gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م دعوي القرار رقم (VJ-2020-512) الصادر في الدعوي رقم (V-934-2018) في مدينه جده لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه المفاتيح: غرامه الخطا في الاقرار - اثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار؛ وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 1442/02/09ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك المكلف شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها - مؤدي ذلك: اثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 1442/02/09ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الخميس بتاريخ 2020/11/5م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) وتاريخ 1439/12/23ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-934-V) .بتاريخ 2019/3/17م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن المدعي، بموجب وكاله رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الخطا في الاقرار، وبعرضها علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها : " اولا : الدفع الموضوعي : -1 الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. 2- قامت الهييه العامه للزكاه والدخل باجراء عمليه اعاده تقييم لاقرار المدعي للربع الثالث لعام 2018م وقد وجدت الهييه ان المدعي قام بتقديم اقرار ضريبي خاطي حيث ان اجمالي ضريبه القيمه المضافه التي كان ينبغي علي المدعي الاقرار بها هو مبلغ 30,000.00 ريال للربع الثالث لعام 2018م، حيث ان ما تم تعديله من قبل الهييه هو: (1) بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك بناء علي ايرادات تلقاها المدعي ولم يقر عنها، (2) بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك بناء علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه فقد تم فرض غرامه الخطا في الاقرار بناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (50%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه". وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي". وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/11/5م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21ه في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (..)، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ 1441/05/19ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 1442/02/09ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بموافقته علي التنازل عن الدعوي، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. # الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/4/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 113) وتاريخ 1438/11/2ه. وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 1442/02/09ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك المكلف شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها ## القرار وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: * اثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (30) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين