tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4630334599 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 79 chunks

date_gregorian=2024-10-29 date_hijri=1444-08-20 document_type=ruling entity=document_number:4470815455 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4571062578 لعام 1445ه 
 
المدعي: 
شركه (...) مساهمه مقفله 
المدعي عليه: 
(...) 
 
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من ((...)) ضد (شركه (...) مساهمه مقفله) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4470815455) وتاريخ 1444/08/21ه والمنظوره لدي (السادسه) بشان المطالبه ب(اقامت المدعي عليها دعواها الاصليه بدعوي (صوريه الشراكه) ضد موكله المدعي والتي سبق نظرها وقيدت الدعوي في الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام برقم (4470815455) وتاريخ 20/08/1444ه، والصادر بها حكم دايره الدرجه الاولي القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) موجب الصك رقم (4530119175) وتاريخ 22/02/1445ه والمؤيد من قبل محكمه الاستيناف موجب الصك رقم (4530448263) وتاريخ 12/05/1445ه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 22/02/1445 والمنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (4530448263) وتاريخ 1445/05/12ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (4,600,000) اربعه ملايين وستمايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم برقم (4530448263) بتاريخ 1445/05/12ه في القضيه رقم (4470815455) الصادر المحكمه التجاريه بالدمام دايره الاستيناف الاولي. 2- عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات شركه (...) مستشارون ومحامون بتاريخ 2022/11/30م والمبرم بين شركه (...)مستشارون ومحامون وشركه (...) والممهور بختم الطرفين وتوقيع منسوب للطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/09ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال في جوابه علي الطلب المقدم بتاريخ 08/09/1445 ه وملخصها: (ان دعوي الاتعاب من قبيل دعاوي التعويض التي يشترط لها وقوع الخطا والضرر ووجود العلاقه السببيه بينهما، وبالنظر فيما قامت به موكلتي من اللجوء للقضاء في الدعوي المشار اليها وواقعها اثناء نظرها يتبين بانها لم ترتكب اي خطا يوجب تعويضا، وهو ما يسقط ركن الخطا، وتكون معه دعوي المدعيه ساقطه، عوضا عن ان المدعيه قد اشارت -بحسب وصفها- الي ان دعوي موكلتنا كانت عباره عن اوهام محضه لا اساس لها من الصحه وانها مخالفه للثابت والوقايع دون وجه حق، فان كان الامر كما تدعي المدعي فانه كان يكفيها لدحض هذه الدعوي واسقاطها: اقامه ممثل نظامي عنها ممثل للشخصيه الاعتباريه الخاصه وفق الانظمه من خلال ادارتها القانونيه)، فيما تقدم المدعي وكاله جوابه بتاريخ 1445/09/09ه وملخصها: (ما ذكره وكيل المدعي عليها ان مجرد الحكم لا يعني استحقاقه لاتعاب المحاماه مطلقا والجواب علي ذلك، بناء علي ما ورد في (اولا) اذ جاء منطوق الحكم وتسبيبه مؤكدا علي خطا المدعي عليها في رفع الدعوي وثبوت عدم استحقاقها لما طالبت له ومحاوله لاضرار بموكلتي والتكسب بغير وجه حق فضلا اشغال القضاء والمحكمه والموقره والامر الذي تسبب بالجاء موكلتي لتوكيل محام دفاعا عن نفسها، وحيث ظهر في الدعوي الاصليه مراوغه المدعي عليها وكثره تناقضها وانكارها لحقيقه تملك موكلتي للحصص ورفعها للدعوي السابقه وعدم تثبتها من صحتها، وما جاء في وقايع الدعوي وتسبيب الحكم هو وصف مؤثر لاستحقاق موكلتي للتعويض عن اتعاب المحاماه، ما ذكره وكيل المدعي عليها ان دعوي الاتعاب من قبيل دعوي التعويض التي يشترط لها وقوع الخطا والضرر ووجود العلاقه السببيه بينهما، والجواب علي ذلك ان العلاقه السببيه بين الخطا والضرر متحققه ولقيام مسؤوليه المدعي عليها بدفعها لموكلتي اضطرارها للتعاقد مع محام للدفاع عنها امام القضاء والعمل بكافه الوسايل والاجراءات التي من شانها ابطال الدعوي، وذلك حسب مقتضي النظام في الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لدحض كل ما تدعيه المدعي عليها من اوهام محضه لا اساس لها من الصحه ومخالفتها للثوابت والوقايع دون وجه حق وبقصد الاضرار بها، نصت الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض) مما يستوجب معها التعويض.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه فافهمته المحكمه بتقديم جوابه بتاريخ 1445/09/15ه وعليه تم تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1445/09/16ه وملخصها: (ان واقع الحال ان موكلتي اقامت عده بينات علي دعواها، منها: شهاده الشهود، واثبات عدم وفاء المدعيه براس المال، وقيام موكلتي بانشاء الشركه (...) من مالها الخاص والصرف عليها، وبيان تخبط المدعيه في دفوعها واحتيالها بالتزوير علي موكلتي لاجل التخلص من القضيه، بل واستناد موكلتي علي اوراق المدعيه المؤكده لدعواها، بالاضافه الي وقف موكلتي الاوقاف الخيريه التي تؤكد مساعي موكلتي الخيريه وحسن نيبتها في كل ذلك، وكون ان القضاء قد تمسك بالاصل واجري مقتضاه من حيث صحه الاوراق وحقيقتها مما يتنافي مع ادعاء الصوريه، فان ذلك اجتهاده الذي لا ينازعه عليه احد، ولكنه في المقابل لا يفضي الي القول بان دعوي موكلتي دعوي مبطله بحال. ولو صدق وصف المدعيه علي كون دعوي موكلتي لا اساس لها: فما الذي حمل المدعيه علي التزوير علي موكلتي واستخدامها لاوراق مزوره؛ طلبا للخلاص من الدعوي، ان اقدام المدعيه علي تزوير الاوراق علي موكلتي وتزوير توقيعها دليل قاطع علي قوه موقف موكلتي في الدعوي السابقه وقناعه المدعيه بذلك، وعلي حاله الخوف التي انتابت المدعيه مما حملها علي ما فعلت.). ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1445/10/27ه وملخصها: (ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلته اقامت عده بينات علي دعواها شهاده الشهود وعدم الوفاء براس المال وقيام بانشاء (...)من مالها الخاص والصرف عليها وبيان تخبط المدعيه ودفوعها واحتيالها بالتزوير لاجل التخلص من القضيه والي وقف موكلته الخيري وحسن نيتها والجواب علي ذلك؛ تتحفظ موكلتي علي ما ورد في مذكره وكيل المدعي عليها من اتهام بالتزوير، اذ لازالت المدعي عليها ووكيلها يحرفون لاقوال لا تعدو الا تكون استنتاجا ذهنيا قاصرا منهم وحدهم، وما ذكره وكيل المدعي عليها من حشده لبينات يستدل بها علي صوريه الشركه فهي لا ترتقي الي كونها قرينه فضلا عن اقامتها دليلا علي الصوريه، وعن ما ذكره بشان وقفها الخيري وبذكره بانها بينه اضافيه، فالناس مسلطون علي اموالهم فهي وشانها بوقف جميع اموالها دون استلزام لموكلتي، وقد خلت دعوي المدعي عليها الاصليه من اثبات اصل الدعوي واخذت تتخبط يمينا ويسارا في اثبات مديونيات وسدادات واوقاف خيريه وادعاء بالتزوير بحسب زعمها ولسنا في موضوع النزاع حولها، ومما يتضح معه اختلاط الامر علي وكيل المدعي عليها من تقديمه للدفوع في الدعوي الاصليه وعن الدفوع في الدعوي الماثله، فهو لايزال يمكث في اوهام الصوريه رغم صدور حكم نهايي واجبا للنفاذ برفض الدعوي.ما ذكره وكيل المدعي عليها بانه قد تعذر علي موكلته تقديم بيناتها من شهاده الشهود يرجع للاجتهاد في النص النظامي من قبل المحكمه والجواب علي ذلك، فانه بجوار المطاعن المبطله لها فقد قرر المنظم عدم جواز الاخذ بشهاده الشهود فيما يخالف او يجاوز دليل كتابي؛ من ثم لا تعويل علي ما تثيره المدعي عليها من ادعاء بالاجتهاد والاستنقاص من مقام الدايره وخبرات ومعرفه اصحاب الفضيله وصحه ما حكمت به الدايره القضاييه والذي صادق عليه حكم محكمه الاستيناف المنتهي بتاييده.)، وعقدت المحكمه جلسه في 1445/11/20ه وفيها: قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. 
