tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2020 281

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:57/28 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
القرار رقم: (IFR-2020-281) |
الصادر في الدعوي رقم: (Z-7624-2019) |

المفاتيح:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
موضوع الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام
١٤٣٥ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه
من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه
بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات
المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
رقم: (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
الماده (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:

انه في الساعه الرابعه من مساء يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م
عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض
..... جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 2019-7624-2 وتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٤م، الموافق

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم ...) تقدمت
بواسطه مديرها / ... (هويه وطنيه رقم (...) بموجب عقد التاسيس، بلايحه دعوي
تضمنت الاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٥ه، الصادر من قبل الهييه العامه للزكاه
والدخل.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠١/١٥م.
جاء فيها ان قرار الهييه لعام ١٤٣٥ه ، صدر بتاريخ ١٤٣٩/۰۹/۰۱ه، ولم تتقدم المدعيه
باعتراضها للهييه العامه للزكاه والدخل، وتطالب بعدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٠٣/١٦ه عقدت الدايره جلسه عن بعد لنظر الدعوي.
لم يحضرها من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبليغها تبليغا نظاميا، وحضرها / ... (هويه
وطنيه رقم ...)، بصفته ممثلا للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب
تفويض صادر من وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم ... وبسؤال ممثل
المدعي عليها عن دعوي المدعيه اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كانت لديه اقوال
اخري، اجاب بالنفي؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ
١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳)
بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥)
بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٥ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه علي انه : "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره"، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط محل الدعوي بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٠١ه، ولم تتقدم باعتراضها للمدعي عليها: الامر الذي يتعين معه عدم قبول دعوي المدعيه شكلا.

فيما يتعلق بعدم حضور من يمثل المدعيه جلسه النظر في الدعوي، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضورها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرين من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي قضت بانه: "اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها"، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسين) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا"، ولما لم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه.

## القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... (رقم مميز ... ) ضد المدعي عليها، الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٢/٠٤/٢٣ ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولطرفي الدعوي طلب استينافه حسب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.