moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٤٠٢٥لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه انه بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (سيارات) عدد (١٢) (٧سيارات (...) من نوع (...) موديل (...) و ٥ سيارات (...) من نوع (...) موديل (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢٦م بثمن اجمالي قدره (٧٠٣,٧٦٠.٠٠) سبع ميه وثلاثه الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي سدد منه (٨٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثمانون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٨٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثمانون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٢٨/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢٦م، ودفعه قدرها(١٦,٧٦٠.٠٠) سته عشر الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٢٨/٠٧/١٨ه الموافق ٢٠٠٧/٠٨/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢٦م, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١٨,٧٦٠.٠٠) ست ميه وثمانيه عشر الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي، هذه دعواي.، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكاله عن تحرير الدعوي قدم صحيفه الدعوي الاتي نصها (لقد باعت موكلتي المدعي عليه بموجب عقد بيع بالتقسيط سيارات من نوع (٥ مركبات (...))، موديل (...)، و (٧ مركبات (...)) وذلك بتاريخ ٢٦/٠٦/٢٠٠٧ م بثمن اجمالي قدره (٧٠٣٧٦٠.٠٠) سبعه ميه وثلاثه الالف وسبعه ميه وستون ريال سعودي، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد مبلغ قدره (٨٥٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال سعودي كدفعه مقدمه، وان يتم سداد المتبقي من الثمن وقدره (٦١٨٧٦٠) سته ميه وثمانيه عشره الف وسبعه ميه وستون ريال سعودي علي اقساط شهريه متساويه بقيمه (١٧،٢٠٠) سبعه عشره الف وميتان ريال سعودي لمده (٣٥) شهرا يبدا سدادها من تاريخ ١/٠٨/٢٠٠٧ م، وقد سدد المدعي عليه من اجمالي ثمن السياره مبلغ قدره (٨٥٠٠٠) خمسه وثمانون الف ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقي في ذمته من الثمن مبلغ حال قدره (٦١٨٧٦٠) سته ميه وثمانيه عشره الف وسبعه ميه وستون ريال سعودي لم يقم بسداده. طلبات الدعوي: اطلب من فضيلكم الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من الثمن في ذمته و قدره (٦١٨٧٦٠) سته ميه وثمانيه عشره الف وسبعه ميه وستون ريال سعودي لم يقم بسداده اسانيد الطلبات:-١ عقد البيع٢- كشف حساب٣- الفاتوره) وبسؤاله عن استكمال تحرير الدعوي بوصف الاعيان وصفا يرفع الجهاله عنها قدم جوابه الاتي نصه: (سياره (...) رقم الهيكل: (...) سياره (...) (...) سياراه (...) (...) سياره (...) (...) سياره (...) (...) سياره (...) (...) سياره (...) (...) سياره (...) (...) سياره (...) (...) سياره (...) (...) سياره (...) (...)) سياره (...) (...)) وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ادفع بعدم جواز نظر الدعوي لمضي المده النظاميه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله وطلب مهله لتحرير دفاعه فجري الافهام بان للمدعي مهله اقصاها تاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٥ لايداع رده، وللمدعي عليه مهله مماثله للاجابه والرد، وجري رفع الجلسه لموعد قادم. ثم ارفق المدعي عليه مذكره ونصها: (اولا: نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/١١ه الموافق٢٠٠٧/٠٦/٢٦م فقد مضي عليه اكثر من خمس سنوات لذا ندفع بما ورد في الماده ٢٤ من نظام المحكمه التجاريه ثانيا: بالنسبه لموضوع الدعوي ندفع بعدم صحتها وموكلي لم يستلم من المدعيه اي سيارات من المذكوره بالكشف ولا يذكر شيء عن هذا العقد وعن هذه السيارات فالموضوع حسب تاريخ العقد قديم جدا ومضي عليه اكثر اربعه عشر عاما) ثالثا: اصحاب الفضيله لا يخفي علي شريف علمكم ان المستقر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مع القدره عليه وقيام الداعي له وانتفاء الموانع دونه اماره علي عدم صحه الدعوي او علي تركها او علي الابراء منها اذا لا يتصور سكوت المدعيه وهي شركه تمويل عن حقها كل هذه المدهالا بناء علي عدم الاستحقاق، كما انه مع افتراض وجود استحقاق للمدعيه فان السكوت عنهكل هذه المده فيه تضييع لحق موكلي بالدفاع عن نفسه، لكون في الغالب لن يتحصل علي مستندات مضي عليها تلك المده الطويله، ((قال مفتي البلاد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله فيفتواه (فقد جري الاطلاع علي استرشادكم بخصوص اقامه الدعوي بعد مده طويله كثلاثين سنه او عشرين سنه هل تسمع الدعوي او لا ؟ و نفيدكم ان هذه مما يقتضي العرف بكذبها فلا تسمع اذا لم يذكر المدعي مانعا يمنعه من مطالبته من خوف سلطان او ما اشبه ذلك من العذر المانع من المطالبه بالحقوق ولم يكن بينه وبين المدعي عليه قرابه ولا شركه في ميراث او ما اشبه مما يتسامح فيه الاقرباء بينهم) لذلك كله التمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد موكلي) ا.ه، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم: (...)بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليه /(....) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اجابته الموضوعيه عن الدعوي اجاب قايلا: دعوي المدعيه غير صحيحه وبعرض العقد المرفق علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ان تاريخ العقد قديم وموكلي ينفي علمه عن صحته لكن التوقيع المذيل بالعقد يشابه توقيع موكلي واما الختم فهو مشابه لختم مؤسسه موكلي واما السيارات محل الدعوي الوارده في الكشف المرفق موكلي ينكر استلام اي منها ولا يعلم عنها شيء وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله لرجوعه لموكلته وتقديم الرد فجري الافهام بان للمدعي مهله اقصاها تاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥ وللمدعي عليه مهله اقصاها تاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٥ه. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه والمثبته بياناتهما سلفا، وقرر المدعي وكاله قايلا: تعذر علي موكلتي تقديم الرد والاسانيد خلال المهله المحدده لانها لم تتمكن من استخراج بعض الاسانيد الا بعد انتهاء المهله وموكلتي تكتفي بما جري تقديمه وارفاقه بملف القضيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله دفع بعد الاختصاص المكاني لان نطاق الاختصاص المكاني مقره المنطقه الشرقيه بموجب العقد المرفق من المدعيه فدفع المدعي وكاله قايلا: موكلتي تتمسك بالسير بهذه الدعوي في المحكمه التجاريه بالرياض لان مقر المدعي عليه في الرياض ولان المدعي عليه اسقط حقه بمذكره جوابه المقدمه سابقا، عليه واستنادا للماده ٢٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قررت الدايره استمرار نظر الدعوي وبعرض الاسانيد المرفقه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرجوع لموكله وتحرير الرد فجري الافهام بان له مهله اقصاها تاريخ ٥/ ١١/ ١٤٤٥ه. ثم ارفق المدعي عليه مذكره ونصها: (اولا: تهربت المدعيه من الاجابه عن عدم استلام المدعي عليها للمبيع، حيث طلبت الدايره في الجلسه المؤرخه في ١٩/ ١٠/ ١٤٤٥ من المدعيه الجواب حيال ذلك وتهربت ولم تجب، وحيث ان موكلي لم يستلم السيارات، ولم تقدم المدعيه ما يثبت استلام السيارات، ثم ان وجود العقد وخطاب طلب الشراء، لا يلزم منهما استلام موكلي للسيارات محل الدعوي. ثانيا: خطاب طلب الشراء والعقد علي فرض صحتهما، فان في ذلك دليل علي الاراده في التعاقد وليس تمام التعاقد او تنفيذه. ثالثا: تذكر المدعيه انها استلمت من المدعي عليه مبلغ ٨٥ الف كدفعه جزء من ثمن المبيع ولم تقدم ما يثبت استلامها للمبلغ، وحيث ان موكلي ينفي تسليمه لاي مبلغ للمدعيه. رابعا: اقامت المدعيه هذه الدعوي بالمطالبه بثمن المبيع علي الرغم من عدم تمكن المدعي عليه من وضع يده علي المبيع وعدم قدرته علي حيازته وتملكه، وعلي فرض صحه العقد فباي حق تطالب المدعيه وهي لم تفي بالتزاماتها وقد نصت الماده (١١٤) من نظام المعاملات في العقود الملزمه للجانبين، اذا كانت الالتزامات المتقابله مستحقه الوفاء جاز لاي