moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471092764 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (معدات ثقيله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م بثمن اجمالي قدره (٥٠,١٤٥.٠٠) خمسون الفا ومايه وخمسه واربعون ريال سعودي سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب - مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,١٤٥.٠٠) اربعه واربعون الفا ومايه وخمسه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 01/12/1444ه وفيها: وباطلاع علي الدعوي ونصها التالي اولا: وقايع الدعوي: - لما كان هناك اتفاق وعلاقه تجاريه بين المدعي عليها وموكلتي علي توريد معدات وقطع غيار وقامت موكلتي بتوريد المعدات المتفق عليها. - وانه بتاريخ 15/2/2021 م تمت المصادقه علي صحه الرصيد من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره 55.145.34 ريال (خمسه وخمسون الف ومايه وخمسه واربعون ريال واربعه وثلاثين هلله) (مرفق 1) - وحيث قامت المدعي عليها بسداد جزء من القيمه الايجاريه المتفق عليها وتبقي في ذمتها لدي موكلتي مبلغ وقدره 44.145.34 (اربعه واربعون الف ومايه وخمسه واربعون ريال واربعه وثلاثين هلله) والموضح بكشف الحساب (مرفق 2) وحيث تم مطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا بسرعه سداد المستحقات الماليه المستحقه عليها الا اننا لم نجد منها الا وعود كثيره بالسداد ولم تلتزم بذلك وتقدمنا بطلب تراضي رقم (....) -الا انه تم اغلاقه بسبب عدم حضور المدعي عليها وحيث تناست المدعي عليها شرع الله عز وجل والذي حثنا علي ضروره الالتزام في معاملتنا وعدم اكل اموال الناس بالباطل ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾ صدق الله العظيم سوره النساء: الايه 29 ثانيا: الاسانيد: 1) مطابقه رصيد 2) كشف حساب ثالثا: الطلبات: 1) الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 44.145.34 (اربعه واربعون الف ومايه وخمسه واربعين ريال واربعه وثلاثين هلله)، فافهمت الدايره محاميه المدعي بتقديم مزيد بينه في مذكره شارحه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 30/12/14444ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعيه عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: خطاب مطابقه الرصيد والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره اربعه واربعون الف ومايه وخمسه واربعون ريالا (44.145) قيمه المتبقي من توريد معدات ثقيله للمدعي عليها، وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقه الرصيد بمبلغ قدره خمسه وخمسون الف ومايه وخمسه واربعون ريال واربعه وثلاثون هلله والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها والمتبقي منه هو مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت علي الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(30) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور وحيث ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده (17) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده (18) انه يلزم المقر باقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مكتسب للصفه النهاييه من حين صدوره بناء علي الفقره الاولي من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (.....) (شركه شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (....) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره اربعه واربعون الف ومايه وخمسه واربعون ريالا (44.145)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.