 
الاسباب: 
بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها عن طريق وكيلها الي الحكم بالزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في الدعوي الاصليه المنظوره لدي هذه الدايره المقامه عليها من المدعيه وذلك بمبلغ وقدره (4,600,000) اربعه ملايين وستمايه الف ريال ، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه، ولان المدعي عليه عن طريق وكيله انكر قيامه بتسببه بضرر المدعي في القضيه الاصليه وقرر بانه اقامها عن استحقاق بالتفصيل الوارد في اجابه وكيله المرصود اعلاه، ولانه جري من الدايره الاطلاع علي القضيه الاصليه المنظوره لدي هذه الدايره وهي القضيه رقم 4 والصادر بها صك الحكم رقم وهو حكم قطعي بمضي المده، ولان هذه الدعوي لا تعدو عن كونها دعوي تعويض عن ضرر وقد نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه بانه كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض كما نصت الماده السابعه والثلاثون بعد المايه من ذات النظام المشار اليه انها بانه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خساره وما فاته من كسب، اذا كان ذلك نتيجه طبيعيه للفعل الضار. ويعد كذلك اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد) والمتامل لهذه المواد النظاميه يدرك بان التعويض عن الضرر ومنه التعويض عن قيمه مصاريف التقاضي ليس علي اطلاقه بل له شروط لا بد من تحققها وذلك من ثبوت الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه الاصليه، وتبين لها ان المدعي عليها في هذه الدعوي قد تقدمت بالدعوي السابقه لدي الدايره طرفنا للمطالبه بابطال شراكه المدعيه وطلبها استرداد حصص الشراكه، وقدمت بيناتها علي تلك الدعوي الا ان الدايره قد انتهت الي رفض تلك الدعوي، ولان التقاضي في حقيقته واصله حق مشروع للجميع ويجوز لكل صاحب حق ان يقدم دعواه للمطالبه بحقوقه الشرعيه والنظاميه ويكون مرجع استعماله لهذا الحق طبقا لقواعد استعمال الحق المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه فقد نصت الماده الثامنه والعشرون من النظام علي: 
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر. لذا فالاصل عدم مسايله من استعمل حقه استعمالا مشروعا حتي ولو رتب ضررا علي الطرف الاخر، ثم بينت الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام احكام التعسف باستعمال الحق التي يسايل فيها الشخص عن استعمال حقه استعمالا غير مشروع فنصت علي: 
لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 
يكون استعمال الحق تعسفيا في الحالات الاتيه: 
ا- اذا لم يقصد بالاستعمال سوي الاضرار بالغير. 
ب- اذا كانت المنفعه من استعماله لا تتناسب مطلقا مع ما يسببه للغير من ضرر. 
ج- اذا كان استعماله في غير ما شرع له او لغايه غير مشروعه. وبتنزيل احكام هذه المواد علي الواقعه محل النظر يظهر لنا ان المدعي عليها قد استعملت حقها المشروع في التقاضي ولم تتعسف باستعماله حيث ان الفصل في النزاع القايم بينهم يستدعي النظر القضايي بدليل ان المدعي عليها قد قدمت بينتاها في تلك الدعوي ولم تكن دعواها مجرده من اي بينه وانتهت الدايره بعد موازنتها للبينات المقدمه من الاطراف الي رفض الدعوي ولا يكون ذلك الا امام القضاء، لذا والحال ما ذكر يظهر للدايره دون شك او ريب عدم وجود خطا من قبل المدعي عليه وبانعدام الخطا لا يتحقق ركن الخطا اللازم توافره بدعاوي المسؤوليه والتعويض وبسقوط هذا الركن تتهاوي هذه الدعوي لعدم قيامها علي اساس صحيح تستند عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما قضت به بمنطوقه 
 
نص الحكم: 
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/شركه (...) مساهمه مقفله -سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها/ (...) -هويه وطنيه رقم (...) ، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571062578 لعام 1445ه 
 
المدعي: 
شركه (...) مساهمه مقفله 
المدعي عليه: 
(...) 
