tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 238 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
ضريبه القيمه المضافه
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
القرار رقم (VD-238-2020) |
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2020-2777-V) |
مدينه الدمام

المفاتيح :
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مدد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات -
غرامه التاخر في التسجيل.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في
التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسست المدعيه
اعتراضها علي جهلها بالنظام الجديد وكيفيه التعامل معه - دلت النصوص النظاميه
علي انه يحق للهييه الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله
مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث - للهييه تسجيل اي مدع خاضع
للضريبه ولم يتقدم بطلب التسجيل - عدم التزام المدعيه بالتسجيل في الفتره
المحدده نظاما يوجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المدعيه لم
تتقدم بطلب التسجيل خلال المهله المقرره رغم وصول ايراداتها الي حد التسجيل،
وان دفع المدعيه بجهلها بالنظام لا يلغي مخالفتها لاحكام النظام واللايحه. مؤدي
ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (۱/۳)، (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٢)، (۱/۳)، (١/٤)، (١/٦)، (٢/٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
(۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
- الماده (٢)، (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء (١٤٤١/١١/٠٢ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/٢٣م) اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2020-2777-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٩م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسها بموجب هويه وطنيه رقم
(...) تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل لاغراض
ضريبه القيمه المضافه ذكرت فيها: «نفيدكم بان المؤسسه صغيره وعدد العاملات بها
قليل، ولا يوجد لدينا برنامج محاسبي او محاسب كي نعلم كيفيه احتساب الحد الالزامي
للتسجيل، وعند ارسال الاستبيان الذي طلبت منا الهييه تعبيته لم تشعرنا باي رد او مهله
او انذار بالتسجيل؛ حيث فوجينا بالغرامه والتسجيل دون ارسال انذار مسبق، مع العلم
اننا قمنا بتعبيه الاستبيان وارساله للهييه؛ لذلك نرجو منكم قبول الدعوي واعفاءنا من
الغرامه، او تخفيضها للحد الادني، ولكم منا فايق الاحترام والتقدير».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت «اولا : الدفوع الموضوعيه: ١- الاصل
في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢ - نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ٣۷۵,۰۰۰ ريال سعودي». كما
نصت الفقره (١) من الماده (۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي
انه: «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه ان يقوم في نهايه كل
شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص
عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص
عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من
نهايه ذلك الشهر ... » ٣ - الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره
بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وبالرجوع لبيانات المدعيه لدي مؤسسه النقد
العربي السعودي تبين ان لديها نقاط بيع خلال العام ٢٠١٩م تجاوزت الحد الالزامي بتاريخ
۰۹/۳۰/٢٠١٩م، ولم تتقدم بطلب التسجيل خلال المهله النظاميه. كما ان الماده (1)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «في حال تخلف اي
شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه
تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في
المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». ٤ - جهل المدعيه باحكام النظام لا يسقط
عنها الالتزامات المترتبه عليها بعد تاريخ سريانه، ولا يعفيها من الغرامات المفروضه
عليها، فبمجرد صدور النظام مستوفيا لشروط واحكام سريانه لا يجوز الاحتجاج بعدم
العلم به، وتود الهييه ان تؤكد علي انه تم نشر كل المتطلبات النظاميه بوقت كاف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

قبل بدء التطبيق واتخذت كل اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك
عن طريق مركز الاتصال الموحد لكل المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته.
ه - وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا للماده (٤١)
من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب
التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال».
ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي».

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٢ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي
عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم تحضر المدعيه رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه
وطريقه انعقادها ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي
عليها (...)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار؛ وحيث ان القضيه مهياه
للفصل فيها، بناء عليه خلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ( م ١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته،
وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم
(٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

### من حيث الشكل؛

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه ؛ وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به؛ وحيث ان
الثابت ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٨م وقدمت
اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٩م مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه
المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها
خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال
(تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده
(تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض
اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.» وعليه، فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه التاخر بالتسجيل استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»؛ وحيث نصت الفقره رقم (١) من الماده (الثالثه) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ ه علي انه: «يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا لانشطته الاقتصاديه التي يمارسها في المملكه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه»، كما نصت الماده (الثانيه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه علي انه: «لاغراض تطبيق النظام وهذه اللايحه، يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاطا اقتصاديا مستقلا بقصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه فيها وفقا للنظام وهذه اللايحه»، كما نصت الفقره رقم (١) من الماده (الثالثه) من ذات اللايحه علي انه: «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الاثني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (۳۰) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه. وكانت الفقره رقم (١) من الماده (الرابعه ) من اللايحه التنفيذيه المشار اليها اعلاه تنص علي انه: «علي كل شخص مقيم في المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر باجراء حساب تقديري لقيمه توريداته السنويه خلال الاثني عشر شهرا اللاحقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت قيمه توريداته المتوقعه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». كما نصت الفقره رقم (1) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه علي انه: «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد
في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه»، كما نصت الفقره رقم (٢) من
الماده السادسه والخمسين علي انه: «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري
المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات
لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث».
وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم وحيث ان مطالبه المدعيه بالغاء الغرامه
بحجه عدم علمها بنظام ضريبه القيمه المضافه لا يعد دفعا منتجا في الدعوي؛
حيث اقرت في مذكره ردها الجوابيه بعدم وجود برنامج محاسبي بالمؤسسه او
محاسب كي تعلم كيفيه احتساب الحد الالزامي للتسجيل، وحيث انه بالرجوع لبيانات
المدعيه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي تبين ان لديها نقاط بيع خلال العام
٢٠١٩م تجاوزت الحد الالزامي بتاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۳۰م، ولم تتقدم بطلب التسجيل خلال
المهله النظاميه، كما ان الماده (1) من اللايحه التنفيذيه منحت الهييه حق التسجيل
للشخص الخاضع الذي تخلف عن التسجيل، وما اثارته المدعيه من ادعايها الجهل
باحكام النظام لا يسقط عنها الالتزامات المترتبه عليه بعد تاريخ سريانه، ولا يعفيها
من الغرامات المفروضه عليها، فبمجرد صدور النظام مستوفيا لشروط واحكام
سريانه لا يجوز الاحتجاج بعدم العلم به، وحيث انه تبين عدم صحه ادعاء المدعيه
بعدم وصولها لحد التسجيل الالزامي؛ كونها اقرت بجهلها بكيفيه احتسابها، الامر
الذي تخلص معه الدايره الي تاييد اجراء المدعي عليها في فرض غرامه التاخر في
التسجيل.

القرار:
وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
- رد الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضوري بحق المدعيه، ويعتبر القرار
نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحددت الدايره ( يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠١/١٤ه
الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م) موعدا لتسليم نسخه القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.