moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٠٤٤٨٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: انه بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤ه الموافق ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ورق صحي مناديل) عدد (١) (ورق صحي مناديل) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤ه الموافق ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره (٣٠,٣٦٠.٠٠) ثلاثون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد ورق صحي مناديل)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ١٤٤٥ه الموافق ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠,٣٦٠.٠٠) ثلاثون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي. وفي تاريخ ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: نبين للدايره الموقره بان مؤسسه المدعي عليها لا تستورد من طرف ثاني الا بموجب عقد توريد نظامي حفضا لحقوق الطرفين وقد تضمنت دعوي المدعيه الاقرار بعدم وجود عقد وان ما استندت علي المدعيه في دعواها من كشف مطابقه رصيد غير صحيح ، حيث ان المدعي عليها لا علم لها بالمعامله التي تمت مع الشركه ولا بمحرر البيع بالاجل وكذلك بكشف مطابقه الرصيد ولا بالمكتوب عليه بخط اليد ولم توقعه او تفوض احد بتوقيعه والطرف الذي استولي او زور ختم المؤسسه لا تعلم عنه شييا ولا تعلم بمن قام بالتوقيع او من قام باستلام البضاعه المزعومه او سلمها و لا يوجد سند استلام وتسليم ، و حيث ما اقدمت عليه المدعيه من تعامل مع غير ذي صفه او تزوير في المستندات (مطابقه الرصيد) لا يلزم المدعي عليها بما تطلبه المدعيه والقاعده ( المفرط اولي بالخساره ) ويتضح التفريط في اولا عدم وجود عقد توريد وثانيا في التعامل مع غير ذي صفه ان وجد لان احتمال التزوير من المدعيه يظل قايما. ثانيا: وعليه واستنادا علي ما ذكر اعلاه والي قوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). نطلب من الدايره الموقره اصدار الحكم بما يلي: ١. رد دعوي المدعيه. ٢.للدايره من تلقاء نفسها احاله المستندات المرفقه من قبل المدعيه للادله الجناييه لاثبات عدم صحتها اذا رات الدايره ذلك. وفي تاريخ ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: نبين لفضيلتكم بان ما يطالب به المدعيه في معرض دعواها من الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٣٠,٣٦٠) ثلاثون الف وثلاثمايه وستون ريال مدعيه ان المدعي عليها قد استلمت كامل المبيع (ورق صحي مناديل) مستنده علي طلب تعامل بالاجل وعلي مستند مصادقه الرصيد غير صحيحا وهذا ما سنفصله في الاتي: اولا: في البدء نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها كانت تملك مطعم يعمل به بعض الاشخاص من الجنسيه (...)رقم (...)لعام ١٤٤٥هحيث قاموا بالنصب والاحتيال عليها حيث قاموا باستغلال اسم المدعي عليها باجراء الكثير من التعاملات التجاريه وابرام بعض عقود التوريد والتي من ضمنها هذا التعامل محل الدعوي ومن ثم قاموا بالاستيلاء علي ايرادات المطعم وكل المنقولات بداخله ومن ثم غادروا الي خارج المملكه لبلادهم وذلك ما يؤكد تورطهم بما اشرنا اليه بعاليه. ثانيا: نبين لفضيلتكم ان المدعي عليها لا تستورد الي بموجب عقود توريد صحيحه مكتمله البيانات وموقعه ومختومه من اطراف العقد ولم تفوض اي احد بالتعامل مع الموردين او ابرام اي عقد بالنيابه عنها حيث ان هؤلاء الاشخاص قاموا بتزوير توقيعها والختم الخاص بالمؤسسه وذلك لاجراء الكثير من التعاملات مع الموردين وابرام بعض العقود دون تفويضهم بالتوقيع عن تلك العقود نيابه عن المؤسسه المدعي عليها فهذه ليست الدعوي الوحيده التي تقام في مواجهه المدعي عليها بسببهم حيث ما اقدموا عليه من تزوير التوقيع والختم الخاص بالمدعي عليها يدخل ضمن جرايم التزوير المنصوص عليها في الماده (٢) الفقره (ح) من نظام مكافحه التزوير والتي تنص : (تضمين المحرر واقعه غير صحيحه يجعلها تبدو واقعه صحيحه) ، وذلك بالاتفاق مع المستفيد الحقيقي (المدعيه) خلافا للحقيقه وهذا التغيير ينال من اراده طرفي العقد عند تحريره فكل تغيير للواقع هو تغيير للحقيقه وكل تغيير سبب ضررا هو تزوير وفقا لما ورد الماده (١) من نظام مكافحه التزوير مما يجب معه تحميل هؤلاء الاشخاص المسؤوليه الكامله لجميع المبالغ التي تطالب بها المدعيه وضمانها وذلك عملا بالقواعد الفقهيه والشرعيه التي تقضي بان : (من فعل فعلا لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر) وان: (المتسبب ضامن ان كان متعديا ). ثالثا: نوضح لفضيلتكم بان المدعي عليها لا تربطها اي صله او علاقه او اي تعامل تجاري مع المدعيه ولم تصادق لها علي اي تعامل اجل او مطابقه للرصيد التي تتدعي به المدعيه وبالتالي فان التواقيع والاختام الموجوده بالمستندات التي قدمتها المدعيه ليس تواقيع ولا اختام المدعي عليها ولا تعود عليها بتاتا وبناء عليه فاننا نطعن في صحه التواقيع والاختام المتضمنه في تلك المستندات. وعليه واستنادا علي ما ذكر اعلاه من الادله والبينات والقراين والي قوله تعالي ﴿يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون﴾، وقوله ﷺ (لا ايمان لمن لا امانه له ولا دين لمن لا عهد له) والي والقواعد الفقهيه التي تقضي بان: (من فعل فعلا لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر) وان: (المتسبب ضامن ان كان متعديا) (لا ضرر ولا ضرار) والي (المفرط اولي بالخساره). لذلك نطلب من فضيلتكم الاتي: - ١- رد دعوي المدعيه محمولا علي ما ذكر من اسباب بعاليه. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقد جري تقديم البينه علي طلب التعويض عن مصاريف التقاضي ضمن المرفقات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق قيمه مبيع هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: نحيل علي الجواب المقدم في الطلبات هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع من ذلك لتجزيه المبلغ وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لا بد من الرجوع لموكلتي هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع التعقيب علي الجواب في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ويتم تبالد المذكرات علي هذا النحو، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي تاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه علي ما ذكرته المدعي عليها حسب بالاتي: ولقوله تبارك وتعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). اولا: اصحاب الفضيله وبالرجوع الي المرفقات المقدمه من قبل موكلتي نجد طلب التعامل بالاجل (العقد) والمؤرخ في ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، بين موكلتي شركه :(...)المحدوده ومؤسسه :(...)التجاريه المدعي عليها وبالاطلاع يتبين لفضيلتكم بان العقد موقع وممهور بختم مؤسسه المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه بالرياض. فكيف تدفع بالتزوير بالرغم من وجود مصادقه الغرفه التجاريه بالرياض؟ (نترك تقدير ذلك لمقام الدايره). ثانيا: واما ما ذكرته المدعي عليها بان لا علم لها فما دفعت به لا يقبله العقل ولا المنطق حيث انه وبتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م، اي بعد التعاقد والتوريد بشهرين بموجب الفواتير المرفقه والممهوره بختم المدعي عليها وعليه قامت موكلتي بارسال خطاب تاكيد الرصيد وقامت المدعي عليها بالمصادقه عليه (مرفق ٢)، كما انه ومما يعزز وجود التفريط ما ذكرته المدعي عليها من ان احد قام بالتوقيع او استولي علي ختم المؤسسه فلا يخفي علي فضيلتكم القاعده (المفرط اولي بالخساره). وعليه ولكل ما تقدم يتبين من خلاله لمقام الدايره ان المدعي عليها تريد التنصل عن حق موكلتي الثابت في ذمتها فتاره تدفع بالتزوير واخري بالاستيلاء علي الختم الخاص للمنشاه الامر الذي يتبين من خلاله لمقام الدايره عدم صحه هذه الدفوع. الطلبات: ١. الزام المدعي عليها مبلغ المطالبه وقدره (٣٠،٣٦٠) ثلاثون الف وثلاثمايه وستون ريال. ٢. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٣،٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. وفي تاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: نبين للدايره الموقره بان مؤسسه المدعي عليها لا تستورد من طرف ثاني الا بموجب عقد توريد نظامي حفضا لحقوق الطرفين وقد تضمنت دعوي المدعيه الاقرار بعدم وجود عقد وان ما استندت علي المدعيه في دعواها من محرر كشف مطابقه رصيد غير صحيح، حيث ان المدعي عليها لا علم لها بالمعامله التي تمت مع الشركه ولا بمحرر البيع بالاجل وكذلك بكشف مطابقه الرصيد ولا بالمكتوب عليه بخط اليد ولم توقعه او تفوض احد بتوقيعه او تختمه. ثانيا: وعليه واستنادا علي ما ذكر اعلاه والي قوله تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) واستنادا للماده ٣٩ من نظام الاثبات علي المدعيه اثبات صحه التوقيع والختم. نطلب من الدايره المؤقره اصدار الحكم بما يلي: ١. رد دعوي المدعيه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه بحضور المدونه بياناتهم اعلاه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٠,٣٦٠.٠٠) ثلاثون الفا وثلاث ميه وستون ريالا، والتعويض عن مصاريف التقاضي المتمثله باتعاب المحاماه قدرها (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الدفع بتزوير الختم دون ان يتضمن دفعه ما نصت عليه الماده (٥٥) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات وعليه فلم تقبل الدايره دفعه ، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها المشار اليها اعلاه، مصادق عليها من الغرفه التجاريه ، واما عن دفع المدعي عليها فلها الرجوع علي من تدعي عليهم بالنصب والاحتيال امام الجهات المختصه ، كما ان ذلك يدل علي تفريط المدعي عليها اذ لم تتخذ الاجراءات اللازمه امام الجهات المختصه بشان ما تدعيه والمفرط اولي بالخساره ، ولما ظهر للدايره من صحه البينه المقدمه من المدعيه فتنتهي الدايره لقبول الطلب . واما عن مطالبته بالتعويض عن مصاريف التقاضي ممثله باتعاب المحاماه ، وحيث قدم المدعي وكاله البينه علي ذلك واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/:(...)صاحبه الهويه رقم (...) ان تدفع ل/ شركه :(...)المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي : اولا : مبلغ قدره (٣٠,٣٦٠.٠٠) ثلاثون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي لقاء العقد محل الدعوي . ثانيا : مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.