 
الوقايع: 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب ما يلي: بالزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في الدعوي الاصليه المنظوره لدي هذه الدايره المقامه عليها من المدعيه وذلك بمبلغ وقدره (4,600,000) اربعه ملايين وستمايه الف ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السادسه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1445/12/17ه والقاضي بما يلي: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/شركه (...) مساهمه مقفله -سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها/ (...) -هويه وطنيه رقم (...) . ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ما يلي: اولا: قصور وفساد الاستدلال في تسبيب الدايره: الدايره القضاييه اسقطت حق موكلتي بالتعويض باستعمال بما جاء في تسبيب الحكم بحقها في التقاضي حيث جاء في الحكم: ولان التقاضي في حقيقته واصله حق مشروع للجميع ويجوز لكل صاحب حق ان يقدم دعواه للمطالبه بحقوقه الشرعيه والنظاميه وعلي النقيض من ذلك فالتعسف هنا متحققا ظاهرا لا غبار عليه. ثانيا: وجود الخطا من الدايره في تطبيق اركان المسؤوليه: اسندت الدايره حكمها بما جاء في التسبيب: ان التعويض عن الضرر ومنه التعويض عن مصاريف التقاضي ليس علي اطلاقه بل له شروط لابد من تحققها وذلك من ثبوت الخطا وثبوت الضرر وثبوت العلاقه السببيه وهذا غير صحيح فاركان المسؤوليه في الدعوي متحققه ومكتمله بجميع اوجهها التي فرضها نظام المعاملات المدنيه وقدمت المستانفه في سبيل اثبات صحه دعواها ما يثبت وقوع الضرر الجسيم بتكبدها مبالغ ماليه للدفاع عنها . واختتم بطلب ما يلي: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم المستانف والحكم بالزام المدعي عليها بدفع ما تكبدته موكلتي من اتعاب المحاماه باجمالي مبلغ اربعه ملايين وستميه الف ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1446/02/02ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي واحال وكيل المستانف علي الاعتراض المرفق وطلبت الدايره من وكيل المستانف الرد علي الاعتراض. وفي تاريخ 11446/02/07ه . افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهم و ارفق المستانف ضده جوابه بما نصه: اولا: نؤكد لاصحاب الفضيله بان اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعيه لم تخرج عن مضمون ما سبق تقديمه امام الدايره الابتداييه، غير ان اعتراضه اشتمل علي العديد من المغالطات التي لا ينبغي للمدعيه استعمالها، لما قد يشي بتعمد المدعيه التضليل في دعواها واختلاق ادله معدومه! وفي هذا الجواب تفنيد لمزاعم المدعيه، وتاكيد علي ما سبق مناقشته اثناء النظر الابتدايي. ثانيا: اشارت اللايحه الاعتراضيه -في معرض ادعاء (قصور وفساد الاستدلال في تسبيب الدايره القضاييه) وتاكيد الدايره علي ان موكلتي قد قدمت البينه في القضيه السابقه، وان النزاع السابق بين الطرفين كان يستدعي النظر القضايي لموازنه البينات بين الاطراف- الي ان ذلك غير صحيح، وان موكلتي لم تقدم اي بينه في الدعوي، وانها لم تستند الا علي مرفق واحد في دعواها، وهذا محض افتراء! والصحيح ان موكلتي استندت في دعواها الي بينات كثيره متظافره، استوجبت النظر القضايي فيها -وفق ما اشار اليه تسبيب الحكم- وبالنظر المجرد الي صحيفه الدعوي المرفق في ناجز وقايمه الاسانيد يتضح بان موكلتي قد استندت في دعواها الي عشر بينات، وهي: 1- عقد تاسيس شركه (...) للبحوث والعلوم الصحيه وتعديلاته. 2- التراخيص. 3- صك وقف (...) الصادر برقم (...) وتاريخ 1440/06/12ه. 4- كشوفات الحسابات. 5- بيان المصروفات. 6- محاضر الاجتماعات. 7- شهاده الشهود. 8- مستندات شركه (...). 9- المراسلات البريديه. 10- المراسلات الكتابيه وقد قدمت موكلتي بينتها اثناء نظر الدعوي، -وفقا للمذكرات المقدمه فيها- فلا سبيل للمدعيه بالايهام بان موكلتي لم تقدم بينتها في القضيه. ثالثا: تسعي المدعيه في اعتراضها الي بحث التفاصيل الموضوعيه للقضيه السابقه، مع ايرادها علي غير واقعها، ومع كون ذلك خارج عن نظر هذه القضيه، ولا يجوز بحثه؛ لافضايه الي نظر دعوي سبق نظرها والفصل فيها قضاء، الا اننا نورد بعضا من هذه المغالطات؛ لبيان تهافت دعوي المدعيه وقيامها علي اساس التشغيب واختلاق الوقايع، فمن ذلك: الاشاره الي محاولتنا استصناع الادله في القضيه السابقه، من خلال ادعاء التزوير، والشكاوي المقدمه للجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات، علي سند من القول بان ادعاء التزوير باطل، واننا نحن من تقدمنا بالشكوي التي نظرتها اللجنه، والحقيقه: ان ادعاء التزوير ادعاء صحيح، وقد قيدت فيه دعوي جناييه، وهي الان تحت نظر النيابه العامه، وبامكان المدعيه الدفاع عن نفسها امام النيابه ان كانت تري بطلان هذا الادعاء! وبشان شكوي لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات، فالحقيقه المخجله هي ان المدعيه هي من تقدمت بهذه الشكوي، بغيه التشغيب علي موكلتي، وسعيا لزعزعه الثقه في كفاءه ادارتها للشركه، غير انه قد انقلب السحر علي الساحر، اذ صدرت المخالفه علي جميع اعضاء مجلس المديرين في شركه (...)، وجميعهم اعضاء مجلس اداره في الشركه المدعيه -بخلاف موكلتي- وهو ما لم تحسب المدعيه حسابه، اذ ظنت ان مال الشكوي: صدور المخالفه علي موكلتي منفرده! 
