tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 171 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/24 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1102 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1503 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
1 (VR-171-2020) القارا رقم
1 (V-3472-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
محافظه الرياض
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم - الخطا في تقدم الاقرار الذي يترتب عليه خطا في
احتشباش الضريبه يجز للهييه اعاده التقييم - المرء مؤاخذ باقراره.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الاول عن عام ٢٠١٩ - اسس المدعي اعتراضه علي قيام الهييه بتعديل المبعات استنادا الي نقط البيع، ولم يقم بتعديل المشتريات مع اضافهها للمستندات مما ادي لارتفاع مبلغ الضريبه - اجابت الهييه بوجود ایرادات للمدعي لم يفحح عنها اقراراته، وذلك بعد الرجوع لبيانات المدعي لدي مؤسسه النقد - حت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منها، ولها ابيض اجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييم سابق لها - كل مدع قدم الي الهييه اقرار ضريب داخل ترتب عليه خطا في انتساب الضريبه اقل من المستعث يجب معاقبته بغرامه تقدم اقرار ضريب داخل عن فتره الربع الاول لعام ٢٠١٠ - ثبت للدايره ان المدعي قدم اقرار ضريب داخل عن فتره الربع الاول لعام ٢٠١٠ نتج عنه نقص في الضريبه المستحق اداهها. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفقد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١/٢٤) بتاريخ ١٠٢٠
- الماده (٢/٥١) من لايحه نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣) بتاريخ ١٤٠١٤.
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١٠٤.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
- المرب مؤاخذ اطاراه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٠١/١٠/١٤١ (الموافق ٢٠٢٠/٠٦٠) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، ويايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-3472-2018) استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقالت هذه الدعوي في ان المدعي (…) سجل تجاري رقم
(…) تقدم باللكه دعوي، تضمنت اعتراضه علي اعاده التقييم للربع الاول عن عام
(…) واعاده بند المشتريات بمبلغ (10,777,48) ريالا في ضريبه القيمه المضافه:
حيث جاء فيها «قيام الهييه بتعديل المبيعات استنادا الي نقط البيع، ولم تقدم بتعديل
المشتريات مع ارافقنا للمستندات مما ادي الي ارتفاع مبلغ الضربه. واطلب اعاده
التقييم بموجب المصفقات، واعاده مبلغ (10,777,48) ريالا».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجنبات بمذكره رد جاء فيها: «(ا) بند المبيعات
المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه: قدم المدعي اقراره عن الفتره الضربه
المتعلقه بالربع الاول لعام ١٩٠١: حيث ادرج في بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه
بالنسبه الاساسيه مبلغا وقدره (١٠٠٠٠٠) ريال، وباعاده تقييم الفتره الضربيه من قبل
الهييه، تم اخضاع ايرادات لم يغصح عنها مبلغ وقدره (١٨٥،٤٥٨،١٤) ريال، وذلك بعد
الرجوع لبيانات المدي لدي مؤسسه النقد (نقط البيع الخاصه بالمدعي)، وذلك وفق
احكام الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه، منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات
بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضربيه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وعليه
بلغ اجمالي قيمه المبلغ بعد تعديل الهييه (١٩٥،٤٥٨،١٤) ريالا: حيث نصت الماده (١٤)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه التي نحت علي انه «دون الالخلال
بالماده الثانيه من النظام، ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض
الضربيه علي كل توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضربيه في
المملكه...». (ب) بند المشيرات الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه: فبما يتعلق بما
يطالب به المدي بتعديل بند المشيرات، تفيد الهييه بانه لم يتم تعديل بند المشيرات
الخاضعه للضربيه بالنسبه الاساسيه: حيث قامت باعتماد مبلغ المشيرات الذي اقر عنه
المدعي، وفي حال وجد مدخلات لم يقر عنها المدعي في الفتره محل الاعتراض، فيمكنه
استنادا الي احكام الماده (٩٩) من اللاتجه التففييه لنظام ضريبه القيمه المضافه ضم
ضريبه المدخلات في فتره ضريبه ل不掉ه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد في اي فتره تقع
بعد السنوات الخمس التقويميه. بناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه الخطا في تقدم
الاقرار، وذلك استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
التي نت علي انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا حاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». (ج) فمها يتعلق بغرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعي عن الربع الاول لعام ٢٠١٩ م، تبين للهييه عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي - كما ذكر سالفا - وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبه محل الاعتراض، كما تم توضيه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحدها للايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسوده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم
. برد الدعوي
