tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630071280 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-09-10 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:7ab1ca92-c227-4889-9f22-cadbe36f8d0c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٦٣٢٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) لتقديم المشروبات (شركه شخص واحد) المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم المشروبات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي: وكاله: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن محاصيل حبوب القهوه محمصه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (١٠,٤٨٨.٠٣) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليه:ا لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليه:ا تسليم الثمن وقدره (١٠,٤٨٨.٠٣) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي:ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه:ا او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا بموجب التبليغ رقم (...) وسالت الدايره وكيل المدعي:ه عن دعوي موكلته فاحال الي ما قدمه عبر المحادثه الكتابيه للجلسه المرييه وباطلاع الدايره عليها تبين لها انها لم تخرج عما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال الي مرفقات القضيه المتمثله في الفواتير وسندات استلام البضاعه من المدعي عليه:ا وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي:ه في دعواه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي:ه يطلب في دعواه الزام المدعي عليه:ا بدفع قيمه توريد البضاعه التي قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها بمبلغ (١٠,٤٨٨.٠٣) ريال والزامها بتحمل اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعي:ه قدم بينته علي دعواه والمتمثله في الفواتير للبضاعه المورده وسندات استلام البضاعه من المدعي عليه:ا والمرفقه في ملف الدعوي واستنادا لما نصت عليه الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليه:ا عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه:ا بالمبلغ محل المطالبه، وعن طلب اتعاب المحاماه وحيث ان الدايره رات ان وكيل المدعي:ه يستند علي مستند صحيح في طلبه حيث ثبت لها ان المدعي عليه:ا قد احوجت موكلته للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعي:ه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعي:ه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليه:ا هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب وكيل المدعي:ه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي:ه لاتعاب الترافع تقديرا منها بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام شركه (...) لتقديم المشروبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لتقديم المشروبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٤٨٨.٠٣) عشره الاف واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا وثلاث هللات. ثانيا: الزام شركه (...) لتقديم المشروبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لتقديم المشروبات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.