الاشاره الي ان تسبيب الحكم بان لصاحب الحق ان يقدم دعواه للمطالبه بحقوقه غير منطبق علي موكلتي، علي اعتبار انها تعلم في قراره نفسها بانها مبطله، والاستناد في ذلك علي صدور عرض شراء لحصص المدعيه بتاريخ 2011م!! ومع كون ذلك دخول فج في نيه موكلتي، وادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله، الا انه ادعاء باطل من كل وجه، فعوضا عما سبق بيانه من تظافر البينات علي دعوي موكلتي فانه لا حجه فيما تدعيه المدعيه من صدور عرض شراء لحصص المدعيه بتاريخ 2011م؛ وذلك لما يلي: ان المدعيه هي من عرضت علي موكلتي شراء الحصص واعدت التقييم والعرض، وقد كان ذلك قبل احتدام الخلاف بين موكلتي واخوتها، وعليه فان موكلتي، ورغبه منها في حفظ الود مع اخوتها وتلافي اي نزاع قد ينشا بينهم، فقد ابدت رغبتها في انهاء الشراكه الصوريه وديا بتسويه ماليه بما يضمن تخارج المدعيه من الشركه بشكل رسمي -علي الرغم من صوريه شراكتها-، الا ان المدعيه قد تقاعست بعد ذلك عن القيام باي اجراءات تجاه التخارج. تلاعب وكيل المدعيه بتوصيف الواقع، حيث اشار الي ان صدور عرض الشراء كان ابتداء من موكلتي، والواقع بانه اجابه علي عرض المدعيه بطلب التخارج رسميا من الشركه، فالخطاب الصادر من موكلتي جاء جوابا علي عرض المدعيه؛ وقبولها للعرض جاء علي سبيل الصلح والمعالجه الوديه للخلاف بين الطرفين. لقد جاءت موافقه موكلتنا علي العرض المقدم من المدعي عليها بقصد تملكها لكافه الحصص؛ تمهيدا لضم (...)الي وقف (...)، وقد كانت موكلتنا مستعده لدفع هذا المبلغ واكثر مقابل اطمينانها علي استقلال (...)التي اسستها ورعتها، كمشروع تنموي وطني غير ربحي، فلم يكن تفكير موكلتنا منصبا علي مناكفه اخوتها ومنازعتهم، وانما اراده الحفاظ علي كيان (...)من العبث، وخروجه عن المقصود الذي انشا لاجله، عليه فقد قبلت موكلتنا بعرض المدعي عليها، وهو ما يعد حجه لموكلتنا لا عليها. الاشاره الي تضمن المحررات الرسميه اثبات كون حصص المدعيه في الشركه (90%) وان حصص موكلتي في الشركه (10%) والاستدلال بذلك علي قناعه موكلتي ببطلان دعوها وادعاء كونها مبطله، ويجاب عن ذلك: بانه لا حجه فيما تستند اليه المدعيه من محررات تتضمن اثبات حصص (90%) للمدعيه، اذ ان اساس دعوي موكلتي هو ادعاء صوريه هذا التسجيل، سواء ظهر في صوره عقد تاسيس او محاضر جمعيات شركاء او عقود مع الغير او غيرها من الصور، اذ ان من لازم تسجيل الحصص صوريا باسم المدعيه: انعكاس هذا التسجيل علي جميع المحررات الرسميه وذات الصله بالشركه، ولو لم يكن الامر كذلك، لما احتاجت موكلتي الي اقامه دعواها من الاساس. رابعا: اشارت اللايحه الاعتراضيه في ثانيا الي الادله والبينات (الداعمه) تثبت ملكيه المدعيه للحصص، في سياق بيان بطلان الدعوي السابقه لموكلتي، ويجاب عن ذلك: ان المقام ليس مقام مناقشه الادله التفصيليه التي اقامتها موكلتي في دعواها السابقه، او مناقشه دفوع المدعيه في الدعوي السابقه، اذ ان حقها: تقديمها في تلك الدعوي لا هذه. انه يرد علي المدعيه في هذا السياق مثل الايراد الذي اشارت اليه في هذه الدعوي اثناء النظر الابتدايي، بتبنيها رايا يقضي بان مناقشه ما انتهي اليه حكم محكمه في امر ما -ومنه اثبات المحكمه بان موكلتي قد قدمت البينه في القضيه السابقه، وان النزاع السابق بين الطرفين كان يستدعي النظر القضايي لموازنه البينات بين الاطراف- ان مناقشه المدعيه لما انتهت اليه الدايره: يعد استنقاصا من مقام الدايره وخبرات ومعرفه اصحاب الفضيله وصحه ما حكمت به الدايره القضاييه -والذي دفعت به المدعيه في مذكرتها المقدمه بتاريخ 1445/10/27ه-! ان المدعيه استندت في هذه الفقره علي عدد من المغالطات، وبيانها فيما يلي: الاستناد علي صدور عرض شراء لحصص المدعيه بتاريخ 2011م، وقد سبقت الاجابه عنه في الفقره (2/ثالثا) في هذه المذكره. اتفاقيه شركه (...) المؤرخه في 2016/02/14م، ويقال في هذه الاتفاقيه ما قيل بشان المحررات الرسميه، حيث انها محررات مبرمه مع الغير، ومن لازم ذلك: اثبات وضع الشركه وفق المحررات الرسميه، اذ لا يسوغ اثبات الامر علي خلاف، وانما العبره بواقع الحال. الاستناد علي مضي مده 20 سنه للشراكه، ويجاب عن ذلك: بان مضي هذه المده دليل لموكلتي، حيث انه ورغم مرور هذه المده الطويله فان المدعيه لم تطلب صرف شيء من الارباح ولا عقد اي جمعيه عامه للشركه، ولم تتدخل في شؤون الشركه مطلقا؛ لنظرا لقناعتها بصوريه شراكتها، فمضي هذه المده حجه لموكلتي لا عليها. ادعاء اقرار موكلتي باستحقاق الارباح، وهذا محض افتراء، ودليله النص المستند عليه، والدال علي صحه موقف موكلتي، حيث تضمن النص صراحه علي ((تاجيل (النظر) بتوزيع ايه ارباح)) فليس ذلك تاجيل لصرف الارباح، وانما تاجيل للنظر في استحقاقها من عدمه، وتاجيل النظر فيها لهذه المده الطويله انما جاء نتيجه الخلاف في مدي صوريه الشراكه، ولو كان الشراكه صحيحه ثابته لما قبل اعضاء مجلس اداره المدعيه تاجيلها لهذه المده علي الرغم من وجود الارباح في تلك الفتره. تضمن صك الوقفيه بان الحصص الموقوفه هي (10%)، يقال فيه ما قيل في الفقره (3/ثالثا) من هذه المذكره. خامسا: اشارت اللايحه الاعتراضيه في الفقره (ثالثا) الي وجود خطا من الدايره في تطبيق اركان المسؤوليه، في سياق السعي لاثبات اركان المسؤوليه وتحققها، من وجود الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينها، ويجاب عن ذلك بما يلي: بشان حصول الخطا: فاستنادا علي ما سبق بيانه من ان موكلتي مارست حقها الشرعي في اللجوء الي القضاء لاثبات حقها المكفول لها شرعا ونظاما، فلا يمكن بحال القول بان موكلتي قد اخطات في ذلك. بشان الضرر: فعلي التسليم بحصول الخطا من موكلتي -ولا نسلم بحال- فلم تثبت المدعيه وجه الضرر الذي وقع عليها، ولو سلمنا بوقوع الضرر -ولا نسلم- فانه ضرر امكن تفاديه، ومن المعلوم شرعا ونظاما ان التعويض انما يثبت في حال ما اذا لم يكن في مقدور المتضرر