tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport

اللائحة التنفيذية لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجير السيارات الخاصة

logisti_sa · executive_regulation · processed · 47 chunks

date_gregorian=2025-02-23 date_hijri=1446-08-24 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:188 entity=format:application/pdf entity=document_number:م/188 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport validity=valid validity_confidence=0.6
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه
كيف تتحقق .
TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority
الرييسيه > الانظمه والتشريعات < اللايحه التنفيذيه لنشاط تاجير المركبات لنقل البضايع
اللايحه التنفيذيه لنشاط تاجير المركبات لنقل البضايع
القطاع البري
نقل البضايع
اصدار: ربيع الاول 23 الاثنين, 1447
تحديث: ربيع الاول 23 الاثنين, 1447
البحث
ملف اللايحه
اليه تنفيذ
القرارات المرتبطه
الباب الاول: الاحكام التمهيديه
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، ما لم يقتض السياق
خلاف ذلك:
1
النظام
:
نظام النقل البري علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188)
.وتاريخ 24/8/1446ه

اللايحه التنفيذيه لنشاط تاجير المركبات لنقل البضايع.
نشاط تاجير المركبات لنقل البضايع، ويعد احد الانشطه الفرعيه لنشاط تاجير المركبات.
كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله.
وسيله نقل بري معده لنقل البضايع علي الطرق، وتسير او تسحب بقوه اليه، او بقوه سايقها.
مركبه منفرده ذات وحده واحده تسير بقوه اليه ومعده لنقل البضايع علي الطرق.
مركبه تسير بقوه اليه معده للاستعمال الخاص، ويكون لها - بترخيص من الهييه - نقل البضايع لاغراض تجاريه، وتشمل السيارات المعده للتاجير.
وزن المركبه المنفرده فارغه مضافا اليه الحموله والسايق والركاب.
وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه، يسمح لها بموجبها بممارسه النشاط وفق احكام هذه اللايحه.
المنشاه المرخص لها بمزاوله النشاط.
وثيقه تصدرها الهييه لمركبه مقدم الخدمه لمزاوله النشاط وفق الشروط والمتطلبات المحدده في اللايحه.
المكان الذي تمارس من خلاله المنشاه نشاط تاجير المركبات لنقل البضايع وفقا لاحكام هذه اللايحه.
وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز المركبه لمتطلبات الفحص الفني الدوري.
المنشات المرخص لها من الهييه في انشطه نقل البضايع والمستفيده من نشاط تاجير المركبات لنقل البضايع.
العقد المبرم بين مقدم الخدمه والمستفيد وفق احكام هذه اللايحه.
الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس.
منصه الكترونيه معتمده من الهييه والتي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشاه والمركبات.

| | | |
|---|---|---|
| اللايحه | 2 | |
| النشاط | 3 | |
| المنشاه | 4 | |
| المركبه | 5 | |
| مركبه منفرده | 6 | |
| السياره | 7 | |
| الوزن الاجمالي | 8 | |
| الترخيص | 9 | |
| مقدم الخدمه | 10 | |
| بطاقه التشغيل | 11 | |
| المركز | 12 | |
| وثيقه الفحص الفني الدوري | 13 | |
| المستفيد | 14 | |
| عقد التاجير | 15 | |
| المفتش | 16 | |
| منصه الهييه الالكترونيه | 17 | |

|

6. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه.
7. سداد المقابل المالي - ان وجد.
8. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.

ثانيا: يصدر الترخيص بعد استيفاء المتطلبات باسم المنشاه ويكون لمده (3) سنوات.
ثالثا: يحظر ممارسه النشاط الا بعد الحصول علي الترخيص اللازم من الهييه، او الاستمرار في ممارسه اي من الانشطه بعد انتہاء الترخيص او الغاءه او خلال فتره تعليقه.

الماده الرابعه:

يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء المتطلب الوارد بالفقره (1) من البند (اولا) من الماده (الثالثه)، ولمده (60) يوما ، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في هذه الماده، علي الا تمارس المنشاه النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

الماده الخامسه:

1. شروط الترخيص الوارده في الفقرات (1)، 4 ، 5 ، (6) من البند (اولا) من الماده (الثالثه) من هذه اللايحه ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط ؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
2. اذا حدث نقص في الحد الادني لعدد المركبات نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده مقدم الخدمه، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

الماده السادسه:

مع مراعاه البند (اولا) من الماده (الثالثه) من هذه اللايحه، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه، لمده مماثله، وفق الضوابط التاليه:
1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب (180) يوما، والا اعتبر الطلب ملغي.
2. تقديم شهاده توطين ساريه المفعول.

يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، علي الا يمارس النشاط خلال تلك الفتره، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص.

الماده السابعه:

اولا: لا يجوز التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه:
1. تقديم طلب التنازل قبل (30) يوما من التاريخ الذي يسبق التنازل.
2. ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره للمرخص له بمزاوله النشاط.
3. ان يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه.
4. سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه - ان وجدت.

5. سداد المقابل المالي - ان وجد.
ثانيا: دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه.
ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا.
رابعا: يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص اليه.

الماده الثامنه:
دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه:
1. بناء علي طلب مقدم الخدمه عبر القنوات الالكترونيه واستيفاء المتطلبات التاليه:
 1. تقديم الطلب قبل (30) يوما من التاريخ المحدد للالغاء.
 2. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول.
 3. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.
 4. سداد المقابل المالي - ان وجد.
2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت، يعد الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه:
 1. شطب نشاط تاجير المركبات لنقل البضايع من السجل التجاري.
 2. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس.
 3. بعد مضي (30) يوما علي انتهاء الترخيص دون تجديده.
 4. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثه خلال (90) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الماده التاسعه:
يجوز لمقدم الخدمه التقدم بطلب اصدار ترخيص فرعي للنشاط وذلك وفق الاشتراطات والضوابط الوارده في البند (اولا) من الماده (الثالثه) من هذه اللايحه باستثناء الشرط الوارد في الفقره (5) منها، علي ان يكون الترخيص الرييسي ساري المفعول.

الماده العاشره:
اولا: يصدر الترخيص الفرعي باسم مقدم الخدمه في النشاط، ويرتبط في مده سريانه بصلاحيه الترخيص الرييسي.
ثانيا: شروط الترخيص الفرعي الوارده في الماده (التاسعه) من هذه اللايحه ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط ؛ يمنح مقدم الخدمه مهله (30) يوما لتصحيح الاخلال، علي الا يمارس النشاط حتي تصحيح الاخلال، وفي حال انقضاء المهله دون التصحيح؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.
ثالثا: مع مراعاه الماده (التاسعه) من هذه اللايحه، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمه خلال الفتره التي تسبق تاریخ انتهاء صلاحيه الترخيص الفرعي ب (180) يوما علي ان يستوفي مقدم الخدمه المتطلبات الخاصه بتجديد الترخيص الفرعي خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب والا عد الطلب لاغيا.
رابعا: يتم تجديد الترخيص الفرعي لمده لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرييسي.

خامسا: يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهايه، مع
عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص الفرعي.

**الماده الحاديه عشره:**

اولا: دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده الثانيه والعشرون من النظام، يجوز لمقدم الخدمه في نشاط تاجير
المركبات لنقل البضايع، التقدم بطلب الغاء الترخيص الفرعي من خلال طلب مقدم عبر القنوات الالكترونيه بعد سداد
المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت، علي ان يتم تقديم الطلب قبل (30) يوما من التاريخ المحدد للالغاء.
ثانيا: مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت، يعد الترخيص الفرعي لاغي تلقاييا في اي
من الحالات الاتيه:
1. الغاء ترخيص ممارسه النشاط الرييسي الخاص بمقدم الخدمه.
2. مضي مده (30) يوما علي انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.

**الباب الثالث: المركبه**

**الماده الثانيه عشره:**

يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي بطاقه تشغيل لكل مركبه تعمل لديه، ووفق الشروط التاليه:
1. ترخيص ساري المفعول.
2. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه.
3. الا يزيد العمر التشغيلي للمركبه في نشاط تاجير المركبات لنقل البضايع عن الاتي:
 1. (20) سنه من سنه الصنع للمركبه المنفرده او القاطره التي يزيد وزنها الاجمالي عن (3500)
 كيلوغرام.
 2. (10) سنوات من سنه الصنع للمركبه المنفرده التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن (3500)
 كيلوغرام.
 3. (5) سنوات من سنه الصنع للسيارات.
4. ان تكون رخصه سير المركبه ساريه المفعول.
5. سريان وثيقه الفحص الفني الدوري.
6. تغطيه تامينيه ساريه المفعول من قبل احدي شركات التامين المرخص لها بالعمل في المملكه.
7. ان تكون المركبه مملوكه له بشكل مباشر، او بالايجار التمويلي علي ان يكون مقدم الخدمه المستخدم
 الفعلي.
8. سداد المقابل المالي - ان وجد.
9. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت.

