد رقم (871) وتاريخه 13/8/2017م و عليه صدر القرار التنفيذي من محكمه التنفيذ بالرياض بالرقم (3900404701) بان تدفع له شركه (...) للعقارات والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مضمون السند التنفيذي المبني علي الشيك رقم (871) وتاريخ 13\8\2017م الصادر من المدعي عليها بالزامها بسداد مبلغ وقدره 2800000 اثنان مليون وثمانمايه الف ريال. وصدر القرار القضايي من محكمه التنفيذ بالرياض بالزام المنفذ ضده شركه (...) للعقارات والمقاولات بتسديد مبلغ وقدره (2800000) ريال فقط اثنان مليون وثمانمايه الف ريال لا غير للمدعي؛ واستنادا الي نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه تم اصدار قرار من محكمه التنفيذ بالرياض باصدار قرار بايقاف الخدمات الحكوميه للشركه في وزاره التجاره وايقاف اصدار صكوك التوكيل والحجز التنفيذي علي اموال المنفذ ضده في البنك المركزي. ولان المدعي عليه في هذه الدعوي المدعو/(...) سجل مدني رقم (...) هو المدير المسيول للشركه من واقع السجل التجاري للشركه؛ ولسوء تصرف مدير الشركه في اموال الشركه وقيامه بسوء نيه بوقف نشاط الشركه ومخالفته لتطبيق نظام الشركات لم يتمكن موكلنا من صرف المبالغ المحكوم له بها لعدم وجود ارصده في حسابات شركه (...) للعقارات والمقاولات منذ اكثر من خمس سنوات وعدم وجود اموال لدي الشركه للتنفيذ عليها. وقام وبسوء نيه بفتح فرع اخر للشركه ب(...) برقم السجل (...). واستنادا لنصوص مواد نظام الشركات الصادر في عام 1437ه وهي: - الماده 155من نظام الشركات والتي تقضي بما يلي: يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه وذلك في الاحوال الاتيه: ا-اذا قام -بسوء نيه -بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله. وكذلك نص الماده رقم الماده 78 من نظام الشركات التي تنص علي: 1- او نظام الشركه الاساس، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. وتقع المسؤوليه علي جميع اعضاء مجلس الاداره اذا نشا الخطا من قرار صدر باجماعهم. اما القرارات التي تصدر باغلبيه الاراء، فلا يسال عنها الاعضاء المعارضون متي اثبتوا اعتراضهم صراحه في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببا للاعفاء من المسؤوليه الا اذا ثبت عدم علم العضو الغايب بالقرار او عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به. الماده 165/2- والتي تنص علي: يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن. وحيث ان نظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي نص الماده 16/4 من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي: 4-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق نظام الشركات؛ عليه فاننا نتقدم بهذه الدعوي امام المحكمه التجاريه الموقره. الطلبات:- ونطلب من الدايره الموقره ما يلي:- 1- الحكم بالزام المدعي عليه /(...) - المدير المسؤول لشركه (...) للعقارات والمقاولات –وذلك من امواله الخاصه لمخالفه المدعي عليه لاحكام نظام الشركات عند ادارته للشركه بمبلغ 2800000(اثنان مليون وثمانمايه الف ريال) 2- الحكم لموكلي باتعاب محاماه بمبلغ مايتين وثمانون ريال تمثل 10 بالميه من القيمه الاجماليه المطالب بها ا.ه. وبعد الاطلاع علي التحرير المرفق ومستندات القضيه والمداوله بشان ذلك بين اعضاء الدايره وجب التقرير بشان المسايل الاوليه من حيث الشكل واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان غايه ما يطالب به المدعي هو تحميل المدعي عليه بصفته مدير شركه (...) قيمه الحكم الصادر من محكمه التنفيذ ضد شركه (...)، وبعد نظر الدايره للقضيه ووقايعها وحيثياتها فقد تبين لها ان القضيه واقعه ضمن اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه في فقرته الرابعه ونصها: تختص المحاكم التجاريه بالتالي: الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال النظر فيما احتوته لايحه الدعوي و لان طلب المدعي تحميل مدير الشركه وذلك بالزامه بدفع دين الشركه الصادر به الحكم القضايي المشار له، ولان من المقرر فقها وقضاء انه لا يمكن الرجوع علي مدير الشركه او الشركاء في اموالهم الخاصه الا بعد التحقق من ان اموال الشركه لا تفي لسداد ديونها ولا يكون ذلك الا بعد تصفيه الشركه وفقا لنظامي الشركات او الافلاس وذلك بناء علي الماده الثانيه والثمانون من نظام التنفيذ الصادر بتاريخ 13/08/1433ه الموافق: 03/07/2012م بالمرسوم الملكي رقم (م/53) بتاريخ 13/08/ 1433ه والتي احالت التاجر الي قواعد الافلاس المقرره نظاما وهذا ما لم يتم في هذه القضيه. كما ان ما ذكره المدعي وكاله من مسوغ لطلبه الحكم ضد المدعي عليه تحت حجه تعذر التنفيذ علي الشركه وان المدعي عليه مخالف لنظام الشركات وفق المواد التي اشار لها فلم يثبت ذلك، و حتي علي فرض التنفيذ الجزيي علي الشركه او عدم ظهور اموال في حساب الشركه او ظهور اموال غير صالحه للتنفيذ او غير ذلك من الاسباب التي قد تمنع التنفيذ المباشر من قبل قاضي التنفيذ فكل ذلك ليس معيارا معتبرا للمركز المالي للمدعي عليها ولا يمكن من خلاله قياس الديون الي موجودات الشركه التي في مواجهتها طلب التنفيذ ويديرها المدعي عليه ولا يسوغ الجزم بما توصل له المدعي لافتقاده للمعيار السليم في قياس الديون الي مجموع الاصول واجمالي الموجودات التي قد تشمل ديون مستحقه للشركه علي الغير او موجودات او غير ذلك من الامور المؤثره بحسب نشاط الشركه وعلي العكس من ذلك يمكن بتصفيه الشركه وانهاء نشاطها القايم والتوصل لتفاصيل مركزها المالي، مع عدم النيل من حق المدعيه في استحصال حقها الثابت بالطرق النظاميه وفي مواجهه الشركه. الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها بعدم القبول لرفع الدعوي قبل اوانها، وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.