تفادي الضرر ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد، وفقا للماده (137) من نظام المعاملات المدنيه، والمدعيه كان يكفيها لدحض دعوي موكلتي -في ادعاء بانها لا اساس لها من الصحه-: اقامه ممثل للشخصيه الاعتباريه الخاصه وفق الانظمه من خلال ادارتها القانونيه، ومما يؤكد ذلك: ان وكيل المدعيه في هذه الدعوي (...) يعمل موظفا في الاداره القانونيه لدي المدعيه، وهو من يمثلها في هذه الدعوي دون ان يكلفها ذلك ايه اتعاب، وعليه، فاما ان تكون دعوي موكلتي دعوي قايمه علي اساس صحيح، وفيها من البينات ما يكفي لاقامتها، وانها دعوي -في اقل احوالها- الحق فيها ملتبس: فلا تستحق الاتعاب فيها علي ضوء ما سبق بيانه في المذكرات السابقه. او ان تكون دعوي موكلتي متهافته علي الحقيقه، ولا اساس لها من الصحه، فكان يكفي المدعيه ان يحامي عنها موظفوها، ومنهم محاميها في هذه القضيه: فتكون غير مستحقه للاتعاب ايضا، وهو ما يؤكد عدم استحقاق المدعيه لما تطلب به في كلا الحالين. ختاما: ان موكلتي لم تكن مبطله بدعواها ولا مضاره، بل استعملت حقها الشرعي في التقاضي المنصوص عنه بالماده 47 من النظام الاساسي للحكم:(حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه، ويبين النظام الاجراءات اللازمه لذلك.)، والقاعده تنص علي ان (الماذون غير مضمون)، (والاذن الشرعي ينافي الضمان)، واتفق الفقهاء علي انه لا يلزم بالتعويض بهذه القضيه الا المبطل. لقد نصت الماده 28 من نظام المعاملات المدنيه علي ان: (من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر)، وموكلتي لم تتقدم بدعواها تلك من فراغ، ولم تكن متعسفه فيها، حيث استندت فيها الي وقايع صحيحه، ومستندات عديده. وقد نصت الماده 125 من نظام المعاملات المدنيه علي انه: (لا يكون الشخص مسؤولا اذا ثبت ان الضرر قد نشا عن سبب لا يد له فيه، كقوه قاهره او خطا الغير او خطا المتضرر؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك)، وهذا النص النظامي من النصوص الامره، ونصه بين بعدم استحقاق المدعين لما يطالبون به. ان مجرد الحكم لطرف في دعوي لا يعني استحقاقه لاتعاب المحاماه مطلقا، بل ان المتقرر ان اتعاب الترافع يشترط لاستحقاقها شروط، ومن اهمها: ان تكون الدعوي عن حق ثابت، وان يظهر من الخصم الظلم والمماطله والالجاء علي الشكايه، وهذا ما خلت منه دعوي موكلتي المشار اليها، قال ابن تيميه - رحمه ﷲ - (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطله حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا غرمه علي الوجه المعتاد. (مجموع الفتاوي -30/24، 25)، وقال ابن مفلح في الفروع: ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل (الفروع - 4/224)، وقال المرداوي في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل (الانصاف - 5/276)، وجاء عن سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ في فتاويه انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا، بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، اذ ان النفقات تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا في حقه (مجموع الفتاوي – 13/55). الطلبات: بناء عليه وتاسيسا علي ما سبق بيانه فان موكلتي تطلب من مقام الدايره الموقره: اصدار حكمها بتاييد الحكم الابتدايي رقم (4531108482) وتاريخ 1445/12/17ه الصادر في القضيه رقم (4571062578) وتاريخ 1445/08/29ه القاضي برفض دعوي المدعيه ثم اعقبه المستانف بما نصه: اولا:- خالف وكيل المدعي عليها ما ورد في الماده العشرون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منه وعلي المستانف ضده ايداع مذكره الرد علي الاعتراض قبل موعد الجلسه بثلاثه ايام لذا تتمسك موكلتي بسقوط حق المدعي عليها ونكولها عن الجواب بعدم تقديم جوابها علي اللايحه الاعتراضيه خلال المده النظاميه ونطلب من فضيلتكم عدم قبول المذكره الجوابيه والفصل في الدعوي دون النظر لما جاء في مذكره المقدمه للجواب علي اللايحه الاعتراضيه. ثانيا:- ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلته استندت في دعواها الي بينات كثيره متظافره !!، والجواب علي ذلك: فالمتامل لجميع هذه البينات المتظافره والمتكاثره بحد قوله يجدها لا تخرج عن ادعاءات محضه الارسال وغير موصله ويكشف معها تخبط وكيل المستانف ضدها بحشده لادعاءات ووقايع لا رابط بينها ولا تقوي علي اقامه الدليل ولا تثبت معها الادعاء بصوريه ملكيه موكلتي باي شكل من الاشكال، وعلي العكس من ذلك الا انها تثبت معها الملكيه والمشاركه المتاصله لموكلتي في شركه (...)للبحوث والعلوم الطبيه منذ تاسيسها. ثالثا:- ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان صحه ادعايه بالتزوير والجواب عليه: فجميع ذلك محض افتراء وبقصد التغبيش علي مقام الدايره لاعاقه النظر المحايد والصحيح لواقعه الدعوي الثابته، وجل ما هي الا محاولاتها البايسه بالضغط علي موكلتي بتقديمها الي جانب الادعاءات بالتزوير والشكاوي المشار اليها في اللايحه الاعتراضيه باقامه عدد الدعاوي القضاييه الاخري!!، ونؤكد اننا نربء بانفسنا عما اوردته المستانف ضدها من اتهام بالتزوير، واما عن ما اورده بشان الشكاوي المقدمه للجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات والجواب علي ذلك: يؤكد علي استمرار تخبط المستانف ضدها يمينا ويسارا وجهله المروع لنظام الشركات ولايحته التنفيذيه لا يميز بين اعضاء مجلس الاداره في الشركات المساهمه المقفله ومجلس المديرين في الشركات ذات المسؤوليه المحدوده والي الفصل بين المناصب والصفات!!، اذ سبق وان تقدمت المستانف ضدها بشكوي لذات اللجنه بغيه الاضرار بالمستانفه بعد مطالبتها بصرف الارباح المستحقه لموكلتي وقد صدر حكم المحكمه التجاريه بالرياض بالغاء القرار الصادر لعدم ثبوت المخالفه المدعي بها وتاييد هذا الحكم من محكمه الاستيناف بموجب الصك مرفق1 ، ولسنا في صدد النقاش حول اثبات المخالفات من عدمها كم يسعي اليه وكيل المستانف ضده بالدخول ومناقشه تفاصيل هذه المخالفات للتغبيش علي نظر الدعوي القضاييه والخروج عن موضوعها. رابعا:- ما ذكره وكيل المدعي عليها بان لا حجه فيما تدعيه المدعيه من صدور عرض الشراء لحصص المدعيه بتاريخ 2011م، والي انشايها وقف (...) العلمي وتمهيدا لضم (...) وعن استعدادها بدفع المبالغ مقابل اطميناها علي استقلال (...) التي اسستها ورعتها والجواب علي ذلك: ان عرض الشراء هو الكاشف علي تخبط المستانف ضدها الفاضح لافتراء دعواها بما استقر في قناعتها تملك موكلتي التام لحصصها في راس المال، ومع بقاء اصل الشراكه الذي مضي عليه كيان الشركه اكثر من 20 عام تحت تملك موكلتي لنسبه قدرها (90٪؜) من راس مال الشركه مقابل الباقي للمذكوره دون ابراز اي مستند ضد او الي عقد مستتر يقوم بمواجهه كل ذلك، وهو البرهان علي صحه الشراكه وعدم الاعتداد بدعواها الغاشمه، ولا ينال من ذلك انشايها لوقف لا شان لموكتي به، اذ لو كان المقصد الصوريه لجعلت علي خلاف ذلك كما يحدده غالبا من يقصد الصوريه بحيازه النصيب الاكثر سوي القدر اليسير المحقق للمقصود النظامي، وهو البعيد في واقع دعوي المدعي عليها والذي من شانه ان يؤدي عقلا الي صحه الشراكه اذ المستبعد عاده كالمستبعد حكما [حكاه العز بن عبدالسلام في كتابه قواعد الاحكام]، و الصحيح ان المذكوره هي من عرضت شراء الحصص لا موكلتي كما يصوره وكيل المستانف ضدها بتحريف لوقايع الدعوي من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ؛ والذي جري الرد من لدن موكلتي برفض البيع والرغبه بالاستمرار في الشركه والعمل علي فرص توسع المشاريع التعليميه، فلا نعلم وجه الاستشهاد في هذه الدعوي مع كونه منكرا محض الارسال، اذ انه ولين افترضنا صحه ما تدعيه المدعيه-مع الانكار التام- فان موكلتي هي صاحبه القرار في تقييم حصصها او التفاوض بشان بيعها من عدمه لا معقب عليها في ذلك، ولان الحال كذلك ولانكارنا جمله وتفصيلا عن انعقاد اراده بيع الحصص المسيطره لموكلتي في الشركه المملوكه لها شركه (...)، ولان محل الاستشهاد هو رغبه المدعي عليها شراء هذه الحصص دليلا قاطعا علي صحه ملك موكلتي التام لحصصها، ولا يزال وكيل المستانف ضدها يمكث في اوهام صوريه الحصص والي ادعاءات ونوايا ومشاعر موكلته لا شان لموكلتي بها والتي تخل بسلطان اراده المستانفه في ملكيتها لاغلبيه حصصها ؛ خامسا:- ما ذكره وكيل المدعي عليها في جوابه علي اللايحه الاعتراضيه (رابعا) بشان لا حجه فيما استندت اليه المدعيه من محررات تتضمن اثبات حصص (90%) للمدعيه كون موكلته ادعت الصوريه ويجاب علي ذلك: فلا يقبل عقلا ان بمجرد ادعاء المستانف ضدها بالصوريه يسقط معها حجج وادله موكلتي الداعمه لصحه الشراكه!، اذ القول بخلاف ذلك ننكره من قريب او بعيد، وان المستانف ضدها لا تزال تسلك ذات النهج بابتداعها لوقايع واقوال من وحي الخيال علي سند غير موصل للصوريه، ويعد ذلك اقرارا من قبل وكيل المدعي عليها بان جميع هذه الادله المحرره المقدمه في الدعوي الماثله والممهور بتوقيع المدعي عليها بانها ادله صحيحه تثبت ملكيه موكلتي للحصص وتعد انعكاسا لصحه عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب العدل. وعن ما جاء في جواب وكيل المدعي عليها علي اللايحه الاعتراضيه بان النص المستند عليه في صحه موقف موكلته بتاجيل النظر بتوزيع ايه ارباح وان ذلك ليس تاجيل الصرف وانما تاجيل للنظر في استحقاقها من عدمه، والجواب علي ذلك: اذ ما قيل هنا هو تماما مثلما ما تدعيه المدعي عليها بصوريه ملكيه موكلتي للحصص من خلال تحريف للحقيقه والواقع واختلاقها لاقوال ووقايع لا اساس لها من الصحه، ولا يزال وكيل المدعي عليها بقصور فهمه وتحريفه لاقوال لا تعدو استنتاجا ذهنيا قاصرا منه وحده وجميعها يكذبها واقع الحال، ومما يثبت التحريف والتناقض من قبل وكيل المدعي عليها؛ ما جاء في اسباب تاجيل توزيع الارباح المنصوص عليها في ذات القرار المذيل بتوقيع المستانف ضدها ونص الحاجه منه وجود ارباح متحققه غير ان الالتزامات الماليه التي تنهض بها الشركه دون توزيع ايه ارباح في الوقت الحالي مع ذكر الخطاب لاسباب تاجيل توزيع الارباح بالتفصيل الممل، وجميع ذلك يؤكد علي استحقاق موكلتي لارباح الشركه بموجب ملكيتها لاغلبيه الحصص، وان دعوي المستانف ضدها الاصليه متناقضه ومتضاربه بجميع اوجهها وقد خالفت اصل الواقع والحقيقه وكانت خاويه من بينه موصله لصحه الادعاء بالصوريه ولا تقوي علي اقامه الدليل جمله وتفصيلا. سادسا:- ذكره وكيل المدعي عليها ان الدعوي كان يكفيها لدحضها واسقاطها اقامه ممثل نظامي عنها وفق الانظمه من خلال ادراتها القانونيه والجواب علي ذلك: دفعت المدعي عليها موكلتي واضطرتها بتوكيل محام للدفاع عنها ونظرا لحجم الدعوي الكبيره ولملكيه موكلتي للاغلبيه المطلقه للحصص في شركه (...) للبحوث والعلوم الطبيه والتي تقدر ب(90%) من اجمالي راس المال، وحجم الشركه وقيمتها السوقيه الكبيره التي تتجاوز مبلغ قدره (300) مليون ريال، ومن اصول وموجودات كثيره وعديده تملكها شركه (...) للبحوث والعلوم الطبيه وارباح تتجاوز مبلغ (100) مليون بناء علي الميزانيات والقوايم الماليه الخاصه بالشركه والتي بدورها تشكل خطرا بمصالح الشركه الام موكلتي ومساهميها، والي وجود مساهم يملك (20%) من اجمالي عدد الاسهم لدي موكلتي وهي شركه (...) للاستثمار والمملوكه ل(...) والذي بدوره دفعها لتوكيل محام مختص في مجال الدعوي ولديه الخبرات والمهارات المطلوبه في موجهه دعوي المدعي عليها بمبلغ وقدره (4,600,000) اربعه ملايين وستمايه الف ريال والذي لا يتجاوز (1.5%) من اجمالي قيمه الشركه وقيمه ب(90%) من اجمالي راس المال. اصحاب الفضيله: ان المستانف ضدها قد اقامت الدعوي الاصليه ضد موكلتي بصوريه الحصص تنكيلا منها ولمضارتها وطمعها بملك موكلتي واثرايها لنفسها كل موارد واموال الشركه دون وجه