moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471195136 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعي عليه بتاريخ 1444/07/04ه علي ان يقوم المدعي ب(تولي القضيه المقامه ضد المدعي عليه) في الدعوي المقامه من (...)(...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4470566993) وتاريخ 1444/06/19ه، والمنظوره لدي (الثامنه) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي للمدعي عليه بمبلغ الشراكه) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: الدفعه المتبقيه وقدرها (12,500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال تستحق عند صدور حكم الاستيناف؛ علي ان يستحق المدعي مبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال عند صدور حكم الاستيناف، وصل جزء منه وهو مبلغ قدره (12,500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، والمتبقي مبلغ قدره (12,500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا مبلغ قدره (12,500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتعاب عادي بتاريخ 2023/01/26م علي مطبوعات مجموعه (...)للمحاماه والمبرم بين: مجموعه (...) للمحاماه ويمثلها المحامي: (...) (...)، والمتفق فيه علي مبلغ اتعاب قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وممهور بتوقيع منسوب للطرفين، 2- صك رقم (...) وتاريخ 1444/09/19ه في القضيه رقم (4470566993) الصادر من الدايره الثامنه المحكمه التجاريه بجده، 3- صك رقم (...) وتاريخ 1444/11/16ه في القضيه رقم (4470566993) الصادر من دايره الاستيناف الثانيه المحكمه التجاريه بجده، 4- اخطار اداء الحق برقم (440100002436) وتاريخ اداء الحق 2023/07/05م، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/29ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي مستندات الدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا مبلغ قدره (12,500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ ولم يحضر او يقدم جوابه عبر النظام واستنادا علي الماده (21/2،3) من نظام الاثبات التي نصت علي: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، ولما ان المدعي قدم بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين وكذلك الحكم الصادر في الدعوي، واستنادا لما جاء في الماده (29) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره: 12.500 اثنا عشر الفا وخمس ميه ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب.