tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8755/2/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1436-09-18 document_type=ruling entity=document_number:8e449da2-fbe1-45d7-8ef7-f89835ed3bda entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم ٨٧٥٥/٢/ ق لعام ١٤٣٦ه 
المقامه من: (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات
ضد: (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
فانه في يوم الاربعاء ٢٠/٠٢/١٤٣٧ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: 
القاضي(.......) رييسا
القاضي(......) عضوا
القاضي(......) عضوا
وبحضور امين السر(......) وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١٨/٠٩/١٤٣٦ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٠٣/ ١٢/ ١٤٣٦ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...)، بالوكاله رقم: (...) وتاريخ: ٢٧/ ٠١/ ١٤٣٧ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، حاصلها: انه تعاقد مع المدعي عليه علي ان تقوم مؤسسه موكله بتنفيذ اعمال مشروع (...) ب(...)، حسب العقد المؤرخ في ٢٧/ ١١/ ١٤٣٢ه، وان موكله قام بانجاز العمل المناط به المتمثل في تنفيذ مواسير بطول (٣٥٠٠م)، وجميع ما يتعلق بها من غرف تفتيش ومصايد وارصفه، طبقا للمستخلصات وجداول الكميات، وان المدعي عليه رفض تسليمه باقي المستحقات، وطلب الزام المدعي عليه بدفع باقي المستحق المقدر ب: (٥٣٩.٢٨٧) خمسميه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريالا. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه ٢٧/ ٠١/ ١٤٣٧ه سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وفي جلسه ٢٠/ ٠٢/ ١٤٣٧ه طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم بيناته علي الدعوي، فذكر بان بيناته علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين المختوم بختم مؤسسه المدعي عليه، والمستخلصات والكميات التي تم تنفيذها طبقا للملحق وقدم اصل العقد للدايره وضم بملف الدعوي، وطلب الحكم علي المدعي عليه غيابيا بالمبلغ محل الدعوي وقدره: (٥٣٩.٢٨٧) خمسميه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريالا، كما اشارت الدايره الي انه في الجلسه الماضيه قدم المدعي وكاله خطاب الدايره لابلاغ المدعي عليه عن طريق عمده حي (...) المختوم بختمه والمشروح عليه بانه تم الانتقال الي موقع المدعي عليه برفقه المدعي وكاله ولم يتم الرد وتم الاتصال علي رقم جوال المدعي عليه وتم تبليغه بالموعد، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوی تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي وكاله طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٥٣٩.٢٨٧) خمسميه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريالا، والذي يمثل المتبقي من قيمه مستحقاته عن اعمال المقاولات لمشروع (...) في محافظه (...)، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته علي الدعوي المتمثله في العقد، والمستخلصات والكميات التي تم تنفيذها طبقا للملحق، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسه رغم تبلغه عن طريق المدعي بموجب ابلاغ الدايره المذيل بختم عمده الحي، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع عن الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (٥٢٧) من النظام التجاري علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه؛ فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (٥٢٨) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بما يرد في منطوقه. 
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره بالزام (...)، سجل مدني رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (٥٣٩.٢٨٧) خمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريالا. وباعلانه قرر المدعي وكاله القناعه، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال (١٥) خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغه به. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر القاضي القاضي رييس الدايره/ القاضي
(........)

الحكم في القضيه رقم ٢١٠٨ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) العربيه سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) العالميه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٢/٢٨ ه، وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(.......) رييسا
القاضي (......) عضوا
القاضي (.......) عضوا
وبحضور (......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٢/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥٣٩.٢٨٧) خمسمايه وتسعه وثلاثون الفا وميتان وسبعه وثمانون ريالا.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٠ه عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٨٧٥٥ لعام ١٤٣٦ه القاضي بما يلي: اولا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) العالميه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٧.٩٤٤.٧٥) سبعه وثمانون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا وخمس وسبعون هلله.
ثانيا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) العالميه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧.٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال اتعاب الخبير المحاسبي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
امين السر
(......)

عضو
(.....)

عضو
(.....)

رييس الدايره
(.....)