حق، وذلك بعد مطالبه موكلتي بحقوقها المشروعه بتوزيع الارباح المستحقه لها بموجب ملكيتها لاغلبيه الحصص، وقد قدمت موكلتي الادله والبينات الداعمه والقاطعه علي ملكيتها لحصصها المتاصله بها في سبيل اثبات مضاره المستانف ضدها باقامتها لدعواها الاصليه بالصوريه، ولما قرره الفقهاء من انه يغرم من عليه الحق باتعاب التقاضي اذا كان علي وجه المطل والظلم والعدوان وكان الحق عليه واضحا، قال الشيخ محمد بن ابراهيم النفقات تكون علي من تبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكنه اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا في حقه وهذا ما اعتمده بالاقناع والمنتهي، كما ان جل ما اورده وكيل المدعي عليها في جوابه ما هو الا ادعاءات محضه الارسال وبقصد التشتيت والتغبيش علي مقام الدايره القضاييه وجميع ما تقدم من قبله لا يقوي علي اقامه الدليل لا من قريب ولا من بعيد، ونؤكد علي تحمل المستانف ضدها التعويض عن الضرر الواقع علي موكلتي والاخذ بعين الاعتبار بما قدمته المستانفه من ادله وبينات تثبت حق موكلتي حقا ثابتا ومتاصلا لها لا اجتهاد فيه. لذا وبناء علي ما سبق ذكره بعاليه تتلخص طلبات موكلتي بالاتي: - قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، نقض الحكم المستانف عليه والحكم بالزام المدعي عليها بدفع ما تكبدته موكلتي من اتعاب للمحاماه في الدعوي رقم (4470815455) باجمالي مبلغ وقدره (4,600,000) اربعه ملايين وستمايه الف ريال. ثم استمهل للاطلاع و الجواب. وفي تاريخ 1446/02/24ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهم و ادرج المستانف ضده جوابه بما نصه: اولا: نؤكد لاصحاب الفضيله بان المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعيه لم تخرج عن مضمون ما سبق تقديمه امام الدايره الابتداييه، غير ان وكيل المدعيه قد اكال فيها التهم وتطاول فيها علي الاشخاص تطاولا لا يقبل، وسنضرب عن ذلكم الذكر صفحا، وترفعا، واحتراما لمقام الدايره. ثانيا: كما نؤكد بان مدار جواب المدعيه قايم علي اساس ادعاء بطلان دعوانا السابقه من اساسها، وانها مقامه لمحض قصد الاضرار، وباطلاع الدايره الموقره علي تفاصيل القضيه وحيثياتها والمذكرات المقدمه فيها، يتضح جليا من كان فيها المبطل ومن المحق! ثالثا: انه وبقدر ما ان الاصل جواز اقامه الدعوي وعدم مضاره المدعي فيها، وان هذا القدر كاف لاسقاط ادعاء المدعيه ضد موكلتي، الا ان المحكمه التي نظرت النزاع وتفاصيله قد حسمت هذه المساله، اذ انها هي المرجع والحكم في مدي كون الدعوي صالحه او غير صالحه، وكونها دعوي كيديه او غير كيديه، فقد ابانت المحكمه في حكمها الابتدايي عن صحه لجوء موكلتي للقضاء وان ذلك يعد استعمالا مشروعا لحقها، حيث نصت اسباب الحكم علي انه (جري من الدايره الاطلاع علي القضيه الاصليه المنظوره لدي هذه الدايره ... يظهر لنا ان المدعي عليها قد استعملت حقها المشروع في التقاضي ولم تتعسف باستعماله، حيث ان الفصل في النزاع القايم بينهم يستدعي النظر القضايي؛ بدليل ان المدعي عليها قد قدمت بيناتها في تلك الدعوي ولم تكن دعواها مجرده من اي بينه، وانتهت الدايره بعد موازنتها للبينات المقدمه من الاطراف الي رفض الدعوي، ولا يكون ذلك الا امام القضاء، لذا والحال ما ذكر يظهر للدايره دون شك او ريب عدم وجود خطا من قبل المدعي عليه...) فهذا البيان من الدايره التي اصدرت الحكم السابق كاف لايضاح صحه لجوء موكلتي للقضاء وعدم وقوع اي خطا منها في ذلك، لاسيما وانها تنطلق مما قدمه الطرفان. رابعا: نؤكد للدايره الموقره بان المقام ليس مقام بحث تفاصيل القضيه السابقه، والا لاصبحت هذه القضيه نسخه من تلك القضيه، مما يستلزم بحث كافه دفوع الاطراف والمستندات فيها، علي وجه لا يجوز قبوله نظاما، اذ انه مفض الي دراسه ما سبق الفصل فيه، وهو ما يحجزنا عن التماهي مع دعوي المدعيه والاسترسال معها في بسط التفاصيل وبحثها، علي الرغم من يقيننا بان بحث البينات من جديد سيقطع السبيل تماما علي المدعيه، ويكفي في تقرير الكفايه: قناعه الدايره التي فحصت تلك البينات بكونها صالحه، وتستلزم النظر القضايي. الطلبات: بناء عليه وتاسيسا علي ما سبق بيانه فان موكلتي تطلب من مقام الدايره الموقره: اصدار حكمها بتاييد الحكم الابتدايي رقم (4531108482) وتاريخ 1445/12/17ه الصادر في القضيه رقم (4571062578) وتاريخ 1445/08/29ه القاضي برفض دعوي المدعيه. وبعرضه علي المستانف قرر الاكتفاء ورفعت الجلسه للدراسه. وفي تاريخ 1446/03/14ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهم و افاد وكيل المدعيه بانه تقدم بمذكره حوت مستندا جديدا مؤثرا و عليه فقد اعادت الدايره القضيه للمرافعه و طلبت من وكيل المدعي عليها الجواب فاستمهل. وفي تاريخ 1446/03/22ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهم و ادرج وكيل المدعي عليها جوابه بما نصه: اولا: نؤكد لاصحاب الفضيله بان ما ورد في المذكره لم يخرج عن مضمون ما قدم سابقا، وقد سبقت الاجابه عنه في المذكرات السابقه، ونؤكد علي كل ما سبق تقديمه في القضيه، كما نؤكد علي ان ما اشارت اليه المستانفه من مستندات جديده بانه خارج عن موضوع هذه الدعوي ولا صله له بها. ثانيا: بشان المرفق رقم 1 المشار اليه في الفقره (اولا) من المذكره، واستشهاد المستانفه به في سبيل بيان تناقض موكلتي بين قولها بانها هي من قامت علي تاسيس (...)وتولي جميع الاعمال الاداريه والتشغيليه وبين مكاتبتها للمدعيه بطلب الافصاح عن مصادر التمويل وتوضيح الايرادات والمصروفات وكيفيه تبويبها وتسجيلها في القوايم الماليه في فتره الانشاء من تاريخ 2004م وحتي تاريخه، فهذا المرفق وان كان تاريخه لاحق لتاريخ قضيه الصوريه، ولا يجوز عقلا ان تكون الواقعه الحادثه دليلا لاثبات واقعه قديمه، وهو ما يسقط اوجه الاحتجاج بهذا المرفق، الا ان المرفق المرسل من موكلتي للمستانفه جاء علي سبيل الالزام، فحيث ان المستانفه تتمسك بانها هي من انشات (...)