**الماده الثالثه عشره:**

تصدر بطاقه تشغيل لكل مركبه ولمده سنه واحده وعلي الا تتجاوز العمر التشغيلي.

**الماده الرابعه عشره:**

مع مراعاه الماده الثانيه عشره من هذه اللايحه، يتم تجديد بطاقه التشغيل بطلب من مقدم الخدمه، بعد سداد
المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت - لمده سنه واحده، وعلي الا تتجاوز العمر التشغيلي، ووفق الضوابط التاليه:
1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه بطاقه
التشغيل.
2. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) يوما من انتهاء بطاقه التشغيل مع
عدم الاخلال بالحق بايقاع العقوبات عن التاخير في تقديم الطلب، علي الا تتم ممارسه النشاط بالمركبه حتي
يتم تجديدها.

**الماده الخامسه عشره:**

يجوز بطلب من مقدم الخدمه، الغاء بطاقه التشغيل من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده، بعد تعديل نوع
تسجيل المركبه وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، وسداد المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت.

**الماده السادسه عشره:**

مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت، تعتبر بطاقه التشغيل لمقدم الخدمه لاغيه
تلقاييا في اي من الحالات الاتيه:
1. الغاء الترخيص.
2. مضي (90) يوما علي انتهاء بطاقه التشغيل دون تجديدها.
3. انتهاء صلاحيه رخصه سير المركبه.

**الماده السابعه عشره:**

يشترط في المركبه للعمل في النشاط الاتي:
1. تجهيز المركبه بالحد الادني من متطلبات السلامه المعتمده (طفايه حريق، مثلث السلامه، حقيبه اسعافات
اوليه)، علي ان تكون صالحه للاستخدام ووفق اشتراطات الجهات ذات العلاقه.
2. تركيب حواجز الحمايه الاماميه والجانبيه والخلفيه علي المركبه المنفرده التي يتجاوز وزنها الاجمالي عن
(3500) كيلوغرام وفق المواصفات القياسيه المعتمده من الجهات ذات العلاقه.
3. وضع العلامات والبيانات علي المركبه وفق الضوابط التي تحددها الهييه.
4. ترکیب التجهيزات الفنيه في المركبه وفق المعتمد من الهييه واستخدامها، والتاكد من سلامتها للارتباط
بمنصه الهييه الالكترونيه واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه عبر المنصه طيله مده الترخيص.
5. اخضاع المركبه طوال مده تشغيلها للفحص الفني الدوري من قبل احدي مراكز الفحص الدوري المعتمده.

**الماده الثامنه عشره:**

يجوز للهييه طلب اخضاع اي مركبه في النشاط للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مده صلاحيه الفحص الفني الدوري في الحالات التاليه:
1. وقوع حادث يؤثر علي مكونات واجزاء المركبه ذات الصله بالسلامه.
2. بلوغ عداد كيلومتر (250.000) كم ومضاعفاته للمركبات المنفرده التي يزيد وزنها الاجمالي عن (3500) كيلوغرام.
3. بلوغ عداد كيلومتر (50.000) كم ومضاعفاته للمركبات المنفرده التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن (3500) كيلوغرام وللسيارات.

الماده التاسعه عشره:
علي المخالف المركبه لمخالفه موجبه لعقوبه حجز المركبه حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات.

الماده العشرون:
علي مقدم الخدمه عند رغبته في استخدام المركبه بهدف ايصالها الي احد مراكزه او لاغراض الاصلاح والصيانه، الحصول علي تصريح خاص لسايق المركبه يصدر وفقا لما تحدده الهييه.