من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الاخر ممتنعا عن تنفيذ ما التزم به وهذا علي فرض صحه العقد مع ان موكلي ينكره. خامسا: سكوت المدعيه عن المطالبه لمده (١٧) سنه مع قدرتها علي المطالبه وعدم المانع، قرينه قويه علي عدم الاستحقاق. سادسا: نصت الماده ٢٩٥ من نظام المعاملات علي التقادم المانع من سماع مثل هذه الدعاوي بمرور مده عشر سنوات لمنكر الدعوي. سابعا: كما ان المدعيه قررت في الجلسه الاخيره الاكتفاء بما سبق من الرد وتقديم المذكرات، ولم تجب عن عدم استلام المدعي عليه للسيارات، ولم تقدم بينه علي ذلك. اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه) ا.ه، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله (...) وبسؤال الطرفين عما لديهما من اضافه قررا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبهذه الجلسه دفع المدعي عليه وكاله قايلا: ادفع بعدم صفه المدعيه لان العقد محل الدعوي محرر من شركه (...) التجاريه لاصحابها(...) و (...) و (...) والمدعيه شركه شخص واحد، فدفع المدعي وكاله قايلا: تم تعديل عقد التاسيس بعد خروج الشركاء وساقدم ما يفيد ذلك، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن طريقه استلام مبلغ السداد من المدعي عليها فاجاب قايلا: بحسب كشف الحساب المرفق تم استلامه نقدا، وبسؤاله عن مزيد بينته علي الدعوي بشان تسليم السيارات محل الدعوي اجاب قايلا: لدي موكلتي محاضر التسليم اطلب مهله لمراجعه اداره التسليم وتقديمها، فجري افهامه ان له مهله اقصاها تاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٥ه. وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل بشانه اجاب قايلا: نحيل للدايره منعا للتكرار بشان مستند تسليم السيارات نحيل علي الفاتوره المرفقه بمرفقات القضيه التي تتضمن ارقام هياكل المركبات، والمسلمه النسخه البيضاء منها للمدعي عليه لاستلامه للمركبات الموصوفه بالدعوي اضافه العقد المذيل بختم المدعي عليها، بالاضافه الي السندات لامر المتوافقه مع مبلغ المطالبه كما الحكم الصادر ضد الكفيل علي العقد محل الدعوي اضافه الي ان الكفيل لم يقم بسداد اي مبلغ الي هذا التاريخ، وبمراجعه مضمون العقد المبرم بين الطرفين المتضمن الاشاره الي سداد دفعه مقدمه بمبلغ قدره ٨٥٠٠٠ريال ومعاينه المبيع واستلامه والممهور بختم منسوب للمدعي عليها ومذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليه، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه اقامت دعوها بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (٦١٨,٧٦٠) سته ميه وثمانيه عشره الف وسبعه ميه وستون ريال، يمثل باقي ثمن السيارات الموصوفه في الدعوي، ولما كان طرفي النزاع تاجرين مما يقتضي انعقاد الاختصاص للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: بما ان المدعي عليه قرر نفي العلم عن صحه الدعوي والاسانيد المقدمه، وبما ان مقتضي ذلك النكول عن الاجابه الملاقيه، عليه واستنادا لما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما قدمته المدعيه في سبيل اثبات الدعوي من بينات تمثلت بالعقد الممهور بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه ومذيل بتوقيع منسوب اليه، ولعدم انكار المدعي عليه العقد صراحه واكتفايه بنفي العلم عن صحته، مما يقتضي ثبوت صحه المحرر المقدم من المدعيه، ولا ينال من ذلك انكار المدعي عليه استلام السيارات محل الدعوي، لان انكاره الاستلام يعارضه نفي العلم عن صحه الدعوي، لاسيما وان العقد تضمن الاشاره الي سداد دفعه مقدمه، ولما تضمنه العقد محل النزاع من اقرار صريح باستلام المبيع ونص الحاجه منه: ..ثانيا: اقر انا الطرف الثاني بانني قد عاينت السياره المذكوره اعلاه معاينه كامله نافيه للجهاله شرعا وقد استلمتها وهي جديده وفي حاله سليمه وكامله من حيث اللوازم...وقد قبلتها قبولا تاما... ا.ه، وبما ان الاصل عدم السداد، وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق ما يرد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦١٨,٧٦٠) سته ميه وثمانيه عشره الف وسبعه ميه وستون ريال، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٤٠٢٥لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...)التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه المدعي عليه ب[دفع مبلغ قدره (٦١٨,٧٦٠.٠٠) ستمايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وستون ريالا، نظير بيع (١٢) سياره]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثامنه] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦١٨,٧٦٠) ستمايه وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وستون ريالا]، وبتسليم وكيل المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم -المدون نصه سابقا-، والحكم مجددا برد الدعوي]؛ لاسباب [حاصلها/ ١-دفع المدعي عليه بانه لم يذكر التوقيع علي العقد نظرا لمرور (١٧) عاما وهذا لا يعد نكولا، كما ان العقد لا يثبت استلام المدعي عليه للسيارات. ٢-الدايره لم تنذر المدعي عليه ثلاث مرات بوجوب الاجابه ولم تخطره بانه سيعتبر ناكلا. ٣- اغفلت الدايره الدفع المتعلق بسقوط الحق بالتقادم وهو مخالف لنظام المحاكم التجاريه الذي يحدد ٥ سنوات، كما ان السكوت عن المطالبه طوال هذه المده يشكل قرينه علي عدم صحه الدعوي. ٤- استند الحكم علي توقيع العقد دون دليل علي استلام السيارات او نقل ملكيتها للمدعي عليه، ولم تقدم المدعيه اي اثباتات علي ذلك او افادات المرور او محاضر استلام السيارات. ٥-اقر المدعي عليه باستلام سياره واحده فقط وليس جميع السيارات موضوع النزاع. ٦-عدم تقديم المدعيه اثباتات السداد من المدعي عليه وخاصه مبلغ (٨٥,٠٠٠) ريال الذي ادعت انه سلم نقدا... الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه اليوم بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٦ه، للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه وقد قدم خلال الاجل النظامي؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها بناء علي الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء، واما ما اورده المستانف في اعتراضه من دفوع تري هذه الدايره التصدي لها؛ فانها تقرر بشان ما تضمنته: بان المدعي عليه اقر بتسلم السياره، وانه عاينها واستلمها - كما نص علي ذلك في العقد المبرم -، ويعد اقراره الصريح هذا حجه عليه وفقا للماده (١٨) من نظام الاثبات، واما ما يتعلق باعتراضه المتمثل بان العقد دونت فيه عباره (السياره) بالافراد؛ فان الدايره تقرر بانه واضح وجلي ان لفظه (السياره) المذكوره يراد بها السيارات المدونه صراحه بخط اليد في الخانه المخصصه لذلك في العقد، وان النص علي تلك السيارات - محل الدعوي - وتدوينها بصيغه الجمع وتسميتها وتعيينها صارف عن اراده الافراد المطبوعه كانموذج موحد للعقد الافرادي - وفق ما سبق - بما يقطع ايراد الاحتمال المغاير، واما ما اعترض به بشان التقادم؛ فان الدايره تقرر: بان العبره في التقادم انما هو بالنص الخاص [نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه] علي النص العام [نظام المعاملات المدنيه] استنادا الي الماده (٢٩٥) الحالات التي ورد بها نص نظامي ، وسادسا من اداه اصدار نظام المعاملات المدنيه: تسري احكام نظام المعاملات المدنيه... بما لا يخالف طبيعه المعامله التجاريه، وذلك فيما يرد فيه نص خاص في الانظمه التجاريه ، وقد ورد النص النظامي الخاص في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه - الماده (٢٤) من النظام والماده (٣٦) من لايحته التنفيذيه -؛ ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم - محل الاعتراض - محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف من اسباب؛ استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وتنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثامنه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٦٣٠٠٣٦٨٥٧) وتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٦ه، القاضي ب (الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٦١٨,٧٦٠) ستمايه وثمانيه عشره الفا وسبعمايه وستون ريالا). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين..