tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1225 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-11-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a53b951c-abaa-49a4-8217-66c34dfea752 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٢٢٥ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٩/١/١٤٤١ ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١١/٨/١٤٤٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي من وكيل المدعيه حاصلها: ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي تصفيه الشراكه التي بينهما بمبلغ قدره (١.١٦٦.٦٦٠) مليون ومايه وسته وستون الف وستمايه وستون ريالا وعلي هذا تم الاتفاق وتم التوقيع وطلبت موكلته من المدعي عليها سداد المبلغ المستحق في ذمتها والمتمثل عن مبلغ التصفيه المذكور لكن المدعي عليها تتهرب وتماطل ثم انتهي الي طلب الحكم بسداد هذا المبلغ. وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه ١٠/٩/١٤٤٠ه وفيها حضر طرفا النزاع وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاجاب انها تتلخص وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي والتي نصها (لقد اتفقت موكلتي مع المدعي عليها بتصفيه الشراكه التي بينهم بمبلغ وقدره (١.١٦٦.٦٦٠) مليون ومايه وسته وستون الف وستمايه وستون ريالا وعلي هذا تم الاتفاق وتم التوقيع وطلبت موكلتي من المدعي عليها سداد المبلغ المستحق في ذمتها والمتمثل عن مبلغ التصفيه المذكور لكن المدعي عليها تتهرب وتماطل لذا اطلب من فضيلتكم سداد المبلغ المستحق وقدره (١.١٦٦.٦٦٠) ريال هذه دعواي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره بين فيها بان عقد الشراكه بين موكله والمدعيه عقد مضاربه باطل وذلك لعدم تحديد نسبه الارباح بينهما، وقد عملت التصفيه بناء علي هذا وما بني علي باطل فهو باطل كما انه لم يعين مصف للشركه، ثم انتهي في ختامها الي طلب الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوي، ثم اودعت بملف الدعوي وتسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه اصل تصفيه عقد الشراكه وقامت بمطابقتها واعادتها اليه، وفي جلسه ١٤/١١/١٤٤٠ه حضر طرفا النزاع، وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه بين فيها ان التصفيه بين الطرفين كانت بالتراضي بينهما ثم قرر طرفا النزاع الاكتفاء بما سبق تقديمه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ١٤/١١/١٤٤٠ه، الصادره عن كتابه العدل بغرب مكه المكرمه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ١/٩/١٤٤٠ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بغرب مكه المكرمه، ثم اكتفي الاطراف بما قدموه من بينات ودفوع، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:

(الاسباب)
ولما كانت حقيقه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مالي نتج عن دخول المدعيه في شراكه مع المدعي عليها، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات التجاريه وفق الماده (٣٥) التي جاء فيها:(تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ج المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات)، وكما ورد في قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٩٧٩/ت وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه والذي حدد فيه المسايل المتعلقه باختصاصات المحاكم والدواير التجاريه وما انتهت اليه اللجنه المشكله بالقرار رقم ٢٨٢٦ وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه والذي جاء في بندها التاسع مانصه: (تختص المحاكم التجاريه بالمنازعات التي تنشا بين الشركاء في جميع الشركات، سواء تلك المسماه في الفقه، او المسماه في النظام، ولو كانت مهنيه، او شركه ذات نشاط تجاري)، وحيث ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها:(يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه)، وحيث تبين لدي الدايره ان مقر اقامه المدعي عليها مكه المكرمه كما هو مبين في بيانات المدعي عليها في السجل التجاري المرفق ، لذا فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. وبناء علي ذلك؛ ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.١٦٦.٦٦٠) مليون ومايه وسته وستون الف وستمايه وستون ريالا، مقابل التصفيه والتخارج بينهما، وبما ان المدعيه قدمت مصادقه بتصفيه عقد الشراكه بينهما بنفس المبلغ المدعي به، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وهذه حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، فالكتابه حجه شرعيه لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه، لما كان لذكرها فايده ومعني، وقوله عليه الصلاه والسلام: "ما حق امري مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده" قال ابن القيم: "ولو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده"؛ فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للسياحه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايه وسته وستون الفا وستمايه وستون ريالا لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٣٢٥ لعام ١٤٤١ ه 

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ٢٦/٤/١٤٤١ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٥/٣/١٤٤١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.١٦٦.٦٦٠) مليون ومايه وسته وستون الفا وستمايه وستون ريالا مقابل التصفيه والتخارج بينهما.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤١ه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ١٢٢٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للسياحه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون ومايه وسته وستون الفا وستمايه وستون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.