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٦٠٦٦ م, عقد الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....), ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (....) هويه وطنيه رقم (....) ممتلا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر ناقده مكثره والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. ويسؤال المدعي عن طلباته في هذه الدعوي ذكر انه يطلب ارجاع مبلغ (10,۷۲,۸) ريان، وهي عباره عن ناتج الفرق بين ما تم ازامه به من قبل الهييه بمبلغ (۱۷,۹۷۰) ريان، ومبلغ (۱۸۷,۷۰) ريان، ومبلغ (۱۸۷,۷۰) ريان، ومبلغ (۱۸۷,۷۰) ريان، ومبلغ (۱۸
الحيقي الذي كان من المفرض سداده، وذلك استنادا الي ان الهييه عندما قامت بالمراجعه لبند المبيعات، قاموا بتعديل هذا البند الي بعل (١٩٥,٤٥٨) ريان، ولم يتم تعديل من المشتريات حسب الفواتير المقدمه من المؤسسه بملغ (١٥١,٧٠٣) ريان، ومعتصر ضبط هذه
وذلك وفقا للتفصيل الذي اورده المدعي في لايحه الدعوي، في محترض ضبط هذه
الجلسه. وسبال متمل الهييه عن جوابه علي لايحه الدعوي وطلبات المدعي فيها
تمسك بصحه قرار الهييه مستندا الي انه عند مراجعه مبيعات المؤسسه المقدعيه من
خلال بياناتها لدي مؤسسه النقد، تبين وجود مبيعات لم يتم ايرادها في اقرار المؤسسه،
وبالتالي تم اعاده ايجاده انتسابها، وفي ضوء ذلك اتخدث الهييه العامه للزكاه والدخل قرارها
بتعديل المبلغ المملزم به المؤسسه الي (۱۷,۹۷۰) ريالا. وسبقال ممثل الهييه عن البيانات
التي اعتمدتها الهييه بتعديل بند المبيعات للمؤسسه المقدعيه، وفيما اذا ارقت الهييه
هذه البيانات في ملف الدعوي. اجب بان المديي مقر بتعديل هذه البيانات. وسبقال
المديي عن جوابه علي ما ذكرهم متمل الهييه. اجب بان المببيعات التي عدت تمل بعد
تعديلها الرقم الصحيح، ولا اعتراض لديه علي هذه الجزييه، وانما اعتراضه علي عدم اخد
الهييه بما قدمه من فواتير بتعديل بند المشريات. وسباله فيما اذا كان هو من قدم
الرقام الخاصه ببند المشريات. ذكر ان من قدم الارقام هو مكتب الخدمات الذي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
تعامل معه، وسبال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه ام يكتفيان
بما قدما. اكتفي كل طرف بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قصل باب المرافعه
ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦٠١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٣) بال追踪 (١٥٣٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم اداره القرار المدعي عن الربع الاول لعام ٢٠١٥ م، وذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢، بتاريخ ١٣٨١١/١٠٢) ويق ما من تاريخ
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالعتراض عليه خلال (٣٠) يوق ما من تاريخ
اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار
بتاريخ ١٩/١٩/٢٠ مقدم اعتراشه بتاريخ ٢٠٠ مقدم اعتراشه بتاريخ ١٩/١٩/٢٠ مقدم اعتراشه تاريخ
استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: فانه بامل الدارف في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد اموالهما ما يكفي ابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدارف ان المدعي اضرت اموالهما ما يكفي ابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدارف ان المدعي اضرفها اضرفها اضرفها اضرفها اضرفها ا ضرفها اضرفها اضرفها اضرفها اضر فها اضرفها اضرفها اضرفها اضرفها او قام بعديل اقرار ضريبي
استوفت اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: فانه بامل الداير في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد اموالهما ما يكفي ابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي ابعاده تقييم اقرار المدعي عن الربع الاول لعام ١٩٠ م، استنادا الي الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نشت علي انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبا عده تقييمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمستحقه، و حيث ثبت للدايرع بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما اتحتوي عليه من دفوع: ان المدعي تقدم اقرار ضريبا خاط علي منفره الربع الاول لعام ١٩٠ م، نتج عنه نقص في الضريبه المستحق اداوها، وبرجوع المدعي عليها لبيانات المدعي لدي مؤسسه النقد العربي، وفق الصلاحيات الممنوحه لها في الفقره (٢) من الماده (السادسه والخمسين) من لايحه نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نقت علي انه «يجوز للهيثه بالاضافه الي الحقوق مبلاءات لم يهضع عنها المدعي؛ مما ادي الي تعديلها من قبل المدعي عليها،

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
ولم يتم تعديل بند المشتريات: كون المدعي اقر بها، كما ان النظام منح المدعي
احقيه ضم مشرباته المعتمده في اقرارات لتحفه، وطبقا للقاعده الفقهيه «المربيه
مؤاخذ اقراره»، وبناء علي ما سبق، تري الدايره حصه قرار فرض الغرامه الصادر من
المدعي عليها.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
(…)
- رفض الدعوي المقامه من (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…)
باعاده تقييم بند المشتريات وارجاء مبلغ (10,777,48) ريال من ضريبه القيمه
المضافه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الداره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠٠٧/١٢ موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المازعات والمخالفات الضريبه.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.