moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570186647 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمعدات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) لخدمات البترول وشركايه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، ونصها: (وكاله عن المدعيه، اتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوي المدعيه وتتلخص فيما يلي: اولا: الوقايع والاسباب: 1. بتاريخ 2017.2.5م وبموجب امر شراء طلبت المدعي عليها من المدعيه قطع غيار من نوع قواطع ثانويه بمبلغ 16800 سته عشر الفا وثمان ميه ريال، مرفق امر الشراء والترجمه، مستند رقم 1 2. بتاريخ 2017.3.19م سلمت المدعيه المدعي عليها قطع الغيار المذكوره في البند 1 من هذه المذكره، واصدرت بذلك فاتوره البيع رقم 4505499 الموقعه بالاستلام من المدعي عليها، مرفق فاتوره البيع والترجمه، مرفق فاتوره البيع والترجمه، مستند رقم 2 3. حاولت المدعيه تحصيل المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها الا انها رفضت السداد بدون اي سبب شرعي او نظامي. ثانيا: الطلبات: لما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من اسباب افضل فاننا نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 16800 سته عشر الفا وثمان ميه ريال)، وقدم لاثبات دعوي موكلته امر شراء صادر من المدعي عليها، وفاتوره موقعه بالاستلام تشتمل علي مبلغ المطالبه، وعقدت الدايره جلسه في 27/2/1445ه، حضر وكيل المدعيه وتخلفت المدعي عليها عن الحضور مع تبلغها، واحال وكيل المدعيه علي الدعوي والمرفقات، ولصلاحيه القضيه للفصل اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره سته عشر الفا وثمانمايه (16.800) ريال، تمثل قيمه قواطع ثانويه حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته صوره من امر شراء صادر من المدعي عليها، وفاتوره موقعه بالاستلام تشتمل علي مبلغ المطالبه، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات البترول وشركايه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمعدات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سته عشر الفا وثمانمايه (16.800) ريال والله الموفق.