وان نسبه ملكيتها المسجله فيها هي ملكيه حقيقيه، وان رييس مجلس ادارتها هو من اسس شركه (...)وقام باعمال الاداره فيها ابان التاسيس، فان موكلتي طلبت الافصاح عن هذه البيانات علي سبيل الالزام، فطالما انه يدعي صدق توليه لاعمال الاداره في تلك الفتره، فليقدم المستندات المتعلقه بها. وعليه، لا يجوز بحال ان يكون المستند حجه علي موكلتي، لاسيما وان تاريخه لاحق لتاريخ نهاييه حكم الصوريه، بل ان طلب هذا الافصاح -ولو لم يكن علي سبيل الالزام- فانه جايز صحيح؛ استنادا لمقتضي حكم الصوريه. ثالثا: بشان ما ورد في الفقره (ثالثا) من المذكره من الاشاره الي تحويل موكلتي لاموال من حسابات الشركه الي حسابات الوقف، فان هذا التصرف -لو ثبت- فانه لا صله له بهذه الدعوي، اذ انه تصرف لاحق لقضيه الصوريه -محل طلب الاتعاب- كما انه -لو ثبت- فهو تصرف وفق الصلاحيات الممنوحه نظاما، ولو رات المستانفه في ذلك تجاوزا للصلاحيات، وتعد علي الانظمه، فلها المطالبه بحقها وفق ما تراه بالدعوي التي تراها، والتي -مما لا شك فيه- بانها خارجه عن هذه الدعوي، ولا صله لها بها؛ الطلبات: بناء عليه وتاسيسا علي ما سبق بيانه فان موكلتي تطلب من مقام الدايره الموقره: تاييد الحكم الابتدايي رقم (4531108482) وتاريخ 1445/12/17ه الصادر في القضيه رقم (4571062578) وتاريخ 1445/08/29ه القاضي برفض دعوي المدعيه. ثم اعقبه وكيل المدعيه بما نصه: اولا:- لم يلتزم وكيل المستانف ضدها بتقديم مذكرته قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه ايام حسب افهام الدايره القضاييه له في الجلسه السابقه، وانما قدمها في يوم انعقادها ومع ذلك نرفق لفضيلتكم مذكرتنا الجوابيه. ثانيا:- اقر وكيل المدعي عليها في مذكرته المقدمه في ثانيا بذكره الا ان المرفق المرسل من موكلتي للمستانفه جاء سبيل الالزام وهذا اقرار منه علي صحه الخطاب المرسل وصحه ما جاء فيه وصحه صدوره من موكلته المدعي عليها، وقد استندت موكلتي علي خطاب المدعي عليها في اثبات كذبها وتناقضها بالدعوي الاصليه لا لاثبات واقعه قد صدر بها حكم نهايي لصالح موكلتي كما يصوره وكيل المدعي عليها وان ما ورد في مضمونه يؤكد علي كذب المدعي عليها واختلاقها لاقوال وافعال لا اساس لها من الصحه بزعمها في دعواها الاصليه هي من قامت وعملت علي جميع الاعمال الاداريه والماليه والتشغيليه ثم بالخطاب المشار اليه اقرت المدعي عليها انها لا تعلم عن الامور الاداريه والماليه والتشغيليه للشركه. ثالثا:- ان وجه الاستشهاد بالخطاب الوارد هو لتحقيق ركن (الخطا) من كونه تعسفا في استعمال الحق عبر اقامتها لدعاوي كيديه وباطله، وبذلك تحققت جميع اركان التعويض 1- الخطا برفعها دعوي كاذبه ثم صدور اقرار منها يثبت كذبها في الدعوي الاصليه 2- الضرر وهو متحقق بتكبد موكلتي اتعاب المحاماه قدرها (4,600,000) ريال وفقا لاجره المثل كون قيمه الشركه تتجاوز (300) مليون ريال مضاف اليها ارباحها اللتي تزيد عن (120) مليون ريال وبذلك تكون اتعاب المحاماه لا تتجاوز (1بالميه) من اجمالي قيمه النزاع كون موكلتي تمتلك (90بالميه) من اجمال الحصص وادعايها بصوريه (90بالميه) كامله، 3- تحقق ركن العلاقه السببيه فلولا دعواها الكاذبه لما اقامت موكلتي محاميا وغرمت المبلغ المدعي به. رابعا:- ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته ثالثا بذكره فان التصرف لو ثبت لا صله له بالدعوي وانه لاحق لقضيه الصوريه لو ثبت فهو وفق الصلاحيات الممنوحه فلا يزال وكيل المدعي عليها يختلق ويدلس الحقايق الثابته، فيعلم تماما هو وموكلته بانه تاريخ الحواله 80 مليون جاءت بعد تعديل عقد تاسيس الشركه -محل النزاع- بعزل المدعي عليها عن اداره الشركه وبقصد سعيها للاضرار بموكلتي الشريكه المالكه ل(90بالميه) من اجمالي راس المال وسوء نيتها اتجاه موكلتي، وهذا يثبت استطاله في التنازع واكل اموال الشركاء باطلا بلا رادع من دين او ورع او نظام؛ وفيه اثبات لسوء نيتها ونفيد فضيلتكم انه صدر حكم بالامس ضد المدعي عليها بخصوص اخذها 80 مليون ريال دون وجه حق وقد جاء في تسبيب حكم اصحاب الفضيله الدايره الاولي المختصه بنظر الدعاوي الكبيره بالمحكمه العامه بالدمام ونص الحاجه منه ولان قيام ناظره المدعي عليها بالتحويل للوقف الذي اقامته وتولت نظارته وهي في حاله لا يخول لها التصرف بالتحويل نيابه عن المدعيه بخالف الامر القضايي المثبت لعزلها مما يجعل هذا الاجراء قد احتفت حوله القراين تثبت سوء نيه من قام به (مرفق لفضيلتكم صك الحكم)، والمنتهي الي الزامها باعاده المبلغ (80,000,000) ريال التي اخذتها من الشركه –محل النزاع- بطريق باطل ومثبت في تسبيب الحكم سوء نيه المدعي عليها والي سعيها بالاضرار بموكلتي واهدار ماليتها، بادعايها الكاذب والغاشم بانه علي سبيل القرض، وهذا كله موجب لردعها عن الاستمرار في الباطل بالزامها بدفع التعويض عن اتعاب المحاماه جبرا لضرر موكلتي وردعا لها بان تعلم ان حق التقاضي مكفول لطلب الحق وليس للتشغيب في النزاعات والتجارب فان نجحت والا لا ضرر عليها. لذا وبناء علي ما سبق ذكره بعاليه تتلخص طلبات موكلتي بالاتي: نقض الحكم الابتدايي، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بدفع ما تكبدته موكلتي من اتعاب للمحاماه في الدعوي رقم (4470815455) باجمالي مبلغ وقدره (4,600,000) اربعه ملايين وستمايه الف ريال. ثم رفعت الجلسه للدراسه. وفي تاريخ 1446/04/12ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. 
 
الاسباب: 
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم،كما ان ما تضمنه الاعتراض وما دار في المرافعه لدي هذه الدايره لا يقوي بشكل تام لا يقوي علي الغاء الحكم المستانف ، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. 
 
نص الحكم: 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 1445/12/17ه ، والمنتهي الي رفض الدعوي، والله الموفق .