الباب الرابع: عقد التاجير

الفصل الاول: العقد

الماده الحاديه والعشرون:
يلتزم مقدم الخدمه بابرام عقد التاجير، علي ان يشتمل بحد ادني علي البيانات التاليه:
1. مكان وتاريخ ووقت اصدار العقد، وعدد النسخ الاصليه علي الا تقل عن ثلاث نسخ.
2. اسم مقدم الخدمه وعنوانه الوطني ووسيله الاتصال به ورقم ترخيصه.
3. اسم المستفيد وعنوانه الوطني ووسيله الاتصال به ورقم ترخيصه.
4. مده العقد.
5. رقم تسجيل المركبه وحالتها وقت التسليم.
6. مكان وتاريخ تسليم المركبه للمستفيد.
7. مكان وتاريخ اعاده تسليم المركبه لمقدم الخدمه.
8. رقم وثيقه التامين للمركبه وتاريخ انتهايها، وتفاصيل نوعيه التغطيه التامينيه، ومقدار نسبه التحمل -ان وجدت- حسب المنصوص عليه في وثيقه التامين.
10. مكان استخدام مركبه مقدم الخدمه داخل و/ او خارج المملكه.
11. نوعيه الوقود والزيوت اثناء تشغيل المركبه في حال تحمل المستفيد تكاليفها.
12. تحديد قيمه كميه الوقود قبل الاستيجار حتي تعاد المركبه بنفس الكميه او القيمه بعد الاستيجار الا اذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك.
13. امكانيه اعاده المركبه قبل نهايه مده العقد دون تحمل المستفيد تكلفه المده المتبقيه.
14. اليه احتساب التكاليف المترتبه علي التاخر في تسليم المركبه للمقدم الخدمه.

15 مبلغ الضمان المالي لصالح مقدم الخدمه - ان وجد، علي ان يسترجع بعد انتهاء مده العقد
بشرط ان تكون المركبه بحاله فنيه سليمه.
16. توقيع مقدم الخدمه والمستفيد.
17. اليه تمديد العقد.
18. اي بيانات اخري تري الهييه اضافتها في العقد.
2. يجوز اضافه اي بيانات اضافيه اخري بموافقه اطراف العقد وبما لا يتعارض مع البيانات الاساسيه واحكام
هذه اللايحه.
3. لا يجوز اجراء اي تعديل علي عقد التاجير بعد ابرامه الا بموافقه اطراف العقد، وفي حال نشوء خلاف بين
اطراف عقد التاجير فيرجع في ذلك للجهات المختصه.

الفصل الثاني: مسؤوليات والتزامات مقدم الخدمه
الماده الثانيه والعشرون:
يلتزم مقدم الخدمه بما يلي:
1. عدم تاجير المركبه الا للمنشات المستفيده وعلي ان تكون المركبه ملايمه لاحكام الترخيص الممنوح
للمستفيد من الهييه.
2. صلاحيه وسلامه المركبه للاستخدام بما فيها الحواجز الاماميه والجانبيه والخلفيه.
3. استبدال المركبه من نفس الفيه او اعلي في حاله ظهور اي خلل فني بها، دون تحميل المستفيد ايه تكاليف
اضافيه، بشرط الا يعود سبب ذلك تقصير او اهمال من قبل المستفيد.
4. استلام المركبه التي يقع عليها حادث بعد قيام المستفيد بالابلاغ عنه واستكمال اجراءاته النظاميه، مع اعتبار
تاريخ ووقت الابلاغ بالحادث هو نهايه عقد تاجير المركبه.
5. عدم الامتناع، ولاي سبب من الاسباب، عن استلام المركبه من المستفيد عند اعادتها.
6. تحمل تكاليف قطع الغيار الاستهلاكيه للمركبه مالم يثبت ان سوء استخدام المستفيد ادي الي اتلافها.
7. تحمل تكاليف الصيانه الدوريه مثل تغيير الزيوت والفلاتر، علي ان يدون في العقد المسافه المقطوعه التي
يجب فيها احضار المركبه للصيانه الدوريه ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك في عقد التاجير.
8. اعاده المبالغ الماليه المحتجزه للمستفيد حال اعاده المركبه بحاله فنيه سليمه، وذلك خلال مده لا تتجاوز
.14) يوما(
9. انهاء عقد التاجير والتفويض فور استلام المركبه من المستفيد.
10. عدم استحصال اي مبالغ غير منصوص عليها في العقد.
11. تحمل تكاليف النقل للمركبه المتعطله اذا لم يكن العطل بسبب المستفيد.
12. موافاه الهييه بالبيانات المطلوبه عند طلبها.
13. عدم ايقاف المركبه في الاماكن غير المخصصه لها.
14. التاكد من وجود تغطيه تامينيه علي المركبه بما يغطي - بحد ادني - المسؤوليه المدنيه تجاه الغير، علي ان
يكون التامين من قبل احدي شركات التامين المعتمده في المملكه.
15. في حال وجود خلاف بين اطراف العقد جراء تقدير الاضرار الناتجه عن الحوادث الغير مروريه او سوء
الاستخدام او الاستهلاك ، يلتزم مقدم الخدمه بتقدير الضرر الواقع علي المركبه من خلال مقيم معتمد من
الجهه المختصه، علي ان يتحمل المتسبب بالضرر تكلفه نتيجه الفحص والتقرير.
16. الالتزام بتوقيع المستفيد علي عقد التاجير وتزويده بنسخه منه.

الفصل الثالث: مسؤوليات والتزامات المستفيد

الباب الخامس: المخالفات والتظلم

الماده الرابعه والعشرون:
تطبق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و"جدول المخالفات والعقوبات" الصادره بقرار من الرييس.

الماده الخامسه والعشرون:
1. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات وتعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمدعي، من خلال احدي الوسايل التاليه:
 1. منصه الهييه الالكترونيه.
 2. منصه ايفاء.
 3. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه.
 4. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه.
2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بيانات مسجله لدي الهييه.

الماده السادسه والعشرون:
اولا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي:
1. تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا تقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده.
2. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (الخامسه والعشرون) من هذه اللايحه.
رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت بالظلم القايم امام اللجنه.

الماده السابعه والعشرون:
مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده (الثالثه والعشرون) من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظافه، بالرقابه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشرعا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس.

الباب السادس: احكام ختاميه

# الماده الثامنه والعشرون:
لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه.

# الماده التاسعه والعشرون:
يلتزم مقدم الخدمه بتحديث بيانات التواصل الخاصه به لدي الهييه في حال تغييرها.

# الماده الثلاثون:
دون الاخلال باختصاصات الجهات الاخري، يحظر علي الشاحنه الوقوف داخل الاحياء السكنيه والاراضي الفضاء بشكل عشوايي وغير منظم من قبل الجهات المختصه، ويفوض مفتشي الجهه المختصه حكم هذه الماده.

# الماده الحاديه والثلاثون:
يجب علي مقدم الخدمه تقديم المركبات في حالات الطواري للجهات المعنيه عند طلبها.

# الماده الثانيه والثلاثون:
يلتزم مقدم الخدمه خلال مده لا تزيد عن (5) ايام بمراجعه الهييه متي ما تم استدعاؤه رسميا.

# الماده الثالثه والثلاثون:
للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.

# المقترحات والتعليقات
يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل
[تواصل معنا]

12:00 ص - 2025/09/15 تاريخ اخر تعديل

هل كانت هذه الصفحه مفيده؟
[لا] [نعم]

%0 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 0 تعليقا

مشاركه الصفحه

السياسات والاجراءات
سياسه الاستخدام الامن
شروط الاستخدام
السياسه العامه للامن السيبراني
سياسه المشاركه الالكترونيه
سياسه سهوله الوصول

روابط تهمك
رؤيه السعوديه 2030
منصه حوكمه البيانات الوطنيه
هييه الخبراء (مجلس الوزراء)
منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل)
هييه الحكومه الرقميه
بلاغ رقمي
الهييه الوطنيه للامن السيبراني

تصفح
تواصل معنا
البلاغات والاقتراحات
الاسيله الشايعه
المنافسات والمشتريات
الاخبار والاحداث

تابعنا علي
---

# ادوات الاتاحه والوصول

* الاكاديميه السعوديه اللوجستيه
* قطار الحرمين السريع
* الخطوط الحديديه السعوديه
* وزاره النقل والخدمات اللوجستيه

جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026

سياسه الخصوصيه خريطه الموقع

---

**THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026**

**رؤيه VISION**
**2030**
**المملكه العربيه السعوديه**
**KINGDOM OF SAUDI ARABIA**

**TGA**
**الهييه العامه للنقل**
**Transport General Authority**